||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381305
عدد الزيارات اليوم : 9057
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/30


عدل عليا
46/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
1- يجوز للمحكمة ان تصدر أمرا للمستدعى ضدهما بتوقيف تنفيذ القرار المشكو منه لحين البت في الدعوى. 2- على أساس المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية يكلف المستدعى ضده الأول ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المطعون فيه، وفي حال معارضته ذلك يمكن له وحسب ما جاء في المادة 258 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أن يتقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
الديباجة
المستدعيان: 1) أمينة عبد الفتاح صاح أبو صلاح/ طولكرم 2) "محمد جميل" أحمد سليم دريدي/ طولكرم وكلاؤهما المحامون أحمد شرعب ومحمد عمر ونبيل شرعب/ طولكرم المستدعى ضدهما: 1) العميد عز الدين الشريف – بصفته محافظ طولكرم 2) العقيد عازم دقة – بصفته مدير شرطة محافظة طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعين للطعن في القرار الصادر بتاريخ 17/10/1996 من المستدعي ضده الأول المتضمن الزامها بإخلاء الشقة التي يشغلانها وكذلك الشقق التي قاما بتأجيرها الواقعة على قطع الأراضي (211، 212، 213) من الحوض رقم (2803) من أراضي طولكرم واعطاء عائلة أبو صلاح حق الرجوع على المستدعين بالتعويض من العطل والضرر الناجم عن تصرفهما في العقارات المذكورة وكذلك امهالهما مدة شهرين لتسليم الشقق المذكورة خالية من المكان وصالحة للسكن.
تستند الدعوى إلى القول بأن القرار المشكو منه هو قرار تعسفي ويلحق بالمستدعين ضرراً لا يمكن
تلافيه.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعين استدعاء الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعية الأولى والمستندات الخطية ع/1 – ع/12 وطلب بالاستناد إلى هذه البينة إصدار القرار بتوقيف تنفيذ القرار المشكو منه وإعلام المستدعى ضدهما بذلك وكذلك تكليفهما ببيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المذكور.
ونحن بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة

منطوق الحكم
نقرر اصدار الأمر للمستدعي ضدهما بتوقيف تنفيذ القرار المشكو منه لحين البت في الدعوى كما نقرر عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعي ضده الأول بيان الأسباب التي تحول دون الغاء قراره المذكور وفي حالة معارضته ذلك التقدم عملاً بالمادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا بإسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعين ووكيلهما في 20/11/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:24 مساء  الزوار: 894    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved