||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400861
عدد الزيارات اليوم : 3976
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 23 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/2/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 23/98 عدل عليا
الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى. وسكرتارية: نور فارس

المستدعي: مسجل العلامات التجارية. يمثله الأستاذ / النائب العام. المستدعى ضدهم: 1- شركة البلبيسي إخوان – جباليا مشروع الترك. وكيلها المحامي / عادل أبو جهل. 2- شركة هوجو بوص أيه جي – الألمانية الجنسية برج فلسطين وكيلها شركة تي أم بي ايجنتس ليمتد – غزة . وكيلها المحامي / صلاح أبو زيد


موضوع الطلب: إصدار قرار للفصل في ملكية العلامة التجارية التي هي موضع الخلاف بين المستدعي والمستدعى ضدهما المذكورين.

تاريخ تقديمه: 15/2/1998م جلسة يوم: الثلاثاء 23/2/2000 الحضور: حضر الأستاذ / فهمي النجار وكيل النيابة. وحضر الأستاذ / عادل أبو جهل وكيل المستدعى ضدها الأولى. وحضر الأستاذ / صلاح أبو زيد وكيل المستدعى ضدها الثانية.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن المستدعي اختصم كل من المستدعى ضدهما الأول شركة البلبيسي إخوان والثاني شركة هوجو بوص أيه جي الألمانية وكيلها شركة تي أم بي ايجنتس ليمتد غزة بلائحة أودعها قلم هذه المحكمة ذكر فيها أن المستدعى ضده الأول تقدم بطلب يحمل رقم 4048 بتاريخ 11/11/1996 لتسجيل علامة تجارية بشأن الملابس الجاهزة في الصنف رقم 25 في الذيل الرابع وتتكون العلامة من ليبل فيها صورة أسد وكلمة (JEANS) واسم العلامة (BIG BOSS) والعبارات التالية:
(BEST STYLE) (TESIED QUALITE) الخ.... وقد لونت العلامة باللون الأسود والأبيض إلا أنه وقبل انتهاء إجراءات التسجيل لتلك العلامة تقدم السادة / شركة تي أم بي ايجينتس ليمتد / غزة ص ب 505 بإشعار اعتراض على طلب تسجيل العلامة المذكورة أعلاه بتاريخ 25/10/1997 بصفتها وكيلة شركة هوجو بوص إيه جي الألمانية ومدعية أن موكلتها تمتلك العلامتين التجاريتين BOSS- HUGO BOSS في الصنف رقم 25 بشأن الملابس الجاهزة. علماً بأن تلك العلامتين ليست مسجلتان بمكتب مسجل العلامات التجارية وإنما تدعي أن هذه العلامات مسجلة في العديد من دول العالم بما في ذلك البحرين والأردن والكويت وبيروت ومرفقة نسخ من شهادات التسجيل مع لائحة الطلب المودع في قلم هذه المحكمة.
وبتاريخ 6/10/1997 تقدمت شركة تي أم بي ايجينتس ليمتد بالطلب رقم 5033 في الصنف رقم 25 بشأن ملابس الرجال والنساء والأطفال والجوارب القصيرة وأغطية الرأس الخ باسم HUGO BOSS AG -GERMANY وتتكون العلامة التجارية في جوهرها من عبارة HUGO BOSS لونت باللون الأسود والأبيض. وبنفس التاريخ تقدمت ذات الشركة بطلب رقم 5034 في الصنف رقم 25 بشأن ملابس الرجال والنساء والأطفال والجوارب الطويلة والقصيرة، أغطية الرأس باسم HUGO BOSS AG -GERMANY.
وحيث أن الثلاث طلبات المذورة هي لصنف واحد من البضاعة وأنها علامات متشابهة إن لم تكن متطابقة في جوهرها مما يجعل التشابه واقعاً ويترتب عليه صعوبة التمييز بين العلامات من قبل جمهور المستهلكين مما يؤدي إلى المزاحمة الغيرشريفة مما حدا بالمسجل أعمال نص المادة 17 من قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 38
بعد منحهم المدة المقررة للاتفاق فيما بين المستدعى ضدهما إلا إنها عجزاً عن ذلك مما اضطره إلى إحالة النزاع إلى هذه المحكمة لإصدار قرارها العادل بالفصل في ملكية العلامة التجارية المختلف عليها.
وحيث أنه بتاريخ 8/10/98 أودع وكيل شركة البلبيسي لائحة جوابية في قلم هذه المحكمة مفادها أن شركة البلبيسي إخوان هي صاحبة العلامات التجارية BIG BOSS وهذه العلامة ابتكار آل إليها بالطرق القانونية وفي ظل أصول واحترام حقوق الملكية الفكرية. وهي شركة وطنية مشهورة تقوم بإنتاج الملابس الجاهزة باختلاف أنواعها منذ 25 عاناً وأنها تستعمل كلمة BIG BOSS وأن تقديم المستدعى ضدها بطلب اعتراض على تسجيل العلامة هو اعتداء على المستدعى ضدها الأولى كعلامة تجارية زاد من ثقة الجمهور، وأن استعمال المستدعى ضدها الثانية للعلامة BIG BOSS يؤدي إلى انخداع الجمهور. وحيث أنه وبنفس التاريخ أودع وكيل المستدعى ضدها الثانية لائحة جوابية قال فيها أن المستدعى ضدها الثانية تقدمت باعتراض على تسجيل العلامة باسم المستدعى ضدها الأولى كما أنها تقدمت بالطلب رقم 5033 في الصنف 25 والطلب رقم 5034 في الصنف 25BIG BOSS AG GERMANY وتتكون العلامة في جوهرها من كلمة BOSS أن المستدعى ضدها الثانية أسست في المانيا سنة 33 ومسجلة كشركة عالمية وتحمل نفس العلامات المطلوب تسجيلها. وأن المستدعى ضدها الأولى حاولت تسجيل العلامة التجارية مستغلة شهرة علامة المستدعى ضدها الثانية لدى الجمهور وهذا يشكل غشاً وخداعاً لجمهور المستهلكين.
وحيث أن وكيل المستدعى ضدها الأولى أبرز عينات مملوكة لشركة البلبيسي إخوان أشر عليها بالنظر والإرفاق وهي عبارة عن عينات وضعت على قطعة قماش وعليها كلمة BOSS كما قدم وكيل المستدعى ضدها الثانية عينات الشركة التي توضع على الملابس وتصدر لدول العالم والكلمة الجوهرية عليها كلمة BOSS كما أرفق كتالوج بها صور عن مصنوعات الشركة وقال وكيل الشركة المستدعى ضدها الثانية أن الخلاف على كلمة BOSS لأنها اسم صاحب الشركة كما أنه أرفق بالأوراق نبذة عن هوجو بوص الشركة والعلامة المميزة في تاريخ هوجو بوص والعلامة التجارية بالصنف 25 المسجلة باسم هوجو بوص في أوروبا والشرق الأوسط ومبيعاتها في العالم.
وحيث أن المحكمة صرحت بتقديم مذكرات قانونية لمن يرغب من الأطراف.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد أن اطلعت على صحيفة الطلب المقدم من مسجل العلامات التجارية وعلى مذكرتي المستدعى ضدها الأولى والثانية وقد دققت الأوراق اتضح لها أن المستدعى ضدها الثانية هي شركة ألمانية الجنسية وتسجلت على اسم صاحبها هوجو بوص في ميتزبجن بألمانيا سنة 1923 وأن علامتها مسجلة في معظم دول العالم طبقاً لما هو مبين في الأوراق المرفقة. وبضاعتها كانت تصل إلى القطاع عن طريق الوكلاء في المناطق المجاورة.
وحيث أنه لما كانت شركة تي أم بي ايجنتس ليمتد بصفتها وكيلة عن شركة هوجو بوص ايه جي الألمانية تقدمت بإشعار اعتراض على طلب تسجيل العلامة لشركة البلبيسي إخوان قبل انتهاء إجرءات التسجيل وخلال الثلاثة شهور الممنوحة للاعتراض وفقاً لنص المادة 14 أمن قانون العلامات التجارية
فإنها تكون بذلك قد اتبعت الإجراءات القانونية الواجب الاتباع للاعتراض وحيث أنها وقد تقدمت بالطلب رقم 5033 والطلب 5034 لتسجيل العلامتين تتكونا في جوهرهما من كلمة BOSS لونتا باللون الأسود والأبيض باسم المستدعى ضدها الثانية لما كان الثابت أن بضاعة البلبيسي إخوان تسوق محلياً في القطاع ةتحمل علامة في جوهرها تشتمل على كلمة BOSS منذ عشر سنوات دون تسجيل.
وحيث أن هذه العلامة مطابقة لعلامة الشركة الألمانية HUGO BOSS المعروفة باسم صاحبها والمسجلة علامتها في معظم الدول الأوروبية والعربية . فإن استعمال شركة البلبيسي إخوان لهذه العلامة تؤدي إلى انخداع الجمهور وتشتمل على دلالة باطلة عن مصدر البضائع الحقيقي وتشجع المنافسة التجارية غير المحقة.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بأحقية شركة هوجو بوص أي جي بتسجيل العلامة التجارية محل الخلاف.
وحيث أن الرسوم تلزم من خسر الدعوى
وبأسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
قررت المحكمة حضورياً بأحقية شركة هوجو بوص المستدعى ضدها الثانية ووكيلها شركة تي أم بي ايجنتس ليمتد ، بتسجيل العلامة التجارية موضوع الطلب لدى مسجل العلامات التجارية، ولزام المستدعى ضدها الأولى شركة البلبيس إخوان بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 23/2/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجانى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:46 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved