||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642415
عدد الزيارات اليوم : 1662
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 176 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/11/5

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 176/2001 عدل عليا


المبادئ القانونية
الكتاب الموجه من دائرة ضريبة القيمة المضافة (الجمارك والمكوس المضافة) المستدعى ضدها إلى المستدعية مدرسة تعليم السياقة المتعلق بتسديد قيمة الدين المستحق على المستدعية كحساب ضريبة قيمة مضافة مستحقة للمستدعى ضدها لا يعدو كونه مطالبة دائن لمدينه بدفع المبلغ المستحق عليه ولا يعد من القرارات الإدارية مما يترتب عليه عدم إختصاص محكمة العدل العليا في الفصل في موضوعه ويتعين معه رد الطلب.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين / حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتارية: مروان النمرة.

المستدعون: 1) رياض فوزي صالح- غزة. 2) ناهض خليل أبو شعبان- غزة. 3) حربي فوزي صالح -غزة- بصفتهم أصحاب المدرسة العصرية لتعليم السياقة. وكيلهم المحامي / إبراهيم الحداد. المستدعى ضده: دائرة ضريبة القيمة المضافة (الجمارك والمكوس المضافة). يمثلها الأستاذ / النائب العام .

الموضوع: 1) إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدها من بيان الأسباب المانعة من إلغاء قرارها القاضي برفض الاعتراض المقدم من المستدعي بتاريخ 20/3/2001. 2) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن المستدعي ضده وقبول الاعتراض المقدم من المستدعين وإلغاء التقدير الصادر عن المستدعي ضده وذلك للأسباب الواردة أدناه. 3) إصدار القرار بحضور فريق واحد لوقف أي إجراءات تنفيذية ضد المستدعين لحين البت في الطلب. 4) إلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة حسب الأصول. تاريخ تقديمه: 19/11/2001م جلسة يوم: الثلاثاء 5/11/2002م الحضور: حضر الأستاذ / إبراهيم الحداد وكيل المستدعين. وحضر الأستاذ / أيمن بشناق وكيل النيابة.

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعون أصحاب مدرسة لتعليم السياقة وان مدير عام الجمارك والمكوس (دائرة ضريبة القيمة المضافة) وجه كتابا مؤرخا في تاريخ 23/10/2001 إلى المدرسة العصرية لتعليم السياقة التي يملكها المستدعون يعلمهم فيها بأنهم مدينون للدائرة بمبلغ وقدره //61820 شيكل كحساب ضريبة قيمة مضافة ناتجة عن فحص ملفات الشركة، وأن هذا المبلغ قد أصبح دينا قانوني في ذمة الشركة المذكورة بعد أن تم رفض اعتراضهم على ذلك التقرير بتاريخ 30/3/2001 وأن عليهم دفع هذا المبلغ فورا، وأنه في حالة عدم دفعهم ذلك المبلغ ستكون أملاكهم قابلة للحجز والبيع طبقا لقانون جباية الضرائب، وكان المستدعون قد اعترضوا على ذلك التقرير ورفض اعتراضهم كما و انه سبق لهم أن تقدموا بتظلم إداري بشأن هذا التقرير دون جدوى مما دعاهم إلى تقديم طلبهم الماثل طلبوا فيه إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبهم ووقف إجراءات التنفيذ ضدهم لحين الفصل في هذا الطلب مع إلزام المستدعي ضدهما بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أصدرت قرارها التمهيدي بجلسة يوم 1/12/2001 قررت فيه تكليف المستدعي ضدها (دائرة ضريبة القيمة المضافة) بيان الأسباب المانعة من إلغاء قرارها برفض الاعتراض المقدم لها من المستدعي بتاريخ 20/8/2001 على أن تودع المستدعي ضدها ردها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها هذا القرار.
وحيث أن النيابة العامة بصفتها ممثلة للمستدعي ضدهما أودعت لائحتها الجوابية لدى قلم كتاب المحكمة قالت فيها ان المستدعي ضدهما رفضت اعتراض المستدعي على المبلغ الذي قدرته المستدعى ضدها والمطلوب تسديده لأنه تبين لها أن حسابات المستدعين غير صحيحة لعدم استنادها إلى مستندات ودفاتر صحيحة الواجب عليها مسكها، وأنها لذلك طالبتهم بدفع المبلغ المطلوب حسب الأصول يضاف إلى ذلك أن الطلب الماثل قدم للمحكمة بعد انتهاء الوقت المسموح به للاعتراض، وانتهت النيابة العامة في طلبها إلى طلب رد طلب المستدعين الماثل وإلزامهم بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 5/11/2002 كرر وكيل النائب العام ما جاء في اللائحة الجوابية وأضاف أن محكمة العدل غير مختصة بالنظر في موضوع هذا الطلب.
وأنه كان على المستدعين التوجه إلى المحكمة المختصة طبقا للسوابق القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا.
وحيث أن وكيل المستدعين كرر ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف في مرافعته الشفوية أن محكمة العدل مختصة بنظر هذا الطلب وبين في مرافعته المراحل التي اتبعها بشأن اعتراضه على المبلغ المطالب به المستدعين وعدم استجابة المستدعي ضدها لطلباته واعتراضاته، وانتهى في مرافعته إلى طلب الاستجابة لطلباته المبينة في صحيفة الطلب.

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبصفة خاصة الكتاب الموجه من مدير عام الجمارك والمكوس إلى المستدعين (المدرسة العصرية للسياقة) رأت أنه يتوجب قبل أن تخوض المحكمة في موضوع الدعوى وما أبداه طرفيها من دفاع ودفوع أن تبحث أولا فيما إذا كان هناك قراراً إداريا صادراً عن المستدعي ضدها من عدمه أو فيما إذا كان أصل موضوع الطلب وهو الكتاب الموجه من مدير عام الجمارك والمكوس إلى المدرسة العصرية لتعليم السياقة التي يملكها المستدعون والتي يطالبها فيه بسداد الدين المستحق عليهم يدخل في اختصاص هذه المحكمة من عدمه.
وحيث أن المحكمة بعد إطلاعها على هذا الكتاب المؤرخ 23/10/2001 تبين لها أن موضوع ذلك الكتاب يتعلق بمطالبة المستدعين بتسديد قيمة الدين المستحق عليهم ومقداره //61820 شيكل المترصد في ذمتهم كحساب ضريبة قيمة مضافة مستحقة للمستدعي ضدها، وأن أصل موضوع هذا الطلب لا يعدو كونه مطالبة دائن لمدينه بدفع المبلغ المستحق عليه ولا يعتبر من القرارات الإدارية، مما يترتب عليه عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذا الطلب والفصل في موضوعه، مما يتعين معه رفض الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت المستدعين بما أدوه من رسوم ومصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم 5/11/2002م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:26 مساء  الزوار: 1071    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved