||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314917
عدد الزيارات اليوم : 6615
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 56 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/7

دعوى عدل عليا
رقم:56/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــــية:شركة جلوبال رود سيرفس الاستثمارية المساهمة الخصوصية / رام الله وكيلها المحامي هشام قراعين / رام الله . المستدعى ضدهم:1) وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته / رام الله 2) النائب العام بصفته ممثلا للمستدعي ضده الأول / رام الله 3) جامعة بوليتيك الخليل ومركز بوليتيك / الخليل 4) جامعة النجاح الوطنية وكلية هشام حجاوي للتكنولوجيا / نابلس

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/3/2008 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعي ضده الأول بتاريخ 27/2/2008 والقاضي برفض تنفيذ قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 24/1/2008 في الطلب المستعجل رقم 15/2008 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 18/2005.
تستند الجهة المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف فيها.
في جلسة 8/4/2007 كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينة الخطية وهي عبارة عن حافظة المستندات المبرز (ع/1) وختم بذلك بينته وترافع بالنتيجة طالباً إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب بتاريخ 14/4/2008اصدرت المحكمة قرارها بدعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي أوجبت إصدارا القرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 7/5/2008 تقدمت المستدعي ضدها بلائحة جوابية طلبت بموجبها رد الدعوى عن المستدعى ضدهما الاول والثاني .
وبتاريخ 8/5/2008 تقدمت المستدعى ضدها الثالثة بلائحة جوابية طلبت فيها رد الدعوى.
وبجلسة 12/5/2008 تقدمت المستدعى ضدها الرابعة بلائحة جوابية طلبت فيها رد الدعوى.
وبجلسة 2/7/2008 قدم وكيل المستدعى ضدها الرابعة المبرزين (م ع/1) و(م ع /2) كما قدم وكيل المستأنفة المبرز (ع/1).
وبجلسة 9/11/2008 قدم وكيل المستدعين مرافعة خطية تقع على أربع صفحات .
وبجلسة 14/12/2008 ترافع ممثل المستدعى ضدهما الأول والثاني طالباً بالنتيجة رد الدعوى.
وبجلسة 26/1/2009 قدم وكيل المستدعى ضدها الرابعة مرافعة خطية على صفحة واحدة بعد ابراز المبرز (س/1).
وبجلسة 2/3/2009 قدم وكيل الجهة المستدعية مرافعة خطية تقع على صفحتين .
وبجلسة 6/5/2009 قدمت ممثلة المستدعى ضدهما الأول والثاني مرافعة خطية تقع على صفحة واحدة.
ثم كرر وكيل المستدعى ضدها الرابعة مرافعة السابقة طالباً بالنتيجة رد الدعوى حيث ان الطعن أصبح غير ذي موضوع.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق ومن الرجوع الى ملف الدعوى نجد:
أولاً: بان المستدعي قد تقدم بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/3/2008 للطعن بقرار وزير النقل والمواصلات الصادر بتاريخ 27/2/2008 بموجب الكتاب رقم 514 المتضمن رفض المستدعى ضده الأول لتنفيذ القرار المستعجل الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 15/2008 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 18/2005 والمتضمن منع المستدعى ضدها الأولى من إعطاء ترخيص او تفويض للمستدعى ضدها الرابعة جامعة النجاح الوطنية بفحص وهندسة مواصفات المركبات لتغطية محافظات الشمال والوسط ووقف جميع الإجراءات بهذا الخصوص.
وكذلك منع المستدعى ضدهما الثالثة والرابعة من العمل ضمن منطقة اختصاص عمل المستدعية في محافظات الوسط وشمال الضفة الغربية لحين البث في الدعوى الحقوقية المرفوعة أعلاه .
ثانياً: المستدعى ضدهما الثالثة والرابعة لم يرتضيا بهذا القرار فتقدما للطعن به استئنافاً كما ان النيابة العامة لم ترضى بالقرار فقدمت للطعن به استئنافاً وسجلت الاستئنافات على التوالي تحت الأرقام 33/2008 و47 /2008 و48/2009.
ثالثاً: أصدرت محكمة الاستئناف حكمها برد الاستئناف شكلاً المقدم من النيابة العامة في حين قررت قبول استئناف المستدعى ضدهما الثالثة والرابعة وقررت بالنتيجة الغاء القرار الصادر على صفة الاستعجال في الطلب رقم 15/2008.
الا أن المستدعية لم ترتضي بالقرار الطعين فطعنت به لدى محكمة النقض تحت رقم103/2008 الا أن محكمة النقض اصدرت قرارها بعدم قبول الطعن.
وعليه وبتطبيق أحكام القانون نجد ان الدعوى المقدمة من المستدعية لم تعد ذي موضوع استناداً لقرار محكمة النقض كما لم يعد هناك مصلحة للمستدعية بمتابعة هذه الدعوى الأمر الذي تقرر إزاءه رد هذه الدعوى
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 7/6/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:26 مساء  الزوار: 1050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved