||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373889
عدد الزيارات اليوم : 1641
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 98 فصل بتاريخ 2003/12/16

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية


المبادئ القانونية
القرار الإداري الذي تصدره الإدارة يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ في حين أن القرار القضائي واجب التنفيذ في جميع الأحوال مهما كان شكله، فالقرار القضائي الذي تصدره محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الإداري له حجية مطلقة ويترتب عليه انعدام القرار الإداري من يوم صدوره واعتباره كأن لم يكن، وعلى الإدارة تنفيذه وإعادة الحال إلى ما كان عليه مهما كانت النتائج، كما أنه يترتب على إلغاء القرار الإداري إبطال جميع القرارات التي استندت إليه.
زيادة عدد أعضاء لجنة التحقيق عن الحد المقرر قانوناً لا يشكل مخالفة قانونية، لأن زيادة العدد ضمانة أكبر لتحقيق العدالة ولإحاطة التحقيق وإجراءاته بالضمانات التي يتطلبها القانون، وبالتالي لا يشكل مخالفة قانونية تشكيل لجنة التحقيق من أربعة أعضاء للتحقيق مع موظف البلدية في حين حدد نظام موظفي البلديات لسنة 1955 في المادة 17 منه عدد أعضاء لجنة التحقيق بإثنين.
قيام لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق مع موظف البلدية المستدعي بأخذ أقواله تحت القسم يخالف القانون والأصول، ذلك أنه لا يجوز أن تؤخذ إفادة المتهم تحت القسم.
التحقيق الإداري يجب أن تتوافر له مقومات التحقيقات القانونية ومراعاة الضمانات الأساسية التي تقوم عليها حكمته من حيث وجوب استدعاء الموظف والإدلاء بدفاعه، وتملك محكمة العدل العليا في حدود رقابتها القضائية أن تتحقق فيما إذا كانت الإجراءات الـتأديبية قد تمت وفق والأصول وروعيت فيها الضمانات الجوهرية وأن النتيجة التي توصل إليها القرار التأديبي مستخلصة استخلاصاً سائغاً أم لا، وعليه يكون مخالفا للقانون عدم اتباع لجنة التحقيق في المجلس البلدي للإجراءات المنصوص عليها في المواد (17-19) من نظام موظفي البلديات لسنة 1955 والتي توجب عليها دعوة الموظف المتهم واستماع دفاعه قبل توقيع العقوبة.
الديباجة
بطاقة الحكم نسخة للطباعة

عدل عليا
رقم القضية 10/98
رقم القرار 14

المبادئ القانونية
القرار الإداري الذي تصدره الإدارة يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ في حين أن القرار القضائي واجب التنفيذ في جميع الأحوال مهما كان شكله، فالقرار القضائي الذي تصدره محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الإداري له حجية مطلقة ويترتب عليه انعدام القرار الإداري من يوم صدوره واعتباره كأن لم يكن، وعلى الإدارة تنفيذه وإعادة الحال إلى ما كان عليه مهما كانت النتائج، كما أنه يترتب على إلغاء القرار الإداري إبطال جميع القرارات التي استندت إليه.
زيادة عدد أعضاء لجنة التحقيق عن الحد المقرر قانوناً لا يشكل مخالفة قانونية، لأن زيادة العدد ضمانة أكبر لتحقيق العدالة ولإحاطة التحقيق وإجراءاته بالضمانات التي يتطلبها القانون، وبالتالي لا يشكل مخالفة قانونية تشكيل لجنة التحقيق من أربعة أعضاء للتحقيق مع موظف البلدية في حين حدد نظام موظفي البلديات لسنة 1955 في المادة 17 منه عدد أعضاء لجنة التحقيق بإثنين.
قيام لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق مع موظف البلدية المستدعي بأخذ أقواله تحت القسم يخالف القانون والأصول، ذلك أنه لا يجوز أن تؤخذ إفادة المتهم تحت القسم.
التحقيق الإداري يجب أن تتوافر له مقومات التحقيقات القانونية ومراعاة الضمانات الأساسية التي تقوم عليها حكمته من حيث وجوب استدعاء الموظف والإدلاء بدفاعه، وتملك محكمة العدل العليا في حدود رقابتها القضائية أن تتحقق فيما إذا كانت الإجراءات الـتأديبية قد تمت وفق والأصول وروعيت فيها الضمانات الجوهرية وأن النتيجة التي توصل إليها القرار التأديبي مستخلصة استخلاصاً سائغاً أم لا، وعليه يكون مخالفا للقانون عدم اتباع لجنة التحقيق في المجلس البلدي للإجراءات المنصوص عليها في المواد (17-19) من نظام موظفي البلديات لسنة 1955 والتي توجب عليها دعوة الموظف المتهم واستماع دفاعه قبل توقيع العقوبة.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد / عيسى ابو شرار وعضوية القاضيين الاستاذين / رفيق زهد واسعد مبارك.

المستدعي: الدكتور محمود مصطفى يعقوب نيروخ وكيله المحامي مرسي حجير - رام الله. المستدعى ضده: مجلس بلدية البيرة وكيله المحامي فؤاد شحادة - رام الله


الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/2/1998 قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضده مجلس بلدية البيرة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 28/2/1999 في جلسته رقم 6/98 والمتضمن عزل المستدعي عن العمل اعتبارا من تاريخ 19/2/1998 بداعي سوء الادارة واستغلال الوظيفة واساءة الامانة وهدر اموال بلدية.

تستند هذه الدعوى للاسباب التالية:
1- القرار المشكو منه باطل ومخالف للقانون.
2- القرار المشكو منه صادر من جهة لا تملك حق اصداره.
3- القرار المشكو منه مشوب بعيب التعسف واساءة استعمال السلطة.
4- القرار المشكو منه منعدم ويستند الى اجراءات باطلة بطلانا مطلقا.
5- القرار المشكو منه مشوب بالغلو في العقاب.
ولهذه الاسباب فان المستدعي يلتمس اصدار قرار بتكليف المستدعى ضده لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه.
وبعد الاستماع الى اقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية اصدرت محكمتنا بتاريخ 7/3/1998 قرارا مؤقتا دعت فيه المستدعى ضده لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب.
وتقدم وكيل المستدعي ضده بتاريخ 13/4/1998 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى والزام المستدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وذلك لان المستدعى ضده قام بجميع الاجراءات التي يتطلبها نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955 من حيث تعيين لجنة للتحقيق وسماع الشهود والايضاحات من قبل المستدعي والتوصيات الى المستدعى ضده وصدور القرار من قبل المستدعى ضده بعزل المستدعي من وظيفته وبعد ان ثبت للمستدعي ضده سوء ادارة المستدعي لوظيفته واستغلالها واساءة الامانة وهدر اموال البلدية. ومن ناحية اخرى لا يوجد في القرار المشكو منه ما يفيد بأنه مشوب بعيب التعسف واساءة استعمال السلطة، كما لا يوجد غلو في العقاب.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات الطرفين النهائية ومن ثم كرر كل منهما اقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.

التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة قانونا:
نجد بالنسبة للدفع الذي اورده وكيل المستدعى ضده في الاضافة التي اضافها الى مرافعته الخطية من ان الاصل في القضاء الاداري هو ان يكون الحكم الذي يصدر عن محكمة القضاء الاداري قابلا للتنفيذ، وانه في هذه القضية أي قرار يصدر لن يكون قابلا للتنفيذ فيما لو كان القرار الذي ستصدره محكمتنا يقضي باعادة الموظف الذي ترك عمله الى البلدية، بأن وكيل المستدعي ضده عندما اثار هذه الدفع قد خلط بين القرار الاداري والقرار القضائي، فالقرار الاداري الذي تصدره الادارة يجب ان يكون قابلا للتنفيذ، في حين ان القرار القضائي واجب التنفيذ مهما كان شكله، والقرار القضائي الذي تصدره محاكم القضاء الاداري بالالغاء له حجية مطلقة. لقد استقر القضاء الاداري على ان الحكم الصادر في دعوى الالغاء يترتب عليه انعدام القرار الاداري من يوم صدوره واعتباره كأن لم يكن وعلى الادارة ان تعيد الحالة الى ما كانت عليها كما لم يصدر هذه القرار اطلاقا مهما كانت النتائج وليس للادارة ان تمتنع عن تنفيذ حكم الالغاء، كما ان فقه القانون الاداري يرى انه يترتب على اعدام القرار الاداري ابطال جميع القرارات التي استند الى وجود الاداري الملغي، فاذا فصل موظف وعين اخر بدلا عنه، ثم الغي قرار الفصل، يعاد الموظف المفصول الى وظيفته ويلغى قرار التعيين.
يتبين ان دعوى المستدعى تتلخص بأنه كان يعمل لدى بلدية البيرة كموظف مصنف من الصنف الاول بوظيفة طبيب بيطري ورئيس لقسم الصحة في البلدية، وانه وبتاريخ 11/2/1998 وخلال الجلسة الاسبوعية لمجلس بلدية البيرة وتحت البند سادسا من قرارات المجلس تقرر تشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من اربعة من اعضاء المجلس ومهندس البلدية للتحقيق مع الموظف محمود نيروخ (المستدعي) لوصول معلومات عن تجاوزاته وتصرفاته في العمل، وبتاريخ 18/2/1998 قامت لجنة التحقيق بالتحقيق مع المستدعي حول بعض المخالفات المنسوبة اليه وبنفس اليوم تم التحقيق مع المستدعي وفي نفس اليوم رفعت لجنة التحقيق توصيتها الى المجلس البلدي وجاء في توصية اللجنة المرفوعة للمجلس البلدي بانها تستنتج بأن المستدعي "الدكتور محمود نيروخ مدان بالتهم التالية: سوء الادارة واستغلال الوظيفة واساءة الائتمان وهدر اموال البلدية"، وتركت اللجنة للمجلس البلدي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وفقا للقانون "وبنفس اليوم الذي تم فيه التحقيق ورفعت فيه توصية لجنة التحقيق اجتمع المجلس البلدي في جلسته الاسبوعية رقم 6/98 بتاريخ 18/2/1998 واصدر المجلس قراره بنتيجة التحقيق مع المستدعي تحت البند الخامس من قرارات المجلس في تلك الجلسة وجاء القرار على النحو التالي" تقرير لجنة التحقيق بخصوص الدكتور محمود نيروخ طبيب بيطري البلدية. بعد الاطلاع على توصية لجنة التحقيق المكلفة من المجلس البلدي بجلسته الاسبوعية رقم 5/98 بتاريخ 11/2/1998 واستنادا لقناعة المجلس بتوصية لجنة التحقيق التي اكدت على سوء ادارته واستغلاله لوظيفته واساءة الامانة وهدر اموال البلدية فقد قرر المجلس البلدي عزله من العمل وذلك اعتبارا من تاريخ 19/2/1998 ورفع هذا القرار مع صورة من قرار لجنة التحقيق وافادات الدكتور والشهود لوزارة الحكم المحلي للمصادقة على هذه القرار "وبتاريخ 19/2/1998 عزل المستدعي، وبتاريخ 15/3/1998 قام مدير عام الحكم المحلي في الضفة الغربية بموجب كتابه رقم 3/7/6/2/665 بمخاطبة رئيس بلدية البيرة حول موضوع المستدعي وجاء بكتابه المشار اليه "انه وبعد الاطلاع على ملف التحقيق.... فاننا نرى بأن جميع اجراءات التحقيق والقرار قد تم في يوم واحد، دون التأكد من بعض الوقائع المهمة للوصول الى الحقيقة، واننا نرى ضرورة استكمال هذه الاجراءات، وعقد جلسة في مقر الوزارة يوم الثلاثاء 17/3/1998 ............ وبما ان اجراءات التحقيق لم تكتمل ولم يصدر قرار بهذا الخصوص، يعاد الطبيب للعمل في وظيفته كالمعتاد لحين استكمال الاجراءات القانونية"، المبرز س/4، وبتاريخ 25/3/1998 وبعد ان اقام المستدعي الدعوى امام محكمة العدل العليا للطعن في قرار المجلس الاداري قرر وزير الحكم المحلي المصادقة على قرار المجلس البلدي والقاضي بعزل المستدعي (الدكتور محمد نيروخ) من عمله كطبيب بيطري في بلدية البيرة المبرز ن/5.
وفي الموضوع:
وبالرجوع الى نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955 نجد ان الفصل السادس من النظام المذكور تناول الاجراءات التأديبية لموظفي البلديات حيث نصت
المادة (16) من النظام
لا يعزل ولا يجازي الموظف المصنف الا بمقتضى المواد التالية........" وجاءت

المادة (17) من النظام
لتحدد الاجراءات الواجب اتخاذها فيما اذا قدمت شكوى ضد /الموظف وكيفية تشكيل لجنة التحقيق التي يجب ان تشكل من احد كبار الموظفين في البلدية وعضوين من اعضائه للتحقيق في الشكوى من مهندس البلدية واربعة من اعضاء المجلس خلافا لنص المادة (17) من النظام التي حددت عدد اعضاء المجلس في لجنة التحقيق باثنين، ونرى ان زيادة عدد اعضاء لجنة التحقيق عن الحد المقرر في القانون لا يشكل مخالفة قانونية لان زيادة العدد هو ضمانه اكبر لتحقيق العدالة واحاطة التحقيق واجراءته بالضمانات التي يتطلبها القانون، والقانون يشترط ان لا يقل العدد عن النصاب المحدد بالقانون، الا اننا نرى ان مشاركة اربعة اعضاء من المجلس البلدي في التحقيق خلافا للعدد الذي حدده النظام وجلوسهم كقضاة لتحديد الجزاء الواجب ايقاعه على المستدعي يخالف القانون، وذلك لان القواعد المثلى تقضي بأن "من يجلس مجلس القضاء يجب الا يكون قد كتب او استمع او تكلم حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن ان يستشف منه راية عن المتهم مما يكشف لهذا الاخير مصيره مقدما بين يديه فيزعزع ثقته فيه او يقضي على اطمئنانه اليه"، هذا ما قررته
محكمة القضاء الاداري المصرية في قرارها السنة (1) صفحة 630.
كما نجد بأن
المادة (18)
من النظام السالف الذكر تقول بأنه على رئيس المجلس ان يجمع المجلس في التقرير الذي ترفعه لجنة التحقيق بعد ان يبلغ جميع الاعضاء الاعلان الكافي بأنه سينظر في الشكوى المقدمة ضد الموظف، في حين اننا نجد على ضوء اوراق الدعوى بأن المجلس البلدي وعند اتخاذه للقرار الصادر بحق المستدعي لم يراع احكام هذه المادة حيث ان جميع الاجراءات تمت في يوم واحد من تحقيق وصدور القرار بعزل المستدعي.
وبالرجوع
للمادة (19)
من النظام فتجدها تنص على انه يجوز للمجلس ان يدعو الموظف المتهم للمثول امامه لاستماع افادته ودفاعه، كما يجوز ان يستمع شهود الاثبات وشهود الدفاع اذا راى لزوما لذلك ثم يتخذ قراره ببراءة الموظف او بإدانته وايقاع احدى العقوبات المسلكية الاتية:
1- الانذار.
2- ايقاف الزيادة السنوية.
3- حسم مبلغ لا يتجاوز عشر في المائة من راتب الموظف الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
4- حرمان الموظف من الترفيع لمدة سنة.
5- تنزيل الموظف درجة واحدة او تنزيل مرتبة الى ادنى مربوط الدرجة التي هو فيها.
6- عزل الموظف.
وعلى ضوء ما اسلفنا فاننا نجد بان المجلس البلدي وفي جلسته التي اصدر فيها قواره بعزل المستدعي لم يدع المستدعي للمثول امامه كما لم يستمع الى شهود الاثبات او شهود الدفاع وانما اتخذ قرار العزل استنادا الى تقرير وتوصية لجنة التحقيق. وعقوبة العزل هي اقسى العقوبات المنصوص عليها في المادة (19) من النظام حيث جاءت هذه العقوبات على شكل هرمي مبتدئة باخف العقوبات وصولا الى اقساها وترك المشروع للجهة المناط بها التأديب تقرير العقوبة على ضوء المخالفة المنسوبة للموظف بشرط الا يكون هناك غلو في العقاب.
وتجد المحكمة بتدقيقها لاوراق الدعوى بأن لجنة التحقيق قد اخذت اقوال المتهم (المستدعي) تحت القسم مما يخالف القانون والاصول لانه لا يجوز ان تؤخذ افادة المتهم تحت القسم، كما لجنة التحقيق لم تراع الاجراءات القانونية في تحقيقها ولم تؤخذ اقوال الشهود بما يتفق واحكام القانون واوراق التحقيق المبرزة في هذه الدعوى تبين ان افادات شهود الاثبات جاءت على شكل اقرارات المبرزات ن/8 ون/9، كما ان هذه الاقرارات تناقضت مع ما جاء على لسان نفس الشهود امام المحكمة.
ولقد استقر الفقه والقضاء على ان تامين مظاهر العدالة لا تقل اهمية عن تطبيق العدالة نفسها، وتجد محكمتنا بأن لجنة التحقيق وكذلك المجلس البلدي لم يؤمنا الحدى الادنى من مظهر العدالة في قضية المستدعي. كما استقر قضاء محكمة العدل العليا على ان الاجراءات المنصوص عليها في المواد (17-19) من نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955 توجب على مجلس البلدية دعوة الموظف المتهم واستماع دفاعه حول ما نسب اليه قبل توقيع الجزاء الذي يفرضه المجلس، وتوقيع الجزاء دون اتاحة الفرصة للمتهم لمناقشة التهمة المنسوبة اليه باطلا ويبطل كل ما ترتب عليه من اجراءات، وتجد محكمتنا بان المجلس البلدي لم يعمل على دعوة المستدعي ولم يستمع الى دفاعه حول ما نسب اليه قبل ان يقرر عزله ولن يتح للمستدعي الفرصة لمناقشة التهمة المنسوبة اليه مما يترتب عليه بطلان اجراءات المجلس البلدي بحق المستدعي. كما استقر الفقه والقضاء بأنه يجب ان يكون للتحقيق الاداري مقومات التحقيقات القانونية مراعاة الضمانات الاساسية التي تقوم عليها حكمته من حيث وجوب استدعاء الموظف ومواجهته بحقيقة التهمة المنسوبة اليه واحاطته بمختلف الادلة التي تشير الى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع ان يدلي باوجه دفاعه. وتملك محكمة العدل العليا في حدود رقابتها القضائية ان تتحقق فيما اذا كانت الاجراءات التأديبية قد تمت وفق الاصول وروعيت فيها الضمانات الجوهرية، وان النتيجة التي انتهى اليها القرار التأديبي مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول ثابتة في اوراق التحقيق تثبت قيام الحالة الواقعية والقانونية التي تكون ركن السبب في توقيع الجزاء، وان مجرد اقتناع رجل الادارة بالواقعة لا يحول دون تدخل المحكمة في بسط رقابتها على ثبوت السبب وتكييف الفعل المنسوب للمستدعي فيما اذا كان يشكل ذنبا تأديبيا ام لا وصحة التطبيق القانوني عليه.
وتجد محكمة العدل العليا بأن كافة الاجراءات المتخذة بحق المستدعي في مرحلة التحقيق ومرحلة اتخاذ القرار من قبل المجلس البلدي لم تراع فيها الاجراءات القانونية الصحيحة ولم تؤخذ بعين الاعتبار الضمانات التي يتوجب تأمينها له تحقيقا للعدالة، حيث ان التحقيق واتخاذ القرار في يوم واحد، وهذا ما اشار اليه مدير عام الحكم المحلي في كتابه السابق الاشارة اليه، كما ان المجلس البلدي لم يتح الفرصة للمستدعي للدفاع عن نفسه، وخلطت الاجراءات التي تمت بصدد قضية المستدعي بين ما سبق ان تم اسناده للمتهم عام 1996 حيث تم اتخاذ اجراء تأديبي بحقه عن المخالفات المنسوبة اليه في تلك السنة وبين ما هو منسوب اليه في سنة 1998، حيث انه وفيما يخص مخالفات سنة 1996 تم اتخاذ اجراءات تأديبية بحق المستدعي كما هو واضح من اوراق الدعوى، واذا تمت محاسبته مرة ثانية يكون قد تمت محاسبته على الفعل الواحد مرتين وهذا مخالف للقاعدة القانونية التي لا تجيز محاسبة المتهم عن الفعل الواحد مرتين.
وتأسيسا على ما تقدم فان محكمتنا تجد بأن الاجراءات التي تمت بحق المستدعي مخالفة للقانون وعليه فان القرار المطعون فيه يخالف القانون مما يستدعي الغاءه لهذا ودون حاجة لبحث بقية الاسباب.

منطوق الحكم
لذا نقرر تثبيت القرار المؤقت والغاء القرار الطعين وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وافهم علنا بحضور الطرفين وافهم بتاريخ 16/12/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:49 مساء  الزوار: 3056    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved