||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390393
عدد الزيارات اليوم : 18145
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/5/30

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 36/2004
رقم القرار: 71
التاريخ: 30/5/2005

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستأنفة: شركة دينج وول (الحائط المنيع للتجارة العامة). وكيلها المحامي عمر يوسف أبو زيد/ رام الله. المستأنف عليهم:- النائب العام بالإضافة لوظيفته. مسجل العلامات التجارية بالإضافة لوظيفته. شركة امبريال توباكو ليمتد. وكيلها المحامي يوسف حجازي.
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/6/2004 تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم للطعن في قرار مسجل العلامات التجارية الصادر بتاريخ 5/5/2004 في الاعتراض المقدم من المستأنف عليها الثالثة على طلب تسجيل العلامة التجارية (REGAL) ذات الرقم (5896) في الصنف (34) المتضمن قبول الاعتراض من حيث الشكل والموضوع ورفض الطلب المقدم من المستأنفة (المعترض عليها) لتسجيل العلامة التجارية المشار إليها ووقف تسجيل العلامة باسمها.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
أخطأ المستأنف عليه الثاني (مسجل العلامات التجارية) في قبول الاعتراض موضوع الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون العلامات التجارية، مما كان يتوجب معه رد الاعتراض شكلاً مما يترتب عليه مخالفة قراره للأصول والقانون وموجب للفسخ.
وبالتناوب:
أخطأ المستأنف عليه الثاني (مسجل العلامات التجارية) في قبول الاعتراض موضوع الاستئناف لأن الوكالة المقدم الاعتراض بموجبها والمعطاة من الشركة المعترضة إلى شركة أبو غزالة للملكية الفكرية /تي. أم. بي اجنتس موقعة الاعتراض ومقدمة هي وكالة غير قانونية جاءت خلواً من التاريخ والتصديقات القانونية التي تجعلها سارية المفعول في مناطق السلطة الفلسطينية وبالتالي فإن الاعتراض مقدم ممن لا يملك حق تقديمه ولا يغير من الأمر شيئاً ما أورده مسجل العلامات التجارية في قراره من أن الوكالة مصدقة من كاتب في بلد المنشأ كما لا يسعفه القول بأن المعترض (المستأنف عليها الثالثة) قد أودعت وكالة مصدقة حسب الأصول لأن هذه الوكالة مقدمة بتاريخ لاحق لتقديم الاعتراض وكان عليه رد الاعتراض لأنه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه.
وبالتناوب أيضاً:
إن قرار مسجل العلامات التجارية الذي جاء – حسبما أورد في قراره المستأنف – بالاستناد إلى بينات المعترض (المستأنف عليها الثالثة) جاء مخالفاً للأصول والقانون إذ لا يوجد في ملف الاعتراض ما يمكن أن يسمى ببينات وكل ما تم تقديمه على اعتبار أنه بينات هو عبارة عن شهادة مشفوعة بالقسم موقعة من سكرتير الشركة مقدمة الاعتراض أمام كاتب عدل (غير معروف في أية دولة) وخالية من أية تصديقات، وعلى فرض كونها مصدقة حسب الأصول فهي من قبيل البينة التي صنعتها الشركة المعترضة (المستأنف عليها الثالثة) لنفسها كما أن هذه الشهادة هي عبارة عن أقوال وادعاءات يعوزها الإثبات وفق الأصول القانونية.
إن المستأنفة هي صاحبة العلامة التجارية (REGAL) وهي علامة موافقة للأصول والقانون وهي علامة واضحة لا تحمل لبس أو ما يدل على غير مصدرها الحقيقي، ولا يؤدي تسجيلها إلى غش للجمهور ولا ينطوي استعمالها على منافسة تجارية غير محقة في تجارة السجائر إضافة إلى أن المستأنف عليها لم يسبق لها استعمالها أو طرحها في أرض السلطة الوطنية.
ولهذه الأسباب فإن المستأنفة تلتمس قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الاعتراض والحكم بتسجيل العلامة التجارية موضوع الاستئناف باسم المستأنفة وفق الأصول والقانون وتضمين المستأنف عليها الثالثة والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 19/7/2004 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الاستئناف موضوعاً.
بتاريخ 21/9/2004 تقدمت المستأنف عليها الثالثة بواسطة وكيلها بلائحة جوابية طلبت في نهايتها رد الاستئناف وتصديق قرار مسجل العلامات التجارية موضوع الاستئناف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستأنفة وحضر رئيس النيابة ممثلاً لكل من النائب العام ومسجل العلامات التجارية كما حضر وكيل المستأنف عليها الثالثة.

التسبيب
وبعد التدقيق والمداولة وجدت المحكمة بان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوف لكافة شرائطه الشكلية وبناء عليه فقد قررت قبوله شكلاً.
وتلي القرار المستأنف ولائحة الاستئناف واللائحتان الجوابيتان وأبرزت المحكمة ملف مسجل العلامات التجارية الذي يحتوي على كافة البينات الموجودة في الدعوى، واستمعت المحكمة إلى مرافعات وأقوال الطرفين الأخيرة.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً:-
تجد بأنه من الثابت من الأوراق المودعة في ملف مسجل العلامات التجارية المبرز م/1 في هذه الدعوى أن المستأنفة وبواسطة وكيلها المحامي عمر أبو زيد تقدمت بطلب لمسجل العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية (REGAL) ذات الرقم (5896) في الصنف (34) لغايات صناعة السجائر ولوازم المدخنين مدعية بأنها المالكة لهذه العلامة التجارية، وبتاريخ 5 أيلول من سنة 2000م تم نشر العلامة (REGAL) في عدد الجريدة الرسمية الصادر بذلك التاريخ على الصفحة 490 من عدد الجريدة الرسمية باسم الشركة المستأنفة ثم اعترضت المستأنف عليها الثالثة على تسجيل العلامة التجارية (REGAL) باسم المعترض عليها (المستأنفة)، وبعد تبادل لوائح الاعتراض بين طرفي الدعوى، تقدمت المستأنف عليها الثالثة (المعترضة) ببيناتها، كما تقدمت المستأنفة (المعترض عليها) بلائحة جوابية وببيناتها الأمر الذي دعا مسجل العلامات التجارية إلى إصدار القرار المستأنف.
وفي الموضوع، بالرجوع إلى أسباب الاستئناف، وفيما يتعلق بالسبب الأول من أن الاعتراض قد تم تقديمه بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة (14) من قانون العلامات التجارية تجد المحكمة بأن المسجل أخذ بعين الاعتبار الظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة من حيث عدم انتظام الدوام في مؤسسات السلطة ومنها مكتب العلامات التجارية مما حال دون تقديم الاعتراض خلال الفترة المحددة قانوناً وبناء على هذه الظروف الاستثنائية قرر قبول الاعتراض، وطالما أن المعترضة (المستأنف عليها الثالثة) تقدمت بالالتماس المؤرخ في 8/1/2001 لمسجل العلامات التجارية مبدية معذرتها المشروعة طالبة منه قبول هذه المعذرة وبالتالي قبول الاعتراض شكلاً، وأن المسجل وافق على هذه المعذرة للأسباب التي ذكرها في قراره، فإنه يكون قد مارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام المادتين ( 81، 82) من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952، وبناء على ذلك فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف مما يتعين معه رده.
أما عن السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإنه وخلافاً لما جاء بلائحة الاستئناف فإن الوكالة التي تم تقديم الاعتراض بالاستناد إليها مؤرخة في 8/9/1998، أما عن تصديق هذه الوكالة من المفوضيات الفلسطينية في الخارج فإن المحكمة تجد بأنه طالما تم تنظيمها عند الكاتب العدل في بريستول فهي وكالة معتبرة، وعدم التصديق من المراجع الرسمية لا يؤثر على قانونيتها، لان التصديق ما هو إلا لإثبات أن الذي نظم الوكالة هو الكاتب العدل في بريستول، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ويتعين رده.
أما عن السبب الثالث، فإنه وبالرجوع إلى ملف مسجل العلامات التجارية المبرز م/1 تجد المحكمة أن العلامة التجارية (REGAL) موضوع الاستئناف مسجلة باسم المستأنف عليها الثالثة في العديد من الدول منها المملكة العربية المتحدة، الأردن، المملكة العربية السعودية، قطاع غزة وهي جزء من أراضي السلطة الفلسطينية، المغرب، العراق، البحرين، تركيا والإمارات العربية المتحدة، وذلك منذ مدة طويلة، كما أن المستأنف عليها الثالثة تستعمل هذه العلامة في السوق الفلسطينية منذ مدة طويلة، وأن هذه العلامة تستخدم لنفس البضائع التي توزع وتباع في أنحاء العالم ومنها أراضي السلطة الفلسطينية وأن هذه العلامة المسجلة باسم المستأنف عليها الثالثة قد اكتسبت شهرة عالمية، وأن الشركة المستأنفة قد تقدمت بطلب لتسجيل علامة (REGAL) بشكل مشابه للعلامة المملوكة للمستأنف عليها الثالثة مما يؤدي إلى خداع الجمهور ويخلق منافسة غير مشروعة وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.
وحيث أن التشابه بين العلامة التي تقدمت المستأنفة بطلب تسجيلها والعلامة المسجلة باسم المستأنف عليها الثالثة من شأنه غش الجمهور خلافاً لما تقتضيه المادة 8/10 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 التي حظرت تسجيل أي علامة تجارية تشابه علامة أي شخص آخر تؤدي إلى غش الجمهور ويكون القرار المستأنف والحالة هذه واقعاً في محله ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يتعين معه رد الدعوى.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً بدل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 30/5/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:45 مساء  الزوار: 1041    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved