||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390319
عدد الزيارات اليوم : 18071
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2011/1/31

دعوى عدل عليا
رقم: 60/2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطين
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وهاني الناطور

المستأنفة:- شركة نور الهدى للتنمية والاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة / الخليل وكيلها المحامي مهند عساف / البيرة المستأنف ضدهما:-1) شركة Soicite Bic / فرنسية الجنسية وكيلاها المحاميان محمد ابو رداحة و حسام الاتيرة / رام الله . 2) مسجل العلامات التجارية في رام الله بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/7/2007تقدمت الشركة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية في رام الله / وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 20/6/2007 والقاضي بقبول الاعتراض المقدم من الجهة المستأنف عليه الاولى / المعترضة ووقف إجراءات تسجيل العلامة التجارية Monte المودعة تحت الرقم 10108 بأسم المستأنفة شركة نور الهدى للتنمية والاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة .
يستند الاستئناف في مجمله الى خطأ المستأنف عليه الثاني مسجل العلامات التجارية في قبول الاعتراض المقدم من المستأنف عليها الأولى و ان قرار المستأنف عليه الثاني مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينه.
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 19/11/2007 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني حضورياً لتبلغه موعد الجلسة وعدم حضوره .
في جلسة 28/4/2008 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 3/12/2007 قدمت الشركة المستأنف عليها الأولى بواسطة وكيلها المحامي حسام الاتيره لائحة استئناف جوابية.
في جلسة 14/1/2008 كرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف وبذات الجلسة كرر وكيل الشركة المستأنف عليها الأولى اللائحة الجوابية وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) كما تم ابراز تقرير صادر عن سابا (لم يتم تمييزه) وختم بينته ولم يقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى بينته وقدم وكيل الشركة المستأنفة مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف في حين قدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .


التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وملف مسجل العلامات التجارية تبين للمحكمة ان المادة (14/1) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 تنص على انه (يجوز لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل اية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجليها او خلال اية مدة اخرى تعين لهذا الغرض) وحيث ان مسجل العلامات التجارية قد منح الشركة المستأنفة عليها مدة ستون يوماً وذلك تمديداً لفترة الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 10108 (Monte) في الصنف 16 تبدا من تاريخ 5/3/2006 وذلك حسب ما هو واضح من قرار مسجل العلامات التجارية الموجوده على الاستدعاء المقدم من الشركة المستأنفة عليها الاولى والمحفوظ في ملف مسجل العلامات التجارية ، وحيث ان الشركة المستأنف عليها الاولى تقدمت بالاعتراض الى مسجل العلامات التجارية بتاريخ 4/5/2006 ضد الشركة المستأنفة لذلك فان قرار مسجل العلامات التجارية بقبول الاعتراض من الشركة المستأنف عليها الاولى شكلاً يكون ضمن المدة القانونية ومتفقاً مع الاصول القانونية .

اما من حيث الموضوع فإننا نجد انه بتاريخ 4/5/2006 تقدمت الشركة المستأنف عليها الأولى (Soicite) باعتراض الى المستأنف عليه الثاني مسجل العلامات التجارية لعدم تسجيل العلامة التجارية(Monte) المودعة تحت الرقم 10108 في الصنف 16 كونها تشابه من حيث اللفظ والشكل العلامة (Conte) المملوكة للشركة المستأنف عليها الاولى والداخلة في الصنف (16) والمسجلة في بلد المنشأ فرنسا وفي اكثر من ثمانين دولة منذ عدة سنوات وان الشركة المستأنفة تهدف من وراء تسجيل العلامة (Monte) استغلال الشهرة العالمية لترويج بضائعها مما يؤدي الى غش الجمهور لاعتقادهم ان هذه المنتوجات فرنسية الانتاج والمنشأ وان طريقة كتابة العلامة (Monte) هي ذات الطريقة التي كتبت بها العلامة (Conte) وبذات الخط اللاتيني حيث تم تغيير الحرف الاول فقط من C الى M وبما ان التطابق والتشابه في جزء جوهري بين علامتي تجاريتين لبضاعة واحدة من شأنه ان يؤدي الى غش الجمهور وحيث ان المادة 8/(6و10) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 52 تنص على انه لا يجوز تسجيل العلامات التي تؤدي الى غش الجمهور او التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقه او التي تدل على غير مصدرها او التي تطابق علامة تخص شخصاً اخر سبق تسيجلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او لصنف منها أو العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الجمهور كما تنص المادة 14/1 من ذات القانون على انه يجوز لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل اية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال اية مدة اخرى تعين لهذا الغرض وبما ان التشابه بين العلامتين (Monte) و(Conte) واضح ومتماثل في الجزء الاكبر من العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين من حيث الشكل واللفظ وطريقة كتابة الاحرف وهي موجودة في مجمل العلامة وان الاختلاف هو في الحرف الاول فقط وحيث أن المادة 7/1و2 من ذات القانون تنص على انه يجب ان تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفه من حروف أو رسوم او علامات او خليط من هذه الاشياء ذي صفة فارقة وتعني لفظه (فارقه) ان العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس وحيث ان القرار المستأنف جاء متفقاً مع الاصول والقانون واستناداً الى البيانات المقدمة والوقائع التي لا خلاف عليها والتي لا يوجد ما يناقضها .

منطوق الحكم
لهــّذه الاســباب
فاننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ31/1/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:52 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved