||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35377217
عدد الزيارات اليوم : 4969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 139 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2008/1/17

عليا
رقم الدعوى:139/2005
تاريخ القرار: 17/1/2008
القــرار

الصادر عن المحكمـة العليا المنعقدة بهيئتها العامة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/محمود حماد وعضويـة السادة القضاة /عبد الله غزلان وفريد مصلح وإيمان ناصر الدين ود.عثمان التكروري وعزمي طنجير وفتحي أبو سرور وهشام الحتو ورفيق زهد


المستدعــون:- 1) محمد خميس ذيب الحاج 2) شوقي رشيد أحمد معروف 3) نايف ابراهيم طمليه 4) فراس محمود زيادة 5) جمعة اسماعيل الريماوي 6) منذر محمود أسعد 7) خالد محمد أبو جوده 8) ابراهيم خليل طبخنا 9) زاهي نمر علان علان 10) محمد مصطفى شلطف 11) حامد حسن محمود لقيانيه 12) عمر كامل دبور 13) كمال عزمي كمال 14) ماهر محمود عبد الحفيظ اشمر 15) تيسير عباس حسن 16) سليم جميل محمد البسط 17) مازن أحمد عوض عابد 18) عبد الناصر سليمان بركات 19) زهير عطا عوده جوده 20) وفيق محمود عوايصه 21) غازي جميل فرح كراكره 22) مصطفى سلامة العابد وكيلهم المحامي نبيل مشحور المستدعى ضدهما : 1) رئيس لجنة بلدية البيرة بالاضافة لوظيفته 2) لجنة بلدية البيرة بالاضافة لوظيفته وكيلهما المحامي علي السفاريني

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/10/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في قرار المستدعى ضدهما الصادر بتاريخ 21/5/2003 رقم 12/2003ـ 219 القاضي باخضاع المستدعين إلى قواعد التصنيف والتقاعد اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا في الطعن رقم 87/98 بتاريخ 19/1/2003 بدلا من اخضاعهم للتقاعد كل حسب وضعه الوظيفي باتخاذ الإجراءات واجبة الاتباع وفق القوانين والأنظمة المرعية.

يستند المستدعون في طعنهم على ان القرار المطعون فيه قرار منعدم لمخالفته القانون ومعارضته لقرار قضائي يحوز الحجية المطلقة ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
في جلسة 15/10/2005 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته المبرزات (ع/1ـ ع/6) وطلب إصدار القرار التمهيدي وفقاً للاصول وفي ذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه.
وفي جلسة 27/12/2005 كرر وكيل الجهة المستدعى ضدها لائحته الجوابية التي ورد فيها ان الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية للطعن، وفي الموضوع انكرت أي حق للمستدعين في أي مما طلبوه في استدعاء دعواهم.
وفي جلسة 14/2/2006 وفي معرض تقديم بينات الجهة المستدعى ضدها قررت المحكمة ضم ملف الدعوى رقم 39/2003 عدل عليا واعتبار المبرزات د/1،د/2،د/2 مكرر ،د/3،ع/3،ع/4 المبرزه في ملف الدعوى رقم 39/2003 بينه للجهة المستدعى ضدها في هذه الدعوى.
وفي ذات الجلسة قررت المحكمة ضم ملف الدعوى رقم 87/98 عدل عليا باعتباره بينه للمستدعين وفي جلسات لاحقة ترافع الوكيلان تباعاً حسب الأصول.
وفي جلسة 21/2/2007 قررت المحكمة احالة النظر في هذه الدعوى إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيها لانها تنطوي على نقطة قانونية مستحدثة وتنطوي على أهمية خاصة.
وفي جلسة 19/5/2007 نظرت الهيئة العامة للمحكمة العليا الدعوى وكرر وكيل المستدعين مرافعته السابقة وقدم وكيل المستدعى ضدهما مرافعته.


التسبيب
المحــكمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات وكيلي الطرفين وفي ضوء ما أبداه الوكيلان حول قبول الطعن شكلا كونه مقدما بعد مضي أكثر من ستين يوما على صدور القرار المطعون فيه واستناد وكيل المستدعين إلى أن القرار محل الطعن قرار منعدم وردّ وكيل الجهة المستدعى ضدهما على ذلك بانه ليس بقرار منعدم كما أنه لم يصدر عن سلطة مقيدة، فإن المحكمة تقر ما ذهب إليه وكيل الجهة المستدعى ضدها من ان القرار المطعون فيه ليس بقرار منعدم لان القرار المنعدم يكون في حالة اغتصاب السلطة او في حالة الخطأ الجسيم الذي تخرج فيه الإدارة عن نطاق الوظيفة الإدارية بحيث لا يمكن اعتبار عملها تنفيذ مباشراً أو غير مباشر للوظيفة الإدارية وكلتا الحالتين غير متحققتين في القرار المطعون فيه،ولكن المحكمة لا تقر وكيل الجهة المستدعى ضدها بان سلطة المستدعى ضدها الثانية لجنة بلدية البيرة في إصدار القرار المطعون فيه سلطة تقديرية ذلك ان صدور حكم قضائي بالغاء القرار الاداري السلبي يوجب تدخل الادارة لاحقا لتنفيذه، ويكون ذلك باصدار القرار الذي سبق ان رفضت او امتنعت عن اصداره، وسلطتها في ذلك سلطة مقيدة بحيث يجب ان يصدر قرارها وفق المضمون الذي ورد في الحكم القضائي وذلك اعمالا لمبدأ حجية الاحكام.
وعليه ولما كان الطعن في القرار الصادر عن سلطة مقيده لا يتقيد بميعاد، تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً.
وفي الموضوع، ولما كانت محكمة العدل العليا قد قررت بتاريخ 29/1/2002 في الطعن رقم 87/98 "قبول الاستدعاء المقدم من المستدعين المتضمن طلب ربطهم بنظام تقاعد موظفي البلديات كل حسب وضعه الوظيفي وذلك باتخاذ الاجراءات واجبة الاتباع وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية وبالتالي الغاء القرار المطعون فيه".
ومع انه لا جدال في ان صلاحية القضاء الاداري في طعون الالغاء في القرارات الادارية السلبية تقتصر على الغاء القرار المطعون فيه دون ان تكون له سلطة الحلول محل الادارة وإصدار القرار الذي رفضت او امتنعت الادارة عن إصداره.
الا انه بصدور حكم قضائي بالالغاء فإن القانون يلزم الادارة بتنفيذه دون مناقشة لصحته من عدمها ما دام انه صادر عن محكمة مختصة نوعيا باصداره باعتبار ان الحكم القضائي عنوان للحقيقة يجب تنفيذه بحسن نيه والتي هي اساس كل تصرف سليم.

كما ان تنفيذ حكم الالغاء للقرار الاداري السلبي يفرض على الادارة اصدار القرار الذي رفضت او امتنعت عن اصداره، واتخاذ كافة الاجراءات الايجابية التي يستلزمها تنفيذ الحكم بالالغاء وفي ذات الوقت الامتناع عن اتخاذ أي اجراء يعرقل أو يعطل تنفيذه، وكل موظف يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي يقع تحت طائلة المسئولية الجزائية والتأديبية.
وفي النزاع موضوع هذه الدعوى التي نحن بصددها وحيث ان القانون قد نص على ان المصنفين تابعون للتقاعد ( الماده 6 من نظام تقاعد موظفي البلديات) وحيث ان الجهة المستدعى ضدها قد قامت بتصنيف المستدعين اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في الطعن رقم 87/98 فإنها بذلك تكون قد قامت بالجانب الايجابي من تنفيذ الحكم بالالغاء الصادر عن محكمة العدل العليا في الطعن المذكور.
الا انه ولما كان النظام المشار له آنفا يقضي بان خدمة الموظف المصنف المقبولة للتقاعد هي كامل مدة خدمته في وظيفة دائمة ( المادة 7 من النظام).
ولما كان النظام المذكور يشترط في المادة 6 منه لاستحقاق الحقوق التقاعدية ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن مدة الخدمة الخاضعة للتقاعد.
ولما كان القرار المطعون فيه قد نص على احتساب العائدات التقاعدية ابتداء من تاريخ تصنيف المستدعين وليس من تاريخ بدء خدمة كل واحد منهم الدائمة فإن الجهة المستدعى ضدها تكون بذلك قد اتخذت اجراء يعطل تنفيذ حكم الالغاء الصادر عن المحكمة وتكون بذلك قد خالفت القانون.

منطوق الحكم
لــهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن شكلا وفي الموضوع الغاء الجزء المتضمن احتساب عائدات التقاعد ابتداء من تاريخ تصنيفهم وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ووكيل الجهة المستدعى ضدها وافهم بتاريخ 17/1/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:51 مساء  الزوار: 1259    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved