||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :91
من الضيوف : 91
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35431285
عدد الزيارات اليوم : 7440
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 135 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/2/5

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه
في الطلب رقم 135/2002 عدل عليا


المبادئ القانونية
حيث أن المستدعي اشترى الأدوية التي حجزها المستدعى ضده وزارة الإقتصاد والتجارة من وكيل شركة (ترايما) في رام الله، ثم وصلت إرسالية الأدوية الخاصة على معبر كارني ولم يستلم هذه الأدوية، وحيث أن غزة ورام الله مدينتان فلسطينيتان ضمن وحدة قانونية وسياسية جمركية واحدة وأن قانون الوكلات التجارية رقم 2 لسنة 2000 لا يمنع وجود أكثر من وكيل في مناطق السلطة، والمستدعي لم يشتر الأدوية من خارج فلسطين بل إشتراها من رام الله كما أن المستدعى ضدها لم تقدم للمحكمة اسم وكيل شركة (ترايما) في غزة الذي تريد حمايته كما لم يقدم أي إتهام من النيابة للمستدعي على إدعاء التهريب المزعوم للأدوية، فإن طلب المستدعي يكون في محله مما تقرر معه المحكمة الإفراج فوراً عن الأدوية المحجوزة.
الديباجة
امام السادة القضاة : المستشار/فايز القدرة رئيساً/وعضوية المستشارين عدنان الزين وفيصل الحسيني. وسكرتارية: احمد عوض

المستدعي: د/حسن يوسف شراب. وكلاؤه المحامون/اياد العلمي وإبراهيم الصوراني وأشرف نصر الله. المستدعي ضده: وزارة الاقتصاد والصناعة. ويمثلها الأستاذ /النائب العام.

الموضوع: 1) إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وإلزام المستدعي ضده ببيان الأسباب الداعية لاحتجاز أدوية من إنتاج شركة T R I M A خاصة بالمستدعي خلافاً للقانون. 2) إصدار القرار القطعي بإلزام ضده بالإفراج فورا عن الأدوية المحتجزة. تاريخ تقديمه: 7/9/2002م جلسة يوم: الأربعاء 5/2/2003م الحضور: حضر الأستاذ/أشرف نصر الله وكيل المستدعي. حضر الأستاذ/زاهر السقا وكيل النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن واقعة الطلب تتحصل في أن المستدعي صيدلي ومدير مستودع أدوية غزة المركزي وأنه بتاريخ 1/3/2002 طلب من مستودع ربحي أبو رميله في رام الله إرسال مجموعة من الأدوية من ضمنها أدوية شركة T R I M A التي يعمل صاحبها وكيلا لها في الضفة الغربية وبتاريخ 17/3/2002 وصلت الأدوية معبر كارني حيث قامت المستدعي ضدها حجز الأدوية إنتاج شركة T R I M A دون إشعار المستدعي بذلك مما حدا به لمراجعة المسؤولين في وزارة الاقتصاد والصناعة وإرسال كتاب للسيد الوزير مستفسرا عن سبب حجز أدويته إلا أنه لم يلتق أي رد منهم وأضاف أن حجز أدويته يلحق ضرراً فادحا به لتلفها وفسادها وأن احتجاز أدويته إجراء مخالف للقانون ويشكل تعسفاً في استعمال السلطة وطالب المستدعي بإصدار قرار مؤقت بقبول طلبه وإلزام المستدعي ضده ببيان الأسباب الداعية لاحتجاز أدويته خلافاً للقانون ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعي ضده بالإفراج فوراً عن أدويته المحجوزة.

وحيث أن المحكمة أجابت المستدعي لطلبه بإصدار مذكرة للمستدعي ضده لبيان الأسباب الداعية لحجز الأدوية من إنتاج شركة T R I M A الخاصة بالمستدعي وصرحت للمستدعي ضده بالرد على هذا الطلب خلال ثمانية أيام من تبليغها هذا القرار.

وحيث أن ممثل المستدعي ضده وفي لائحته الجوابية رد بأنه قام بمخاطبة الجهة المختصة لموافاته بمذكرة تفصيلية حول الموضوع وسيقدم لائحة جوابية فور تلقيه البينات المطلوبة.

وحيث أنه وفي الجلسة المحددة لنظر الطلب التمس ممثل المستدعي ضده بتأجيل لإيداع لائحة جوابية مفصلة إلا أنه لم يودعها رغم إعطائه أكثر من فرصة ثم شهد السيد/ناصر عبد سليم بدوي مدير معبر المنطار والذي من عمله حماية الوكالات التجارية فقرر أنه حجز أدوية المستدعي لحين إحضار مخالصة وأنه لم يبلغ صاحب الشأن بحجز الأدوية وانما بلغ السائق الذي معه البضاعة وأنه حجز أدوية المستدعي لكون المستدعي ليس وكيلاً لشركة T R I M A ولا يجوز له أن يحضر أدوية إلا بواسطة الوكيل وبالمناقشة قرر الشاهد أنه يوجد لديه ما يثبت أن الشركة العالمية الطبية هي الوكيل لشركة T R I M A في غزة والضفة ثم أضاف أنه تلقى إخبارية بتهريب للأدوية في كراتين وانه حجزها لأنها مهربة وأي تاجر أو مستودع له وكالة تجارية يتم حمايتها في غزة وفي الضفة الغربية وشراب اشترى من مستودع وليس من الوكيل في رام الله ولا أعلم أن هناك اعتراض من الوكيل للسلطة على إدخال هذه الأدوية. كما أشهد المستدعي ضده السيد منتصر شحادة حسونة المستشار القانوني في وزارة الصناعة والتجارة فقرر أنه كلف من قبل مدير عام الوزارة بمتابعة الموضوع وقد فهم أن المستدعي ضده أدخل منتجات طبية من المعبر وهو ليس وكيلاً وأن هناك قرار من الوزير بمنع إدخال أي سلعه لها وكيل في المنطقة والوزارة غير متمنعة عن تسليم البضاعة في حال التسوية مع الوكيل في غزة والضفة الغربية الشركة الطبية العالمية.

وبذلك اختتم المستدعي ضده بيناته فاستمعت المحكمة لأقوال المستدعي حيث قرر فيها أنه سبق أن حجزت له بضاعة من نفس الشركة فاتصل بالشركة فأبلغته أن حكيم السراج أخ ناصر السراج مدير عام الوزارة هو وكيل للشركة العالمية الطبية وقد ذهب للشركة وقالت أنه جاءهم أمر من الأمن بالحجز على البضاعة فاتصل بالشركة وبوكيل فلسطين في القدس ورام الله فأفرج عن البضاعة في وقت لاحق حيث قرروا أنها بضاعة مهربه وبمجرد إبراز فاتورة الأدوية إنتفى وصف التهريب للبضاعة وفي هذه المرة اكتشف المستدعي أن بعض الأدوية ناقصة والخاصة بشركة T R I M A فاتصل بالمعبر مستفسراً فلم يردوا عليه فتوجه للوزارة وطلب منهم توضيح سبب حجز أدويته فقالوا له أن الموضوع عند ناصر السراج مدير عام الوزارة وطلبوا مراجعتهم بعد أسبوع وعند مراجعتهم قالوا بأن الموضوع غير معروض على المدير وقرر المستدعي في أقواله أن هذه الأدوية اشتراها من وكيل في رام الله وأن باستطاعته الشراء من أي مكان مرخص في فلسطين. وبسؤال المحكمة قرر المستدعي أن للدواء محل الطلب مسوق في غزة هو حكيم السراج وكذلك هو كما ويوجد مسوقين آخرين في الضفة وأن الذي اشترى منه هذه الأدوية في رام الله له الحق في بيع هذه البضاعة بموجب رخصه من وزارة الصحة وطلبوا منه أن يرفع على المستدعي ضده قضية.

التسبيب
وحيث أنه بعد استعراض هذه الوقائع وبعد الاطلاع مذكرة المستدعي الختامية انتهت المحكمة إلى أن ممثل المستدعي ضده لم يفلح في إقناع المحكمة بصحة ادعاءاته وكل ما سلفه افتقد إلى القانون فقد ثبت للمحكمة.
1) أن المستدعي اشترى الأدوية التي حجزها المستدعى ضده من وكيل شركة T R I M A في رام الله السيد/ربحي أبو رميله بتاريخ 1/3/2002.
2) أنه بتاريخ 19/3/2002 وصلت إرسالية الأدوية الخاصة بالمستدعي في رام الله الى معبر كارني وسلمت للمستدعي ما عدا الأدوية الخاصة بإنتاج شركة T R I M A حيث قام المستدعي ضده بحجزها.
3) غزة ورام الله هما مدينتان فلسطينيتان ضمن وحدة قانونية وسياسية وجمركية واحدة وأن قانون الوكالات التجارية رقم 2 لسنة 2000 لا يمنع وجود أكثر من وكيل في مناطق السلطة والمستدعي لم يشتر الأدوية من خارج فلسطين بل اشتراها من رام الله.
4) المستدعي ضدها لم تقدم للمحكمة اسم وكيل شركة T R I M A في غزة والذي تريد حمايتها و طلب من بحجز الأدوية كما لم يقدم أي اتهام من النيابة للمستدعي على ادعاء التهريب المزعوم للأدوية.

لكل ما سبق ذكره فإن طلب المستدعي في محله ومتفقاً مع القانون ومن ثم يتعين إجابته.

لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم

حكمت المحكمة بإجابة المستدعى إلى طلبه وذلك بالإفراج فوراً عن الأدوية المحجوزة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 5/2/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

هـ/00

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:10 مساء  الزوار: 1222    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved