دعوى عدل عليا
رقم: 249 /2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هاني الناطور ومصطفى القاق
المستدعــــية :- شركة أعالي البحار للتجارة الدولية /الخليل. وكيلاها المحاميان محمد سهيل عاشور و/أو أماني أبو عرقوب/الخليل. المستدعى ضده :- معالي وزير الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى وظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/3/2010 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في قرار معالي وزير الاقتصاد الوطني القاضي بمصادرة وإتلاف بضائع شركة أعالي البحار والمعمم بموجب التعميم رقم (298) بتاريخ 21/3/2010.
وتستند في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 31/3/2010 كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية المبرز ع/1 والشفوية.
وفي جلسة 5/5/2010 صرح وكيل الجهة المستدعية بأنه تم سحب القرار المطعون فيه والتمس رد الدعوى
منطوق الحكم
الـمـحـكـمـة
استنادا لما صرحت به وكيلة المستدعية وحيث أصبحت الدعوى بغير ذي موضوع نقرر رد هذه الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 12/5/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس