||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35301607
عدد الزيارات اليوم : 11483
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 423 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/3/30

دعوى عدل عليا
رقم: 423/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو و هاني الناطور

المستدعـــــي :- يوسف محمود نمر البطنيج / بيت امر – الخليل وكيلاه المحاميان مرسي حجير وناهد عابدين / رام الله المستدعى ضده:- مجلس بلدية بيت امر / الخليل

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/5/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس بلدي بيت امر والذي يحمل الرقم (4) الصادر بتاريخ 29/4/2010 والقاضي بمنح رخصة للسادة محطة البراق للمحروقات بما فيها اعمار واشتراكات كهرباء وماء للمحطة المذكورة الواقعة على قطعة الأرض رقم (1003) حوض رقم (2) موقع حبايل والذي تبلغه المستدعي بتاريخ 27/5/2010.
في جلسة 14/6/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت حسب ما جاء في لائحة الدعوى .
وفي جلسة 21/6/2010 أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
في جلسة 28/7/2010 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستدعى ضده حضورياً .
في جلسة 2/2/2011 قدم وكيل المستدعي رخصة اعمار المبرز (ك/1) وختم بينته وطلب إلغاء القرار المطعون فيه.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد انه قد جاء ضمن حافظة المستندات المبرز (ع/1) صورة عن لائحة دعوى حقوقية تحمل رقم 844/98 بداية الخليل مقامة من قبل علي ويوسف محمود نمر اخليل ضد محمود نمر أحمد اخليل موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة في عدة قطع أراضي من ضمنها القرار المطعون فيه الصادر بإحدى قطع الأرضي الوارد ذكرها في البند الرابع من لائحة الدعوى وان هناك قرار مصالحة صادر في هذه الدعوى بتاريخ 12/11/98 تقضي بتخصيص قطعة الأرض الصادر فيها القرار المطعون فيه على الشيوع لصالح المدعيان علي محمود نمر البطنيج المعروف باسم علي محمود نمر اخليل ويوسف محمود نمر اخليل (المستدعي الحالي) وذلك حسب ما هو واضح في البند الرابع في القرار.

وبالرجوع الى الكتاب الموجه من رئيس بلدية بيت امر الى رئيس ديوان محكمة العدل العليا والموجود ضمن حافظة المستندات المبرز (ع/1) نجد انه قد جاء فيه (( بالإشارة للموضع اعلاه وردا على كتابكم المذكور ، المحرر بتاريخ 26/5/2010 بتزويد السيد المحامي مرسي حجير بصفته وكيلا للمستدعي يوسف محمود نمر البطنيح صورة مصدقة عن قرار المجلس المتعلق بترخيص محطة وقود للسيدين ابراهيم كامل اخليل وعلي محمود نمر البطنيج اليكم النص الحرفي والكامل لقرار المجلس البلدي بالخصوص والذي يحمل قرار رقم 4 من ضمن قرارات المجلس البلدي في جلسته العادية رقم 5/4/2010 تاريخ 29/4/2010 (وافق المجلس بالإجماع على طلب السادة محطة البراق للمحروقات بمنحها رخصة اعمار واشتراكات كهرباء ومياه للمحطة شريطة عمل تعهد من قبلهم للبلدية مضمونة انه وفي حال صدور أي قرار محكمة مخالف لذلك فالبلدية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة وليست ملزمة بدفع أي تعويضات لاي طرف)).

وهذا يعني ان البلدية وافقت على اعطاء رخصة الى المدعي الأول في الدعوى الحقوقية رقم 844/98 المذكورة اعلاه وشخص آخر كونه احد المالكين لهذه الارض على الشيوع مع المستدعي الحالي وبما انه قد استقر الفقه الإداري والقضاء واجتهاد محكمة العدل العليا عدم قبول دعوى الإلغاء اذا استحوذ الشخص على طريق طعن قضائي يحقق له مزايا وامتيازات معادلة او مماثلة لما تحققه له دعوى الالغاء وبالتالي فأن محكمة العدل العليا لا تختص بالنظر في الدعوى الحالية ما دام ان هناك مرجعاً قضائياً آخر يمكن اللجوء اليه للطعن وهو سلوك طريق دعوى منع المعارضة لدى المحكمة العادية .

منطوق الحكم
لهــذه الأســـباب
تقرر المحكمة رد الدعوى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ30/3/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيـــس
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:27 مساء  الزوار: 1039    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved