||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291528
عدد الزيارات اليوم : 1404
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 42 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/6

دعوى عدل عليا
رقم: 42/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :-حامد حسين أحمد العدم / الخليل – بيت اولا وكيلاه المحاميان سليمان الحسيني و/ أو خالد قوقاس/ الخليل المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/ رام الله 2) النيابة العسكرية ممثلة بالنائب العام/رام الله 3) مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل بالإضافة لوظيفته/ الخليل


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/1/2011تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة13/2/2011كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 23/2/2011تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة6/3/2011كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز(ن/1) ثم ترافع الطرفان .

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل النيابة العامة العسكرية ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة اربع وعشرون ساعة عملاً باحكام المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون ..
وحيث ان الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة (101/2) من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشان العسكري وبالتالي فان قرار النيابة العسكرية بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما تواتر على ذلك اجتهاد محكمتنا.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر إلغاء قرار و/او اجراءات توقيف المستدعي حامد حسين أحمد العدم من الخليل – بيت اولا و الافراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 6/3/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيس
دقق :
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:15 مساء  الزوار: 1127    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved