||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643013
عدد الزيارات اليوم : 2260
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 94/2001 عدل عليا

المبادئ القانونية
الكتاب الموجه من مساعد مدير عام الضريبة المضافة إلى المستدعي والمعنون بعبارة (مطالبة تسديد دين) يطالبه بموجبه بالقيام بتسديد مبلغ مالي ناتج عن فواتير مقاصة ولا يعدو أن يكون هذا الكتاب إخطاراً من دائنٍ للمدين يطالبه بسداد مبلغ مالي لا تختص به محكمة العدل العليا، إذ لا يعد هذا الإخطار من قبل القرارات الإدارية التي تختص بها هذه المحكمة مما يتعين معه رفض الطلب.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتارية: أحمد عوض.

المستدعي: عوض جمعة خليل الشاعر- غزة. وكيله المحامي/ إبراهيم الحداد. المستدعي ضده: السيد الأستاذ / مدير عام الجمارك والمكوس المضافة. يمثله الأستاذ / النائب العام.

الموضوع: 1) إصدار القرار بحضور فريق واحد بقبول الطلب ومن ثم أمر المستدعي ضدهما من بيان الأسباب المانعة من الرد على الكتاب المرفق. 2) إصدار القرار القطعي بإلزام دائرة الضريبة من الرد على الكتاب المرفق حتى يتمكن المستدعي من الدفاع عن نفسه حسب الأصول وإلغاء المطالبة. 3) إصدار القرار بحضور فريق واحد لوقف أي إجراءات ضد المستدعي لحين البت في هذا الطلب. 4) إلزام المستدعي ضده بالرسوم والمصاريف حسب الأصول. تاريخ تقديمه: 26/6/2001م جلسة يوم: الأحد 27/10/2002م الحضور: حضر الأستاذ / إبراهيم الحداد وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ / زاهر السقا وكيل النيابة.

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيل المستدعي في صحيفة الطلب تخلص في أن المستدعي ضده أصدر بتاريخ 8/5/1999 كتابا موجها إلى المستدعي معنونا بعبارة "مطالبة تسديد دين" يطالب فيها المستدعي بدفع مبلغ وقدره //451، 201، 1 شيكل قيمة عدد من فواتير مقاصة فلسطينية تم إصدارها منه للجانب الآخر دون تقديمها في تقاريره الدورية لمديرية الجمارك والمكوس، وأنه بتاريخ لاحق قامت دائرة الضريبة والتنسيق مع القسم الاقتصادي في جهاز الأمن الوقائي بفتح قضية ضد المستدعي وبعد التحقيق تم إلزام المستدعي بدفع مبلغ ستة آلاف شيكل وانتهى الأمر، وأن المستدعي فوجئ بالمستدعي ضده يطالبه مرة أخرى بدفع الغرامة الإدارية بدون سند، وأن تصرف المستدعي ضده يعتبر مخالفا للقانون والاتفاق مع الأمن الوقائي وانتهى في صحيفة طلبه الى طلب قبول طلبه وإصدار القرار بوقف أي إجراءات ضد المستدعي لحين الفصل في هذا الطلب.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أصدرت قرارها التمهيدي في الطلب بجلسة يوم 15/7/2001 قررت فيه إصدار مذكرة للمستدعي لبيان الأسباب الداعية إلى عدم رده على ما ورد في كتاب المستدعي الموجه له بتاريخ 6/6/2001 بشأن مطالبته بتسديد المبلغ المطالب به بموجب الكتاب المؤرخ في 8/5/1999 "مطالبة بتسديد دين" على أن يودع المستدعي ضده رده خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر هذا الطلب بتاريخ 12/10/2002 كرر وكيل النيابة ما جاء في اللائحة الجوابية وقال انه يدفع بعدم اختصاص المحكمة كون موضوع هذا الطلب من اختصاص محكمة أمن الدولة طبقا لقرار وزير العدل الصادر بتاريخ 18/1/200.
وكرر وكيل المستدعي ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أن دفع النيابة بعدم الاختصاص دفع في غير محله لأن القانون الأساسي ألغي محاكم أمن الدولة وان موضوع الطلب هو قرار إداري تختص محكمه العدل العليا بنظره.

التسبيب
وحيث أن محكمه العدل العليا بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين رأت قبل الخوض في موضوع الطلب وما قدمه طرفي الطلب من دفاع ودفوع أن تدقق أولا وتبحث فيما إذا كان هناك قرارا إداريا صادرا عن المستدعي ضده من عدمه، وعليه ونتيجة البحث والتدقيق وبعد إطلاع المحكمة على كتاب المستدعي ضده المؤرخ في 8/5/1999 الموجه منه إلى المستدعي تبين لها أن ذلك الكتاب معنون بعبارة "مطالبة تسديد دين" يطالب بموجبه المستدعي ضده المستدعي عوض الشاعر بتسديد المبلغ المبين في ذلك الكتاب ومقداره 451، 201،1 شيكل المترصد نتيجة استلام المستدعي فواتير مقاصة تم إصدارها منه للجانب الآخر دون أن يقوم المستدعي بتقديم هذه الفواتير في تقاريره الدورية.
وعليه وبالبناء على ما تقدم فقد تبين لهذه المحكمة أن موضوع الطلب الماثل يتعلق بتراع بين دائن ومدين يطالب فيه الدائن (المستدعي ضده) المدين (المستدعي) بأن يؤدي له المبلغ المبين في ذلك الكتاب وأن مثل هذه المطالبة لا تعتبر من قبل القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بالنظر فيها والفصل في موضوعها، مما يتعين معه رفض الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب، وألزمت المستدعي بما أداه من رسوم ومصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم الموافق 27/10/2002.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:27 مساء  الزوار: 1056    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved