||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385424
عدد الزيارات اليوم : 13176
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2008/4/28


رقم الدعوى: 68/2004
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور
المستدعـون- 1) ربحي محمد ابراهيم الطبل بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه والدة المرحوم محمد ابراهيم خليل الطبل 2) محمد حسن موسى كعابنه 3) نايف محمد حسن كعابنه 4) عبد الفتاح علي عبد المناع وكيلهم المحامي أحمد الصياد/رام الله المستدعى ضدهم:- 1) مجلس التنظيم الاعلى ـ رام الله 2) رئيس اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة 3) اللجنة المركزية للتنظيم والبناء لمحافظة رام الله والبيرة/رام الله 4) المجلس القروي لقرية رمون
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/10/2004 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول في جلسته المنعقدة تحت رقم 1/2004 بتاريخ 18/2/2004 والقاضي بالمصادقة على المخطط الهيكلي لقرية رمون رقم (89/1592) ورد الاعتراض المقدم من قبل المستدعي الاول والمسجل تحت رقم (37) والمبلغ له بتاريخ 19/9/2004 بموجب الكتاب الصادر عن رئيس اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة.
يستند المستدعون في طعنهم على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة.
في جلسة 25/10/2004 كرر وكيل المستدعين لائحة الاستدعاء وقدم بينته الخطية المبرزات (ع/1ـ ع/12) واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد صقر خليل ابراهيم كحلة وختم بينته والتمس إصدار الامر للجهة المستدعى ضدها بالتوقف عن تنفيذ قرارها المطعون فيه وذلك لحين البت في الاستدعاء كذلك إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه.
وفي نفس الجلسة قررت المحكمة إصدار الامر للجهة المستدعى ضدها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك بخصوص شق الشارع المنوي فتحه من اراضي المستدعين حتى الفصل في الدعوى وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لقرارها محل الطعن أو المانعة من الغائه.
بتاريخ 10/11/2004 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند لأي أساس قانوني سليم ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 23/2/2005 قررت المحكمة السير بحق الجهة المستدعى ضدها الرابعة حضورياً لتبلغها القرار التمهيدي ولائحة الاستدعاء وعدم تقدمها بلائحة جوابية وفي نفس الجلسة كرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته.
في جلسة 19/9/2005 قدم رئيس النيابة العامة بينته المبرزات (د/1ـ د/4).
في جلسة 17/12/2005 قدم رئيس النيابة العامة باقي بينته واستمعت المحكمة لشهادة المهندس هاني النجوم ويعمل أمين سر مجلس التنظيم الأعلى وزارة الحكم المحلي.
في جلسة 4/3/2006 ختم رئيس النيابة العامة بينته.
في جلسة 29/10/2007 قدم وكيل المستدعين باقي بينته المبرز ع/13 وختم بينته وابدى رئيس النيابة عدم رغبته في تقديم أي بينة ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكـمة
بالتدقيق في ارواق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي اقوال الطرفين تجد المحكمة ان وقائعها تتلخص في ان المستدعى ضده الاول مجلس التنظيم الاعلى قد اعلن بتاريخ 19/8/2003 ان مشروع مخطط التنظيم الهيكلي لقرية رمون قد تم ايداعه للاعتراض خلال شهرين وان المستدعي الاول اعترض على هذا المشروع بتاريخ 16/9/2003 في حين ان المستدعين الثاني والثالث والرابع لم يتقدموا باي اعتراض وبتاريخ 18/2/2004 صادق مجلس التنظيم الاعلى على المخطط الهيكلي لقرية رمون رقم 89/1592 ورد اعتراض المستدعي الاول الذي تبلغ قرار رد اعتراضه بتاريخ 19/9/2004 بموجب كتاب رئيس اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة حيث تقدم مع المستدعين الثاني والثالث والرابع بهذا الطعن لمحكتنا بدعوى ان المخطط الهيكلي يقتطع مساحات كبيرة من الارض ويؤدي إلى هدم ابنية واسوار وقلع اشجار وإلى انعدام المنفعة بالاجزاء المتبقيه من الارض التي هي ذات مساحات قليلة لا تصلح إلا للبناء وان ذلك يشكل اعتداء على الملكية الخاصة دون مبرر او سبب قانوني او تنظيمي مشروع.
بداية وقبل التطرق لصحة هذه الادعاءات تجد المحكمة ان قرار مجلس التنظي الاعلى برد الاعتراض موضوع الطعن متعلق بالمستدعي الاول ولا علاقة للمستدعين الثاني والثالث والرابع به لأنهم لم يعترضوا على مشروع المخطط الهيكلي حتى يصدر قرار بالقبول او بالرد وعليه فإن طعنهم والحالة هذه يكون في غير محله.
كما تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه قد صدر عن المستدعى ضده الاول مجلس التنظيم الاعلى ولم يصدر عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع لذلك فإن مخاصمتهم في هذه الدعوى في غير محلها.
وبالرجوع لموضوع الدعوى فقد تبين للمحكمة ان الادعاءات التي قامت عليها بقيت مجرد ادعاءات ولم يرد في البينات المقدمة في هذه الدعوى ما يفيد بصحة أي منها لا بل فقد جاء في هذه البينات ما ينفي صحة بعضها سواء من حيث ان الاقتطاع من قطعة الأرض رقم 87 الخاصة بالمستدعي الاول قد جاء ضمن النسبة التي اجاز القانون اقتطاعها عند فتح الشوارع كما ثبت ان مساحتها ليست قليلة وإنما هي 4250 متر مربع وانها كانت قبل وضع المخطط الهيكلي من ضمن الاراضي الزراعية وعليه تجد المحكمة ان الادعاءات الوارده في لائحة الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.
ولا يغير من الامر شيئاً عدم دعوة المعترض للاستماع إلى وجهة نظرة لان المادة 21/3 جعلت هذا الامر اختياريا لتقدير اللجنة الاقليمية عندما تنظر في الاعتراضات.
اما عدم تبليغ المعترض لقرار رد الاعتراض إلا بتاريخ 19/9/2004 مع انه صدر بتاريخ 18/2/2004 فإن ذلك لا يشكل عيبا يبطل القرار المطعون فيه.
أما بالنسبة لعدم نشر قرار مجلس التنظيم الاعلى في الجريدة الرسمية فإنه وبعد ان ثبت علم المستدعي الاول علما يقينياً بصدور ذلك القرار واعتراضه عليه فإن التمسك بعدم النشر في الجريدة الرسمية يصبح غير وارد لان القصد من النشر في الجريدة الرسمية هو ان يصبح حجة بالعلم على الكافة الذي لم يتبلغوا القرار بصورة شخصية.
منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــاب
تقـرر المحكمة:-
رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع شكلاً لعدم صحة الخصومة.
رد الدعوى موضوعاً عن المستدعى ضده الاول.
الغاء القرار المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 28/4/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:45 مساء  الزوار: 1101    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved