||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35375705
عدد الزيارات اليوم : 3457
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 166 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/24


دعوى عدل عليا
رقم: 166 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعـــــي :- محمد خميس ذياب الحاج /البيرة. وكيله المحامي نبيل مشحور/رام الله. المستدعى ضده:- 1- مجلس بلدية البيرة بالإضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/5/2009 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 22/4/2009 والقاضي برفض طلب المستدعي المقدم بتاريخ 19/4/2009 والمتعلقة باحتساب درجته الوظيفية اعتبارا من عام 2002 حتى إحالته للتقاعد بتاريخ 1/3/2009 وصرف مستحقاته من فروقات وعلاوات.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام الأصول والقانون.
في جلسة 13/5/2009 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 13/5/2009 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 16/6/2008 تقدم وكيل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 24/6/2009 كرر وكيل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية و قدم بيناته وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.
التسبيب
الـمحـكـمـة
إننا بالوقوف على متن القرار الطعين نجد انه تتضمن في فحواه قرارين الأول منه يتضمن احتساب درجة المستدعي الوظيفية سندا لفترة عمله في البلدية .
والشق الثاني صرف مستحقاته من فروقات وعلاوات تبعا لدرجته الوظيفية اعتبارا من عام 2002 حتى إحالته إلى التقاعد اعتبار من تاريخ 1/3/2009.
بالوقوف على الشق الأول من القرار الطعين نجد أن المستدعي يطعن في عدم قيام الجهة المستدعى ضدها بتدقيق درجته المستدعي الوظيفية اعتباراً من عام 2002.
لما كان الطعن ينصب ويرتكز على المطالبة بترفيع استحق منذ عام 2002 تبعا لما جاء بلائحة الاستدعاء وما أكده المستدعي بكتابه المقدم لرئيس وأعضاء لجنة العاملين في بلدية البيرة بتاريخ 25/4/2007 والذي بين فيه بأنه كان قد طالب بترفيعه بكتابين بتاريخ 2/6/2004 وبتاريخ 9/8/2004 وبأنه لم تتم الاستجابة لطلبه بالترفيع الذي استحقه منذ عام 2002 .
ولما كان هذا الطعن مقدم بتاريخ 6/5/2009 أي بعد مرور عدة سنوات على الوقائع المذكورة أعلاه والمتعلقة بترفيع المستدعي وعليه وأمام ما ورد أعلاه يكون من الثوابت أن الطعن مقدم بعد المدة القانونية المحددة للطعن بالقرارات الإدارية والتي اصبغ عليها القانون صفة الجدية والاستعجال الأمر الذي يجعلها جديرة بالرد وعدم القبول هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى بالوقوف على الشق الثاني والمتعلق بصرف علاوات وفروقات درجته
إننا نجد أن محكمتنا غير مختصة بالنظر في هذا الطلب إذ إن الطلب متعلق بمقدار الراتب الذي يستحقه
المستدعي بدل ترقيته وعليه فان هذا الطعن أيضا يكون مردودا لعدم الاختصاص .
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
نقرر رد الطعن شكلا وموضوعا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:08 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved