|| |
|
||||
حكم رقم 50 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/11/28
بسم الله الرحمن الرحيم السلطة الوطنية الفلسطينية محكمة العدل العليا
المستدعي: عنان نشأت عبد الله يعيش - نابلس وكيله المحامي ساهر الرفاعي – رام الله المستدعى ضده: مدير تسجيل أراضي نابلس بالاضافة لوظيفته الإجراءات يستند الطعن إلى ان القرار الطعين مخالف لنص المادة 106 من القانون الأساسي وأنه معيب بعيب عدم الاختصاص السلبي. بتاريخ 23/3/2005 وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية وعملاً بأحكام المواد 286 ، 287 ، 288 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 أصدرت المحكمة قرارها المؤقت المتضمن توجيه مذكرة للمستدعي ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعه من إصدار القرار موضوع الطلب ودعوته للمحاكمة وتقديم لائحة جوابية وفق الأصول. بتاريخ 2/4/2005 تقدم رئيس النيابه بلائحه جوابيه تضمنت فيما تضمنته ان القرار الطعين جاء متفقاً وأحكام قانون التصرف في الأموال غير المنقوله رقم 49 لسنة 1953 وقانون تسوية الأراضي والمياه . بالمحاكمة الجاريه علناً كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم بينة الجهة المستدعى ضدها الشاهد سلمى محمد سعيد سليمان بالإضافة للمبرزين د/1 د/2 وبذلك ختم بينه المستدعى ضده، ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الاصول. التسبيب بتاريخ 19/11/1984 تم طرح الحكم للتنفيذ لدى دائرة إجراء نابلس بموجب الملف الاجرائي رقم 570/84. بتاريخ 27/3/2003 قرر رئيس إجراء نابلس تنفيذ مضمون القرار حيث تم مخاطبة المستدعى ضده بكتاب مأمور الإجراء تاريخ 31/3/2003 إلا أن المستدعى ضده امتنع عن التنفيذ ضمنياً الأمر الذي قام إزاءه المستدعي بتقديم هذا الطعن. وعليه ولما كان الامر كذلك، ولما كان القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس قد صدر غيابياً بتاريخ 21/11/1983، في حين تم طرحه للتنفيذ لدى دائرة الإجراء بتاريخ 19/11/1984، ولما كانت المادة 199 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 الذي صدر الحكم وطرح للتنفيذ في ظله تنص (اذ لم يقم الحكم الغيابي إلى مأمور الاجراء للتنفيذ خلال سنة من تاريخ صدوره يعتبر ملغى). ولما كان القانون المذكور قد جاء خلواً من تحديد التقويم الذي يؤخذ به في حساب تلك المدة، كغيره من القوانين الأخرى كقانون المخالفات المدنية وقانون التجارة والقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958. وحيث استقر الاجتهاد القضائي على ان الأمر في مثل حالتنا هذه يبنى في حساب المدة على القانون العام – مجلة الأحكام العدليه – والتي تأخذ بالتقويم القمري. ولما كان الحكم قد طرح للتنفيذ لدى دائرة الإجراء بعد ما يزيد على سنة قمريه من تاريخ صدوره، فإنه والحالة هذه يغدو ملغى وفق صريح نص المادة 199 من القانون آنف الذكر . ولما كان الإلغاء يعني شل أي أثر أو تأثير للحكم الصادر باعتباره كأن لم يكن بل هو شكل آخر من أشكال الانعدام أو ما يعرف عند جانب من الفقه والقضاء باللاحكم اذ بالغائه أزهقت روحه وأضحى ميتاً لا حياة فيه بما يجلعه مستعصياً على التنفيذ الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين واقع في محله وأن أسباب الطعن لا ترد عليه. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل الكاتب: الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:48 مساء الزوار: 1096 التعليقات: 0
|