||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372571
عدد الزيارات اليوم : 323
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا

محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 50/2005
رقم القرار: 194
التاريخ: 28/1/2006


المبادئ القانونية
1- الإلغاء يعني شل أي أثر أو تأثير للحكم الصادر باعتباره كأن لم يكن بل هو شكل آخر من أشكال الإنعدام إذ بإلغائه أزهقت روحه وأضحى ميتا لا حياة فيه بما يجعله مستعصيا عن التنفيذ الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين واقع في محله وأن أسباب الطعن لا ترد عليه. 2- لما كانت المادة 199 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 تنص على أنه إذا لم يقدم الحكم الغيابي إلى مأمور الإجراء للتنفيذ خلال سنة من تاريخ صدوره يعد ملغياً، ولما كان القانون المذكور جاء خلواً من تحديد التقويم الذي يؤخذ بحساب تلك المدة، ففي هذه الحالة يبنى في حساب المدة على القانون العام (مجلة الأحكام العدلية) والتي تأخذ بالتقويم القمري، وبالرغم أن القرار الغيابي قد قدم إلى رئيس الإجراء لتنفيذه قبل نهاية سنته الميلادية و بعد انتهاء السنة القمرية على صدوره مما يجعله ملغياً ولا يرتب أي أثر وكأنه لم يكن إذ يعد منعدمأ، وبالتالي فإن إمتناع المستدعى ضده دائرة الأراضي عن تنفيذ قرار المحكمة رغم مخاطبتها من رئيس الإجراء يعد متفقاً وأحكام القانون كون الحكم قد صدر غيابياً وقدم للتنفيذ بعد مرور سنة على صدورة وفقاً لما سبق.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد القاضي / عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين.

المستدعي: عنان نشأت عبد الله يعيش - نابلس وكيله المحامي ساهر الرفاعي – رام الله المستدعى ضده: مدير تسجيل أراضي نابلس بالاضافة لوظيفته

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/3/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله آنذاك المحامي الدكتور عدنان عمرو بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده للطعن في القرار الإداري الضمني الرافض تنفيذ حكم محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية رقم 594/83 القاضي بتنفيذ بنود الاتفاقية موضوع المبرز م/2 وذلك بمقتضى قرار مأمور الإجراء بتاريخ 31/3/2003 المبني على قرار رئاسة الإجراء في 27/3/2003 والمتعلقه بتسجيل حصص المحكوم عليهما نعيم وغالب أولاد توفيق سليم النمر بقطعة الأرض رقم 2 حوض 24071 من أراضي نابلس (كما جاء في استدعاء الدعوى).

يستند الطعن إلى ان القرار الطعين مخالف لنص المادة 106 من القانون الأساسي وأنه معيب بعيب عدم الاختصاص السلبي.

بتاريخ 23/3/2005 وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية وعملاً بأحكام المواد 286 ، 287 ، 288 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 أصدرت المحكمة قرارها المؤقت المتضمن توجيه مذكرة للمستدعي ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعه من إصدار القرار موضوع الطلب ودعوته للمحاكمة وتقديم لائحة جوابية وفق الأصول.

بتاريخ 2/4/2005 تقدم رئيس النيابه بلائحه جوابيه تضمنت فيما تضمنته ان القرار الطعين جاء متفقاً وأحكام قانون التصرف في الأموال غير المنقوله رقم 49 لسنة 1953 وقانون تسوية الأراضي والمياه .

بالمحاكمة الجاريه علناً كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم بينة الجهة المستدعى ضدها الشاهد سلمى محمد سعيد سليمان بالإضافة للمبرزين د/1 د/2 وبذلك ختم بينه المستدعى ضده، ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الاصول.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداوله والاطلاع على كافة الأوراق والانصات للمرافعات، ولما كانت الوقائع الثابتة تفيد أن محكمة بداية نابلس أصدرت بتاريخ 21/11/1983 حكماً غيابياً في الدعوى الحقوقيه رقم 594/83 جاء في منطوقه (الحكم بالزام المدعى عليهما نعيم (عماد) توفيق سليم النمر وغالب توفيق سليم النمر من نابلس بتنفيذ بنود الاتفاقيه او دفع المبلغ المترتب والبالغ خمسة آلاف ديناراً اردنياً للمدعي – المستدعي في هذه الدعوى – عنان نشأت يعيش من نابلس بصفته من وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم نشأت كمال يعيش مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماه والفائده القانونيه من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام).

بتاريخ 19/11/1984 تم طرح الحكم للتنفيذ لدى دائرة إجراء نابلس بموجب الملف الاجرائي رقم 570/84.

بتاريخ 27/3/2003 قرر رئيس إجراء نابلس تنفيذ مضمون القرار حيث تم مخاطبة المستدعى ضده بكتاب مأمور الإجراء تاريخ 31/3/2003 إلا أن المستدعى ضده امتنع عن التنفيذ ضمنياً الأمر الذي قام إزاءه المستدعي بتقديم هذا الطعن.

وعليه ولما كان الامر كذلك، ولما كان القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس قد صدر غيابياً بتاريخ 21/11/1983، في حين تم طرحه للتنفيذ لدى دائرة الإجراء بتاريخ 19/11/1984، ولما كانت المادة 199 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 الذي صدر الحكم وطرح للتنفيذ في ظله تنص (اذ لم يقم الحكم الغيابي إلى مأمور الاجراء للتنفيذ خلال سنة من تاريخ صدوره يعتبر ملغى).

ولما كان القانون المذكور قد جاء خلواً من تحديد التقويم الذي يؤخذ به في حساب تلك المدة، كغيره من القوانين الأخرى كقانون المخالفات المدنية وقانون التجارة والقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958.

وحيث استقر الاجتهاد القضائي على ان الأمر في مثل حالتنا هذه يبنى في حساب المدة على القانون العام – مجلة الأحكام العدليه – والتي تأخذ بالتقويم القمري.

ولما كان الحكم قد طرح للتنفيذ لدى دائرة الإجراء بعد ما يزيد على سنة قمريه من تاريخ صدوره، فإنه والحالة هذه يغدو ملغى وفق صريح نص المادة 199 من القانون آنف الذكر .

ولما كان الإلغاء يعني شل أي أثر أو تأثير للحكم الصادر باعتباره كأن لم يكن بل هو شكل آخر من أشكال الانعدام أو ما يعرف عند جانب من الفقه والقضاء باللاحكم اذ بالغائه أزهقت روحه وأضحى ميتاً لا حياة فيه بما يجلعه مستعصياً على التنفيذ الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين واقع في محله وأن أسباب الطعن لا ترد عليه.

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن (المستدعي) الرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور الطرفين وأفهم بتاريخ 28/1/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:48 مساء  الزوار: 1096    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved