||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381743
عدد الزيارات اليوم : 9495
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 137 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/1/19


(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغــــزة
في الطلب رقم 137/2001 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضـاة: المستشار فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين يونس الاغا وحسين أبو عاصي. وسكرتاريــــة: عادل عطا الله.
المستدعيــــان : 1. علي خالد الدعالسة – جباليا. 2. وليد خالد الدعالسة – جباليا. المستدعى ضدهمـا : 1. شركة المزيني – يمثلها احمد فؤاد نمر الدين. وكيله المحامي / احمد المغني. 2. السيد / رئيس إجراء محكمة البداية بغزة في القضية الإجرائية 211 /2001.
موضوع الطـلب: 1.إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي أدت إلى القرار بالتنفيذ على الشركة باستثناء من صدر قرار بإشهار إفلاسه. 2. إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ لنتيجة الفصل في قضية العدل الراهنة. 3. إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/10/2001 من ناحية و من ناحية أخرى إعادة القضية الإجرائية إلى دائرة إجراء محكمة بداية غزة لسماع بينات المستدعيان حول عدم وجود أي علاقة للشركة المراد التنفيذ عليها مع المستدعى ضده الأول وعدم علمهما بتصديق حكم المحكم غيابياً المراد التنفيذ بشأنه. تاريخ تقديمـه : 9/10 /2001 م . جلسة يــوم: السبت 19/1/2002م. (2) الحضور: حضر وكيل المستدعين. وحضر وكيل المستأنف ضدها.

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن المستدعيان على ووليد الدعالسة وبواسطة وكيلهما المحامي نبيل أبو زر تقدما بالطلب 137/2001 لدى هذه المحكمة يقرران فيها أنه وبتاريخ2/7/2001 تقدما بطلب للسيد رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة بالقضية الإجرائية 211/2001 يطلبان تحديد موقفهما من الحكم الصادر غيابياً في تصديق حكم المحكم وأنهما لا يعلمان بحكم المحكم أو التصديق عليه من قبل المحكمة كما وأنه لا توجد أية علاقة تعاقدية ما بين الشركة المراد التنفيذ عليها وما بين المحكوم له المستدعى ضده الأول كما أن الشركة المراد التنفيذ عليها ليس لها اسم بسند التحكيم وبالتالي فيكون التنفيذ باطل من أساسه وأن قرار الأستاذ رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 3/10/2001 قد جاء مجحفاً بحق المستدعيان وطالبا:
1) إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب ووقف إجراءات التنفيذ في هذه القضية لحين الفصل في قضية العدل العليا.
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه إعادة القضية الإجرائية إلى دائرة إجراء محكمة البداية لسماع بينات المستدعيان حول عدم وجود أية علاقة للشركة المراد التنفيذ عليها مع المستدعى ضده الأول وعدم علمهما بتصديق الحكم الصادر عن المحكم غيابياً.
وحيث أنه وقد تم نظر هذا الطلب من قبل قاضٍ منفرد الذي قرر قبول الطلب وإيقاف إجراءات التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في هذا الطلب.
وحيث أنه وبجلسة 19/1/2002 كرر وكيل المستدعيين ما جاء بالطلب وطالب بإجابة طلباته الواردة بها.
وحيث أن وكيل المستدعى ضدها طالب برفض طلبات المستدعيين لأن القرارات الصادرة بهذا الشأن مطابقة للقانون ولا تثريب عليها.
التسبيب
(3)
وحيث أن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على قرار تصديق حكم المحكم الصادر من المحكمة المركزية بالطلب 450/99 والسندات المبرزة به وبعد الاطلاع على القضية الإجرائية 211/2001 ترى هذه المحكمة أن قرار رئيس الإجراء جاء سليماً مطابقاً للقانون طبقاً للقرار الصادر من المحكمة المركزية والمستندات المبرزة وبالتالي فإن هذه المحكمة ترى أن طلب المستدعيان جاء في غير محله الأمر الذي يتعين معه رفضه.
وحيث أن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة تلزم خاسر الاستئناف.
منطوق الحكم
هذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة رفض الطلب وإلزام المستدعيين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 19///2002 م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين أبو عاصي) (يونس الاغا) (فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:46 مساء  الزوار: 1171    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved