||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389215
عدد الزيارات اليوم : 16967
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 111 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/11


بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا

محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 111/2005
رقم القرار: 103
التاريخ: 11/9/2005

المبادئ القانونية
ما دام أن القرار الإداري يلحق بالمستدعي ضرراً في حال تنفيذه وكان الطعن يقوم على أسباب جدية، تقرر المحكمة توقيف القرار لحين البت في دعوى الإلغاء.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي / عيسى ابو شرار. وعضوية السيدين القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين.

المستدعية: شركة الموارد الفلسطينية المساهمة الخصوصية المحدودة. وكيلها المحامي محمود مصلح / رام الله المستدعى ضدهم:- وزير النقل والمواصلات بالاضافة الى وظيفته. الوكيل المساعد لشؤون النقل والمواصلات في وزارة المواصلات بالاضافة لوظيفته. وكيل وزارة النقل والمواصلات بالاضافة لوظيفته.
الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/8/2005 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في:
القرار رقم (953 الديوان) الصادر عن المستدعى ضده الثالث بتاريخ 18/4/2005 القاضي بوقف استلام المعاملات الاستيرادية للمستدعية الى ان تقوم بتصويب أوضاعها وتفتح كراج مركزي والموجه الى مدير عام التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الوطني.
القرار رقم (1256 الديوان) الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 22/5/2005 والموجه الى مدير عام التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد القاضي بعدم استلام المعاملات الاستيردايه للمستدعية لشاحنات الرينو الى ان تقوم بتصويب اوضاعها وفتح كراج مركزي لصيانة الشاحنات.
رفض و/أو امتناع المستدعى ضده الاول عن سحب و/أو الغاء القرارين الصادرين عن المستدعى ضدهما الثالث والثاني وذلك بعدم الرد على الكتاب الموجه اليه من المستدعية بتاريخ 18/5/2005.

يستند الطعن الى النعي على القرارات الطعينة مخالفتها للقانون وانها معيبة بعيب استعمال السلطة والانحراف والتعسف في استعمالها.

بالمحاكمة الجارية في جلسة علنية تمهيدية كرر وكيل المستدعية لائحة الطلب وقدم بينة موكلته ملتسماً إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهم بيان الاسباب التي تحول دون الرجوع عن القرارات الطعينة والقرار المستعجل بوقف تنفيذها وتعيين جلسة ودعوتهم للمحاكمة.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً والاطلاع على كافة الاوراق والانصات لمرافعة وكيل المستدعية وعملاً باحكام المواد 286 ، 287 ، 288 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001، تقرر إصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب المانعة من إلغاء القرارات الطعينة أو المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب، واذا كانوا يعارضون في ذلك تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى وتعيين يوم الاربعاء 19/10/2005 موعداً لنظر الدعوى.

ولما كانت القرارات الطعينة فيما اذا نفذت ستلحق بالمستدعية ضرراً يصعب تلافيه وان الطعن يقوم على اسباب جدية

منطوق الحكم
تقرر توقيف تنفيذ تلك القرارات لحين البث بالدعوى على أن يصار الى تبليغ المستدعى ضدهم والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار الصادر وموعد الجلسة وتعيين يوم الاربعاء 19/10/2005 موعدا لنظر الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية وأفهم بتاريخ 11/9/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق: ص/م

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:23 مساء  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved