|| |
|
||||
حكم رقم 423 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/3/30
دعوى عدل عليا السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني المستدعـــــي :- يوسف محمود نمر البطنيج / بيت امر – الخليل وكيلاه المحاميان مرسي حجير وناهد عابدين / رام الله المستدعى ضده:- مجلس بلدية بيت امر / الخليل الإجــــراءات التسبيب وبالرجوع الى الكتاب الموجه من رئيس بلدية بيت امر الى رئيس ديوان محكمة العدل العليا والموجود ضمن حافظة المستندات المبرز (ع/1) نجد انه قد جاء فيه (( بالإشارة للموضع اعلاه وردا على كتابكم المذكور ، المحرر بتاريخ 26/5/2010 بتزويد السيد المحامي مرسي حجير بصفته وكيلا للمستدعي يوسف محمود نمر البطنيح صورة مصدقة عن قرار المجلس المتعلق بترخيص محطة وقود للسيدين ابراهيم كامل اخليل وعلي محمود نمر البطنيج اليكم النص الحرفي والكامل لقرار المجلس البلدي بالخصوص والذي يحمل قرار رقم 4 من ضمن قرارات المجلس البلدي في جلسته العادية رقم 5/4/2010 تاريخ 29/4/2010 (وافق المجلس بالإجماع على طلب السادة محطة البراق للمحروقات بمنحها رخصة اعمار واشتراكات كهرباء ومياه للمحطة شريطة عمل تعهد من قبلهم للبلدية مضمونة انه وفي حال صدور أي قرار محكمة مخالف لذلك فالبلدية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة وليست ملزمة بدفع أي تعويضات لاي طرف)). وهذا يعني ان البلدية وافقت على اعطاء رخصة الى المدعي الأول في الدعوى الحقوقية رقم 844/98 المذكورة اعلاه وشخص آخر كونه احد المالكين لهذه الارض على الشيوع مع المستدعي الحالي وبما انه قد استقر الفقه الإداري والقضاء واجتهاد محكمة العدل العليا عدم قبول دعوى الإلغاء اذا استحوذ الشخص على طريق طعن قضائي يحقق له مزايا وامتيازات معادلة او مماثلة لما تحققه له دعوى الالغاء وبالتالي فأن محكمة العدل العليا لا تختص بالنظر في الدعوى الحالية ما دام ان هناك مرجعاً قضائياً آخر يمكن اللجوء اليه للطعن وهو سلوك طريق دعوى منع المعارضة لدى المحكمة العادية . منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:27 مساء الزوار: 1039 التعليقات: 0
|