||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643346
عدد الزيارات اليوم : 2593
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 98 فصل بتاريخ 2002/7/4

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 4/98 عدل عليا

المبادئ القانونية
الكتاب الموجه من مساعد مدير عام الضريبة المضافة إلى المستدعي والمعنون بعبارة (مطالبة تسديد دين) يطالبه بموجبه بالقيام بتسديد مبلغ مالي ناتج عن فواتير مقاصة ولا يعدو أن يكون هذا الكتاب إخطاراً من دائنٍ للمدين يطالبه بسداد مبلغ مالي لا تختص به محكمة العدل العليا، إذ لا يعد هذا الإخطار من قبل القرارات الإدارية التي تختص بها هذه المحكمة مما يتعين معه رفض الطلب.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: حكمت عثمان أبو جبه- من غزة. وكيلاه المحاميان / إبراهيم الحداد وسامي حمدونه. المستدعى ضده: السيد الأستاذ / مدير دائرة القيمة المضافة. ويمثله الأستاذ / النائب العام.

الموضوع: 1) إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدها من بيان الأسباب المانعة من إلغاء قرارها القاضي المطالبة بتسديد الدين الصادر بتاريخ 24/9/97. 2) وإصدار القرار المؤقت بوقف الإجراءات ضد المستدعي وأمر المستدعي ضدها من إصدار خلو طرف لموكلي من اجل دخول المعابر وكذلك منحه فواتير مقاصة حسب الأصول لحين البت في الدعوى. 3) إصدار القرار القطعي بإلغاء المطالبة بتسديد الدين الصادر بتاريخ 24/9/1997 وإلغاء المديونية عن موكلي وإعطاء موكلي خلوات الطرف اللازمة وفواتير مقاصة حسب الأصول. 4) تحميل المستدعي ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة حسب الأصول. تاريخ تقديمه: 12/1/1998م جلسة يوم: الخميس 4/7/2002م الحضور: حضر الأستاذ / إبراهيم الحداد وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ / محمد الدحدوح وكيل النيابة.


// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الوقائع تخلص فيما أورده وكيل المستأنف في صحيفة طلبه الماثل في أن موكله المستدعي يعمل مقاولا بداخل إسرائيل وانه في شهر سبتمبر لسنة 1997 تم إعلان موكله من قبل دائرة القيمة المضافة بأنه يتوجب عليه تسديد مبلغ وقدره /41157 شيكل وذلك لأنه قد احضر فواتير مقاصة صادرة عن الجانب الآخر( الإسرائيلي) وأنه قام بخصم ضريبة القيمة المضافة من هذه الفواتير من صفقاته وأنه قد تبين لدائرة القيمة المضافة أن الفواتير مزورة، وعليه قام موكله بالاعتراض على قرار المسؤول بان الفواتير مزورة إلا أن المسئول بالدائرة رفض اعتراضه دون مبرر وأنه بناء عليه لجأ إلى محكمة العدل للنظر في طلبه وإصدار الحكم العادل في موضوعه، وأضاف أن الفواتير التي تقدم بها صحيحة وأن، دائرة القيمة المضافة لم تثبت أنها مزورة ولم تستمع لدفاعه، وأن موكله قد تضررت مصالحه. وانتهى في صحيفة طلبه إلى طلب إصدار القرار المؤقت بقبول طلبه وتكليف المستدعي ضده ببيان الأسباب المانعة من إلغاء قرار مطالبة المستدعي بتسديد المبلغ المطلوب منه السابق بيانه (41157) وإعطاء موكله خلو طرف يسمح له بالدخول إلى إسرائيل وإعطائه فواتير مقاصة حسب الأصول مع تضمين المستدعي ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قررت في جلستها يوم 8/2/98 بقبول الطلب وإصدار مذكرة للمستدعي ضده وتكليفه ببيان الأسباب المانعة من الاستجابة لطلبات المستدعي المبينة في الطلب على أن يودع المستدعي ضده رده خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار.
وحيث أن النيابة العامة بصفتها ممثلة المستدعي ضده ردت بلائحة جوابية قالت فيها أن طلب المستدعي مردود شكلا لعدم اختصاص محكمة العدل بنظره.
وحيث أنه بجلسة يوم 16/9/1998 قال وكيل النيابة أن النيابة العامة تتنازل عن دفعها الشكلي لعدم اختصاص محكمة العدل وتقر باختصاصها وطلب وكيل النيابة إعطائه فرصة لتعديل لائحته الجوابية والرد على ما جاء في طلب المستدعي، وبتاريخ 19/9/98 أودعت النيابة العامة لائحة جوابية معدلة قالت فيها أن طلب المستدعي مردود شكلا لعدم تقديمه خلال الفترة المسموح بها يضاف إلى ذلك أن فواتير المشتريات موضوع الطلب مطعون في صحتها. وحيث أن وكيل المستدعي طلب سماع عدد من الشهود وقدم المستندات المرفقة في سبيل دفاعه واستمعت المحكمة إلى الشهود واطلعت على المستندات كما قدم مذكرة خطية بدفاعه مرفقة بالدعوى وردت عليها النيابة العامة بمذكرة مفصلة مرفقة بالدعوى،

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا رأت قبل الخوض في موضوع الدعوى وما قدمه طرفي الطلب من دفاع ودفوع أن تدقق وتبحث فيما إذا كان هناك قراراً إدارياً صادراً عن المستدعي ضده مدير دائرة القيمة المضافة من عدمه وعليه وبتدقيقها أوراق الطلب تبين لها أن موضوع الطلب يتعلق بالكتاب الموجه من مساعد مدير عام الضريبة المضافة المؤرخ في 24/9/1997 إلى المستدعي حكمت عثمان أبو جبه معنونا بعبارة "مطالبة تسديد دين" يطالبه بموجبه القيام بتسديد المبلغ المبين به ومقداره /41157 شيكل الناتج عن فواتير مقاصة صادرة عن الجانب الآخر أحضرها المستدعي بعد أن قام بخصم ضريبة القيمة المضافة عن تلك الفواتير من صفقاته حيث تبين له أن تلك الفواتير مزورة..." أي أن موضوع هذا الطلب كما هو مبين في الكتاب السابق ذكره لا يعدو كونه إخطاراً من دائن لمدين يطالبه بسداد المبلغ المبين في ذلك الكتاب.
وحيث أنه يبين مما تقدم أن موضوع الطلب يتعلق بتراع بين دائن ومدين يطالب فيه الدائن مساعد مدير عام الضريبة المضافة المدين حكمت أبو جبة بسداد المبلغ المبين في ذلك الكتاب، ولا يعتبر هذا الإخطار أو المطالبة بتسديد الدين من قبل القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بالنظر فيها والفصل في موضوعها.
ومن ثم يكون طلب المستدعي من المحكمة- كما هو مبين في صحيفة طلبه- بإصدار القرار القطعي بإلغاء مطالبة دائرة الضريبة المضافة له بتسديد الدين المبين في ذلك الإخطار وإعطائه خلو طرف، طلب في غير محله لا تختص هذه المحكمة بنظره مما يتعين معه رفض الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت المستدعي بما أداه من رسوم ومصاريف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم 4/7/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:26 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved