||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370628
عدد الزيارات اليوم : 17168
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 756 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/12/28


دعوى عدل عليا
رقم: 756/2010
الســلطة الوطنيــة الفلسـطينيـة
الســلطـة القضـائيـة
محـكـمـة العـدل العليــا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين رفيق زهد وعدنان الشعيبي

المستدعـــــي:- شادي خالد علي المصري / طمون وكلاؤه المحامون احمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب وعبير شرعب المستدعى ضدهم:- مدير عام جهاز المخابرات الفلسطينية بالإضافة لوظيفته/ رام الله. مدير المخابرات العامة في محافظة طوباس بالإضافة الى وظيفته/ قلقيلية. مدير عام التنظيم والإدارة بالإضافة الى وظيفته/ رام الله. هيئة التنظيم والإدارة بالإضافة لوظيفتها/ رام الله. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته/ رام الله. النائب العام بالإضافة لوظيفته.
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/10/2010 تقدم المستدعي بهذا الاستدعاء بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المطعون ضدهم والقاضي بإنهاء خدمات المستدعي من مرتب مخابرات طوباس والذي لم يتبلغه حتى تقديم الطعن.
نعى المستدعي على ان القرار المطعون فيه انه مخالف للقانون ومنعدم .

في جلسة 19/10/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء المعدلة وقدم بينته المبرز (س/1) وختم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت حسب الأصول وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286 ، 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

بتاريخ 8/11/2010 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى .
في جلسة 21/3/2011 كرر ت رئيسة النيابة اللائحة الجوابية وقدمت بينتها المبرز (ن/1) وختمت بينتها وترافع الطرفان .

في جلسة 28/12/2011 ختمت إجراءات المحاكمات وتلي القرار التالي .
التسبيب
الــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 5/10/2010 ضد كل من مدير عام جهاز المخابرات ومدير المخابرات العامة في محافظة طوباس ومدير عام التنظيم والإدارة وهيئة التنظيم والإدارة و وزير الداخلية للطعن في قرار إنهاء خدماته وادعى انه لم يتسلم القرار الطعين خطيا حتى تاريخ تقديم الطعن.

استند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه قرار منعدم لصدوره عن جهة لا تملك إصداره وان القرار مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وقد ردت النيابة العامة في لائحتها الجوابية ان القرار الطعين صدر وفقاً للقانون وبعيداً عن أي عيب من عيوب القرارات الإدارية وأضافت في مرافعتها ان الدعوى مستوجبة الرد لتقديمها بعد فوات المدة القانونية للطعن .
وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى يتبين ان المستدعي هو احد افراد جهاز المخابرات العامة ويحمل رتبة مساعد.

وبتاريخ 11/5/2009 اصدر المجلس التأديبي القرار التالي .
قـرار
(( استناداً للصلاحيات المخولة الينا فقد عقد المجلس التأديبي جلسته في مقر مديرية المخابرات العامة في رام الله اليوم الأحد الموافق 10/5/2009 للنظر في ملف المساعد شادي خالد علي المصري المفرغ على جهاز المخابرات العامة بتاريخ 1/8/2008 والمحال الينا من رئيس المخابرات العامة .
وبعد الاطلاع على ملف لدى الإدارة العامة وملفه السري وما هو مقدم من مديره المباشر فقد توصلت اللجنة الى ان المساعد شادي المصري المذكور أعلاه قد حصل على تنبيه عدة مرات وصدر بحقه انذار نهائي الا انه لم يلتزم وقد سجلت بحق التجاوزات التالية:-
تسريب المعلومات والافضاء بمعلومات من المسائل التي يجب ان تبقى سرية .
عدم الحفاظ على كرامة الوظيفة وتسببه بإحداث مشاكل .
مخالفة إجراءات الأمن والتعليمات .
وبعد التحقيق مع المساعد شادي المصري المذكور أعلاه ومواجهته بما هو منسوب إليه وعملا بالقواعد العامة بقانون الخدمة بقوى الأمن وباحكام المادة 181 فقرة ب من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم 8 لسنة 2005 والتي تجييز الاستغناء عن خدمات ضباط الصف لعدم صلاحيتهم فنيا وعسكريا (( فقد قررنا الاستغناء عن خدمة المساعد شادي المصري المذكور اعلاه لعدم صلاحيته فنيا قرار صدر باجماع المجلس التأديبي يكون نافذا بعد مصادقه رئيس المخابرات عليه )).
وقد اشر رئيس المخابرات العامة على هذا القرار بعبارة ((مع الموافقة)) وبتاريخ 21/5/25009 صدر عن هيئة الادارة والتنظيم امر اداري بترقين قيد المستدعي اعتباراً من 1/5/2009 لحين البت بوضعه وبتاريخ 6/11/2010 وجه مدير المخابرات العامة الى رئيس هيئة التنظيم والإدارة يعلمه فيه انه قد تم ترقين قيد المستدعي اعتباراً من تاريخ 1/5/2009 للأسباب التالية :-
تسريب المعلومات .
عدم الحفاظ على كرامة الوظيفة وتسببه بإحداث مشاكل .
مخالفة إجراءات الأمن والتعليمات

في ضوء ما تقدم تستخلص المحكمة ما يلي :-
أولاً : ان قرار الاستغناء عن خدمات المستدعي صدر عن رئيس المخابرات العامة .
ثانياً: ان ما ادعاه المستدعي في لائحة طعنه من عدم وجود لجنة تحقيق ادعاء غير صحيح وان هذه اللجنة (المجلس التأديبي) قامت بالتحقيق في ملف المستدعي و واجهته بما هو منسوب اليه وان ملف المستدعي قد احيل لهذه اللجنة من قبل رئيس المخابرات العامة .
ثالثاً: ان اللجنة (المجلس التأديبي ) قررت الاستغناء عن خدمات المستدعي سنداً لتهم محددة وان هذا القرار تمت الموافقة عليه من قبل رئيس المخابرات العامة الذي منحته المادة الأولى من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية صلاحية الوزير المختص .
وبتطبيق حكم القانون على ما تقدم تبين ان مخاصمة المستدعى ضدهم جميعاً باستثناء رئيس المخابرات العامة في غير محلها كما ان قرار الاستغناء عن خدمات المستدعي قد صدر موافقا لاحكام المادتين 181 ,182 من قانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 وان أسباب الطعن لا ترد عليه
منطوق الحكم
لهــــذّه الاســــباب
تـقرر الـمحكمة :
رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع والخامس شكلاً لعدم صحة الخصومة .
رد الدعوى موضوعا بالنسبة للمستدعى ضده الأول .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ28/12/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب- دقق: الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:07 مساء  الزوار: 1202    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved