||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35374493
عدد الزيارات اليوم : 2245
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 21 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 21/2000 عدل عليا
المبادئ القانونية
إن تنفيذ الأحكام االصادرة عن محكمة العدل العليا يعود للجهة التي حددها القانون، وبالتالي كان يتوجب على المستدعي أن يلجأ لتلك الجهة لتنفيذ الحكم الذي صدر لمصلحته مما يجعل لجوءه لمحكمة العدل العليا في هذه الأمر غير قائم على أساس من القانون مما يتعين معه رفض طلبه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعى: خالد عبد الرازق حبيب - غزة. وكيلاه المحاميان / ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي. المستدعى ضده: السيد / رئيس ديوان الموظفين العام. ويمثله الأستاذ / النائب العام.

الموضوع: 1) إصدار مذكرة حجز بحق المستدعى ضده ليبين الأسباب التي تحول دون تنفيذ قرار محكمة العدل العليا بغزة في الملف رقم 20/98. 2) إصدار أمر إلى وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية يقضى بأن تدفع للمستدعى حقوقه الواردة في منطوق قرار محكمة العدل العليا وخصم هذا المبلغ من حساب المستدعى ضده لديها مع إشعار وزارة المالية بذلك. تاريخ تقديمه: الاثنين 7/2/2000م. جلسة يوم: الأحد 21/5/2000م. الحضور: حضر الأستاذ / ناظم عويضه وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / فهمي النجار وكيل النيابة..

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستدعى خالد عبد الرازق حبيب قد اختصم في طلبه الراهن المستدعى ضده رئيس ديوان الموظفين العام وابتغى منه:
1) إصدار مذكرة لبيان الأسباب التي تحول دون تنفيذ قرار محكمة العدل العليا بغزة في القضية رقم 20/98.
2) إصدار أمر إلى وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية لدفع حقوقه الواردة في منطوق هذا القرار.
وخصم هذا المبلغ من حساب المستدعى ضده لديها مع اشعار وزارة المالية بذلك وقال المستدعى شرحاً في طلبه، أنه بتاريخ 24/11/98 قررت محكمة العدل العليا في الطلب رقم 20/98 اعادته لعمله واحتساب حقوقه الوظيفية كاملة باثر رجعي من تاريخ توقيفه عن عمله.
ورفض المستدعى ضده تنفيذ هذا القرار فأخطره بتنفيذه بموجب الإخطار العدلي رقم 1131/99 ولم يستجب
له وأن مجموع ما يستحقه مبلغ 58446 شيكل وهو مجموع راتبه عن المدة من شهر نوفمبر 96 وحتى 10/ فبراير 98، وطالب المستدعى في ختام طلبه بإجابة طلباته الواردة فيه.
وحيث أنه بجلسة 13/2/2000 قررت هذه المحكمة بهيئة أخرى- قاض منفرد - إجابة طلب المستدعى التمهيدي.
وحيث أنه بجلسة 21/5/2000 قررت المحكمة رفض طلب ممثل المستدعى ضده تأجيل الطلب وعدم سماعه في معارضه لاستدعاء الماثل لتخلفه من إيداع تصريح جوابي على الطلب خلال المدة التي حددتها له.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة المستدعى وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة غير منوط بها ويخرج عن اختصاصها المحدد في القانون ذلك أن تنفيذ هذه الأحكام يعود للجهة التي حددها القانون وكان يتوجب على المستدعى أن يلجأ لتلك الجهة لتنفيذ الحكم الذي صدر لمصلحته ومن ثم يكون لجوئه لهذه المحكمة في هذا الأمر لم يقم على أساس من القانون مما يتعين معه رفض طلبه وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب لعدم الاختصاص وألزمت المستدعى بالرسوم والمصاريف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
م صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم 21/5/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 11:50 مساء  الزوار: 922    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved