|| |
|
||||
حكم رقم 60 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2011/1/31
دعوى عدل عليا الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطين المستأنفة:- شركة نور الهدى للتنمية والاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة / الخليل وكيلها المحامي مهند عساف / البيرة المستأنف ضدهما:-1) شركة Soicite Bic / فرنسية الجنسية وكيلاها المحاميان محمد ابو رداحة و حسام الاتيرة / رام الله . 2) مسجل العلامات التجارية في رام الله بالإضافة لوظيفته الإجــــراءات الأسباب والوقائع
اما من حيث الموضوع فإننا نجد انه بتاريخ 4/5/2006 تقدمت الشركة المستأنف عليها الأولى (Soicite) باعتراض الى المستأنف عليه الثاني مسجل العلامات التجارية لعدم تسجيل العلامة التجارية(Monte) المودعة تحت الرقم 10108 في الصنف 16 كونها تشابه من حيث اللفظ والشكل العلامة (Conte) المملوكة للشركة المستأنف عليها الاولى والداخلة في الصنف (16) والمسجلة في بلد المنشأ فرنسا وفي اكثر من ثمانين دولة منذ عدة سنوات وان الشركة المستأنفة تهدف من وراء تسجيل العلامة (Monte) استغلال الشهرة العالمية لترويج بضائعها مما يؤدي الى غش الجمهور لاعتقادهم ان هذه المنتوجات فرنسية الانتاج والمنشأ وان طريقة كتابة العلامة (Monte) هي ذات الطريقة التي كتبت بها العلامة (Conte) وبذات الخط اللاتيني حيث تم تغيير الحرف الاول فقط من C الى M وبما ان التطابق والتشابه في جزء جوهري بين علامتي تجاريتين لبضاعة واحدة من شأنه ان يؤدي الى غش الجمهور وحيث ان المادة 8/(6و10) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 52 تنص على انه لا يجوز تسجيل العلامات التي تؤدي الى غش الجمهور او التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقه او التي تدل على غير مصدرها او التي تطابق علامة تخص شخصاً اخر سبق تسيجلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او لصنف منها أو العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الجمهور كما تنص المادة 14/1 من ذات القانون على انه يجوز لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل اية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال اية مدة اخرى تعين لهذا الغرض وبما ان التشابه بين العلامتين (Monte) و(Conte) واضح ومتماثل في الجزء الاكبر من العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين من حيث الشكل واللفظ وطريقة كتابة الاحرف وهي موجودة في مجمل العلامة وان الاختلاف هو في الحرف الاول فقط وحيث أن المادة 7/1و2 من ذات القانون تنص على انه يجب ان تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفه من حروف أو رسوم او علامات او خليط من هذه الاشياء ذي صفة فارقة وتعني لفظه (فارقه) ان العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس وحيث ان القرار المستأنف جاء متفقاً مع الاصول والقانون واستناداً الى البيانات المقدمة والوقائع التي لا خلاف عليها والتي لا يوجد ما يناقضها . منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:52 مساء الزوار: 1015 التعليقات: 0
|