||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :104
من الضيوف : 104
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35481048
عدد الزيارات اليوم : 4610
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 92 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/4/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمه العدل العليا بغزة
في القضية رقم 92/97 عدل عليا

المبادئ القانونية
حيث أن وزير العدل رفع كتاباً إلى فخامة الرئيس يبلغه بسوء إستغلال العائدين للإعفاءات الجمركية التي تمنح لهم بالنسبة للسيارات وأنها أصبحت تجارة غير مشروعة يترتب عليها فقدان الدولة لمصدر مالي هام، فأصدر الرئيس خطاباً بمنع إحضار أية سيارة بهذه الطريقة إلا بإستثناء خاص صادر من سيادته، وحيث أن المستدعي لم يقدم ما يفيد صدور أي قرار من الرئيس أو جهة أخرى يتضمن إعفاءه من الرسوم الجمركية المقررة على سيارته موضوع الدعوى، فإن طلبه بالإفراج عن السيارة المحتجزة موضوع الدعوى يكون غير قائم على أساس من القانون ولا يتفق وتعليمات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مما يتعين رفضه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / فايز القدرة رئيسا وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستدعى: محمد علي شعبان شعبان- هوية رقم 410187813 / جباليا البلد. وكيله المحامي / عبد الرحمن أبو النصر-غزه. المستدعى ضده: 1- السيد / النائب العام ممثلاً السيد / مدير عام الجمارك.

موضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضده ببيان الأسباب التي بموجبها يحتجز السيارة المتسوبيشي رقم الماتور DS5423 ورق الشاسيه 501063 2- إصدار القرار القطعي ضد المستدعى ضده بالإفراج عن السيارة المذكورة أعلاه. تاريخ تقديمه: 16/8/1997م. جلسة يوم: الاحد 19/4/1998م. الحضور: حضر الأستاذ / عبد الرحمن أبو النصر وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / عبد الرحيم نصر وكيل النيابة عن المستدعى ضده.

// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن وقائع الطلب تخلص فيما أورده وكيل المستدعى في صحيفة طلبه من أن المستدعى من العائدين من الخارج وأنه تقدم بطلب إلى الجهات المختصة للسماح له بإدخال سيارة من نوع متسوبيشي المبينة الوصف في صحيفة الطلب، وأنه قد تم إدخالها فعلا إلى قطاع غزة بتاريخ 16/5/96 عن طريق معبر إيرز وتم تسليمها إلى الأمن الوطني كما هو متبع بالنسبة للسيارات المماثلة، وأن المستدعى قد حصل على إعفاء جمركي للسيارة المذكورة بتاريخ 17/1/1996، واستطرد قائلاً أنه قد تم الإفراج عن جميع السيارات باستثناء سيارة المستدعى مما الحق به ضرراً من جراء احتجازها مدة تزيد عن السنة والنصف دون سبب واضح وانتهى في صحيفة طلبه إلى طلب إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب الداعية إلى احتجاز تلك السيارة وعدم الإفراج عنها، ومن ثمة إصدار القرار القطعي بالإفراج عن السيارة.
وحيث أنه بجلسة يوم 23/8/1997 أصدرت المحكمة (قاضي فرد) قراراً مؤقت بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب المانعة من استجابة المستدعى إلى طلباته على أن يودع رده خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار.
وحيث أن الأستاذ النائب العام بصفته ممثلا للمستأنف ضده أودع رده على طلب المستدعى قال فيه أن المستدعى عاد إلى قطاع غزة بموجب جمع شمل وأنه حصل على إعفاء جمركي لسيارته موضوع الطلب بطريق الخطأ، لعدم توافر الشروط التي يتم بموجبها منح الإعفاء الجمركي للعائدين للوطن، وذلك لأن الإعفاء يمنح للعائدين على ملاك قوات الأمن الوطني فقط، والمستدعى عائد عن طريق جمع الشمل. يضاف إلى ذلك أن فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أصدر بتاريخ 6/2/1996 قراراً قرر بموجبه عدم جواز منح الإعفاء الجمركي لأي شخص إلا بموافقة شخصيه منه، وباستثناء خاص يصدر عنه، وعليه ولعدم قيام المستدعى بدفع الرسوم الجمركية المقررة على سيارته موضوع الطلب لم يتم الإفراج عنها وتسليمها له، وانتهى في لائحته الجوابية إلى طلب رد طلب المستدعى وإلزامه بما أداه من رسوم ومصاريف.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعى ما جاء في صحيفة طلبه وحيث أن وكيل النائب العام كرر ما جاء في لائحته الجوابية وأضاف أن سبب عدم الإفراج عن سيارة المستدعى هو عدم توافر شروط الإعفاء لديه لأنه عاد إلى قطاع غزة عن طريق جمع الشمل وأبرز المستند /م ع/6 تأكيدا لذلك، وأضاف أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على كتاب من وزير العدل أصدر قرارا بتاريخ 19/7/96 بين فيه الشروط الواجب توافرها في العائد إلى الوطن ليحصل على إعفاء جمركي لسيارته واستطرد قائلاً أن الجانب الإسرائيلي لا يقبل إعفاء الفلسطيني العائد إلى الوطن عن طريق جمع الشمل وأبرز خطابا (م ع/4) موجها من الوزير جميل الطريفي إلى عاطف علاونه وكيل وزارة المالية يعلمه فيه بأن الجانب الإسرائيلي قد أبلغه بعدم جواز منح إعفاء جمركي لمن يعود إلى البلاد عن طريق جمع الشمل. وأنهى مرافعته بالقول أنه لكل ذلك ولعدم توافر الشروط اللازمة للإعفاء الجمركي لدى المستدعى فقد تم احتجاز سيارته وذلك لأنه يتوجب عليه دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها ليتم الإفراج عنها وتسليمها له.
وحيث أن طرفي الطلب تقدما بمذكرات ختامية لدى الإطلاع عليها تبين أن ما ورد فيها هو تكرار لما سبق أن أبداه طرفي الطلب في صحيفة الطلب واللائحة الجوابية ومرافعتها الشفهية ولم تتضمن جديدا ذا أهمية.
وحيث ان هذه المحكمة بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها ما يلي:
1. بتاريخ 19/12/1995 وجه السيد / جميل الطريفي وزير الشئون المدنية كتابا إلى الجانب الإسرائيلي (جنرال أورن شحور) يطلب فيه الموافقة على إعفاء سيارة المستدعى محمد علي شعبان من الرسوم الجمركية.
(لم يبرز المستدعى ما يفيد موافقة الجانب الإسرائيلي على الإعفاء).
2. في شهر فبراير 1996 رفع سعادة وزير العدل كتاب إلى فخامة / رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يعلمه فيه بسوء استغلال الأخوة العائدين للإعفاءات الجمركية التي تمنح لهم بالنسبة للسيارات وأنها أصبحت تجارة غير مشروعة يترتب عليها فقدان الدولة لمصدر مالي هام، واقترح على فخامته أن لا يصدر الإعفاء الجمركي للسيارات إلا بعد الحصول على إذن خطي من سيادة الرئيس وموافقة وزير المالية، وعليه ولدى عرض الكتاب على فخامته أشر عليه بتاريخ 6/2/1996 بالعبارة التالية: ((يمنع منعاً باتاً إحضار أو السماح بإحضار أي سيارة إلا باستثناء خاص مني شخصياً حتى يتم إيقاف هذه التهريبات والتلاعب بأمن الدولة..)). وقد عمم هذا الخطاب بعد التأشير عليه من فخامة الرئيس على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية.
3. بتاريخ 16/5/97 دخلت السيارة موضوع الطلب إلى قطاع غزة عن طريق ممر بيت حانون وتم حجزها كما هو واضح من كتاب إشعار الحجز مبرز م/4 وذلك "لأنها لا تحمل إعفاء من الرئيس ولأنها لم تدفع القيمة الجمركية المفروضة عليها وتم تحويلها إلى عمارة أبو خضرة وذلك لحين تسوية الأمر من دائرة الجمارك.."
وحيث أنه يبين مما تقدم أن السيارة موضوع الطلب قد دخلت إلى قطاع غزة بتاريخ 16/5/1997 بعد صدور قرار فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر في 6/2/1996 الذي منع بموجبة منعا باتا إحضار أو السماح بإحضار أي سيارة إلا باستثناء خاص صادر عنه شخصيا.

التسبيب
وحيث أن المستدعى لم يقدم لهذه المحكمة ما يفيد صدور أي قرار من فخامة الرئيس أو من أي جهة أخرى يتضمن إعفاءة من الرسوم الجمركية المقررة على سيارته موضوع الدعوى فعليه يكون طلبه غير قائم على أساس من الواقع أو القانون ولا يتفق مع تعليمات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مما يتعين رفضه.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستدعى.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض طلب المستدعى وألزمته بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم الموافق 19/4/1998م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعاده الدجاني)
عضو
(حمدان العبادله)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:29 مساء  الزوار: 1177    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved