|| |
|
||||
حكم رقم 135 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/2/5
بسم الله الرحمن الرحيم
المستدعي: د/حسن يوسف شراب. وكلاؤه المحامون/اياد العلمي وإبراهيم الصوراني وأشرف نصر الله. المستدعي ضده: وزارة الاقتصاد والصناعة. ويمثلها الأستاذ /النائب العام. الموضوع: 1) إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وإلزام المستدعي ضده ببيان الأسباب الداعية لاحتجاز أدوية من إنتاج شركة T R I M A خاصة بالمستدعي خلافاً للقانون. 2) إصدار القرار القطعي بإلزام ضده بالإفراج فورا عن الأدوية المحتجزة. تاريخ تقديمه: 7/9/2002م جلسة يوم: الأربعاء 5/2/2003م الحضور: حضر الأستاذ/أشرف نصر الله وكيل المستدعي. حضر الأستاذ/زاهر السقا وكيل النيابة. القرار الأسباب والوقائع وحيث أن المحكمة أجابت المستدعي لطلبه بإصدار مذكرة للمستدعي ضده لبيان الأسباب الداعية لحجز الأدوية من إنتاج شركة T R I M A الخاصة بالمستدعي وصرحت للمستدعي ضده بالرد على هذا الطلب خلال ثمانية أيام من تبليغها هذا القرار. وحيث أن ممثل المستدعي ضده وفي لائحته الجوابية رد بأنه قام بمخاطبة الجهة المختصة لموافاته بمذكرة تفصيلية حول الموضوع وسيقدم لائحة جوابية فور تلقيه البينات المطلوبة. وحيث أنه وفي الجلسة المحددة لنظر الطلب التمس ممثل المستدعي ضده بتأجيل لإيداع لائحة جوابية مفصلة إلا أنه لم يودعها رغم إعطائه أكثر من فرصة ثم شهد السيد/ناصر عبد سليم بدوي مدير معبر المنطار والذي من عمله حماية الوكالات التجارية فقرر أنه حجز أدوية المستدعي لحين إحضار مخالصة وأنه لم يبلغ صاحب الشأن بحجز الأدوية وانما بلغ السائق الذي معه البضاعة وأنه حجز أدوية المستدعي لكون المستدعي ليس وكيلاً لشركة T R I M A ولا يجوز له أن يحضر أدوية إلا بواسطة الوكيل وبالمناقشة قرر الشاهد أنه يوجد لديه ما يثبت أن الشركة العالمية الطبية هي الوكيل لشركة T R I M A في غزة والضفة ثم أضاف أنه تلقى إخبارية بتهريب للأدوية في كراتين وانه حجزها لأنها مهربة وأي تاجر أو مستودع له وكالة تجارية يتم حمايتها في غزة وفي الضفة الغربية وشراب اشترى من مستودع وليس من الوكيل في رام الله ولا أعلم أن هناك اعتراض من الوكيل للسلطة على إدخال هذه الأدوية. كما أشهد المستدعي ضده السيد منتصر شحادة حسونة المستشار القانوني في وزارة الصناعة والتجارة فقرر أنه كلف من قبل مدير عام الوزارة بمتابعة الموضوع وقد فهم أن المستدعي ضده أدخل منتجات طبية من المعبر وهو ليس وكيلاً وأن هناك قرار من الوزير بمنع إدخال أي سلعه لها وكيل في المنطقة والوزارة غير متمنعة عن تسليم البضاعة في حال التسوية مع الوكيل في غزة والضفة الغربية الشركة الطبية العالمية. وبذلك اختتم المستدعي ضده بيناته فاستمعت المحكمة لأقوال المستدعي حيث قرر فيها أنه سبق أن حجزت له بضاعة من نفس الشركة فاتصل بالشركة فأبلغته أن حكيم السراج أخ ناصر السراج مدير عام الوزارة هو وكيل للشركة العالمية الطبية وقد ذهب للشركة وقالت أنه جاءهم أمر من الأمن بالحجز على البضاعة فاتصل بالشركة وبوكيل فلسطين في القدس ورام الله فأفرج عن البضاعة في وقت لاحق حيث قرروا أنها بضاعة مهربه وبمجرد إبراز فاتورة الأدوية إنتفى وصف التهريب للبضاعة وفي هذه المرة اكتشف المستدعي أن بعض الأدوية ناقصة والخاصة بشركة T R I M A فاتصل بالمعبر مستفسراً فلم يردوا عليه فتوجه للوزارة وطلب منهم توضيح سبب حجز أدويته فقالوا له أن الموضوع عند ناصر السراج مدير عام الوزارة وطلبوا مراجعتهم بعد أسبوع وعند مراجعتهم قالوا بأن الموضوع غير معروض على المدير وقرر المستدعي في أقواله أن هذه الأدوية اشتراها من وكيل في رام الله وأن باستطاعته الشراء من أي مكان مرخص في فلسطين. وبسؤال المحكمة قرر المستدعي أن للدواء محل الطلب مسوق في غزة هو حكيم السراج وكذلك هو كما ويوجد مسوقين آخرين في الضفة وأن الذي اشترى منه هذه الأدوية في رام الله له الحق في بيع هذه البضاعة بموجب رخصه من وزارة الصحة وطلبوا منه أن يرفع على المستدعي ضده قضية. التسبيب لكل ما سبق ذكره فإن طلب المستدعي في محله ومتفقاً مع القانون ومن ثم يتعين إجابته. لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإجابة المستدعى إلى طلبه وذلك بالإفراج فوراً عن الأدوية المحجوزة . هـ/00 الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:10 مساء الزوار: 1222 التعليقات: 0
|