||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35474366
عدد الزيارات اليوم : 12548
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 56 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 56/98 عدل عليا
المبادئ القانونية
بإلغاء مدير دائرة الجمارك قراره بالحجز على البضاعة وبعد الإفراج عنها وتسليمها إلى المستدعي فإن الطعن بات لا محل له مما يتعين رده.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستدعى: شركة مؤسسة السلام للألمنيوم والتجارة العامة ويمثلها علي صالح العماوى وكيله المحامي / عبد الرحمن نصر. المستدعى ضدهما: 1- السيد / مدير عام الجمارك ويمثله الأستاذ / النائب العام. 2- شركة كاليل للصناعة المحدودة المسجلة في مناطق السلطة الفلسطينية وكيلها للتبليغ (مكتب جورج الصايغ وشركاه) غزة.

الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي بإبداء الأسباب لعدم الإفراج عن البضاعة الخاصة بالمستدعى والمحجوزة في المعبر التجاري في رفح من يوم الأربعاء 25/3/98 والتي تزن 40,300 طن. 2- إصدار القرار القطعي ضد المستدعى ضدهما بالإفراج عن البضاعة الخاصة بالمستدعى والمحجوزة في المعبر التجاري في رفح والتي تزن 40,300 طن. تاريخ تقديمه: 23/4/98م جلسة يوم: السبت 20/6/1998م الحضور: حضر الأستاذ / عبد الرحمن نصر وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / أحمد صيام وكيل النيابة.


// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المستدعية شركة مؤسسة السلام للألمنيوم والتجارة العامة بواسطة وكيلها الاستاذ / عبد الرحمن نصر أودعت قلم هذه المحكمة لائحة دعوى تسجلت تحت رقم 56/98 عدل عليا اختصم فيها المستدعى ضدهما.
1) مدير عام الجمارك ويمثله النائب العام.
2) شركة كاليل للصناعة المحدودة في مناطق السلطة الفلسطينية شارحا فيها أن المستدعى ضدهما الثانية تحمل علامة تجارية مسجلة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تحت رقم 3838. وان العلامة التجارية التي تحملها المستدعية هي علامة تختلف اختلافا كليا عن العلامة التي تحملها شركة كاليل المستدعى ضدها الثانية، وقامت المستدعية باستيراد بضاعة من جمهورية مصر العربية وتحمل علامتها التجارية ما يقارب 40,300 طن من الألمنيوم عن طريق معبر رفح البري التجاري وان دائرة الجمارك قامت بحجز البضاعة منذ تاريخ 25/3/98 وبناء على طلب شركة كاليل المستدعى ضدها الثانية فان المحكمة الإسرائيلية الغير مختصة بنظر قضية خاصة ببضاعة تدخل في مناطق السلطة الفلسطينية وتوزع بداخلها أصدرت قرارا بحجز البضاعة بتاريخ 1/4/98 بحضور فريق واحد مما الحق بالمستدعى أضرار كبيرة من جراء حجز هذه البضاعة لذلك يلتمس من المحكمة إصدار.
1) القرار التمهيدي بإبداء الأسباب بعدم الإفراج عن البضاعة محل الطلب.
2) إصدار القرار القطعي بالإفراج عن البضاعة سالفة الذكر.
وحيث أن في الجلسة المحددة لنظر الطلب بقاض منفرد طلب وكيل المستدعى سحب اللائحة المودعة والتمس التأجيل لتقديم لائحة جديدة يختصم فيها دائرة الجمارك الفلسطينية فقط فأجابته المحكمة لمطلبه وقررت إرفاق اللائحة الجديدة بالملف.
وحيث أنه وبنفس الجلسة كرر وكيل المستدعى ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أن دائرة الجمارك الفلسطينية قد قامت بحجز بضاعة المستدعى بدون وجه حق ودون أساس من القانون رغم أن المستدعى قام بدفع الجمارك المستحقة على البضاعة المحجوزة والتمس إجابة طلبه التمهيدي فقررت المحكمة إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضده دائرة الجمارك لبيان الأسباب التي حالت دون الإفراج عن البضاعة محل الطلب.
وحيث أن المحكمة بناء على الطلبات المقدمة من النيابة العامة بتاريخ 7/5/98 وبتاريخ 28/5/98 ن 31/5/98 فقد منحت النيابة مرات عديدة مددا حتى تتسلم الرد من الجهات المختصة وتتمكن من إيداع الرد القانوني.
وحيث انه في جلسة السبت 20/6/98 قال وكيل النيابة ممثلا عن مدير عام الجمارك انه تم تسليم البضاعة وتم الاتفاق بين المستدعى والمستدعى ضده وتم إسقاط الحجز بعد تصالح شركة السلام مع الشركة الإسرائيلية وقد تم تسليم البضاعة للمستدعى واقر الزميل في الجلسة السابقة باستلام البضاعة.
وقال وكيل المستدعى: فانه لو كان هناك تسليم للبضاعة فان هذا الطلب لا يسقط. وان قرار مدير الجمارك بحجز البضاعة غير قانوني وخاطئ والتمس أن يبلغ باللائحة الجوابية والاتفاق الذي تم بين الطرفين وأهاب بالمحكمة التأجيل لمدة أسبوعين.

التسبيب
وحيث انه بعد تدقيق الأوراق استبان لهذه المحكمة انه تم الإفراج عن شحنة الألمنيوم الخاصة بشركة السلام نتيجة الاتفاق بين الشركة وشركة كليل الإسرائيلية.
وحيث أنه لما كان مدير الجمارك قد ألغى القرار محل الطعن بالإفراج عن البضاعة وتم تسليمها للمستدعى فان القرار محل الطعن بات لا محل له.
وحيث أنه لما كان سبب الطلب غير قائم فانه لا يتسنى لهذه المحكمة التصدي للطعون التي أثارها وكيل المستدعى مما يتعين معه رفض الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا برفض الطلب وإلزام كل من الطرفين بما أداه من رسوم ومصاريف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وأفهم علنا في 20/6/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:30 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved