||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405240
عدد الزيارات اليوم : 8355
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 407 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/3

دعوى عدل عليا
رقم: 407/2008
411/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

الاستئناف الأول: المستأنفة:- شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله وكلاؤها المحامون مهند عساف ورانية غوشة الجابر وعميد عناني واشرف فار وشاكر دار علي وبلال كمال وثائر الشيخ ورائد نصار مجتمعين و/أو منفردين/البيرة المستأنف عليهما:- 1) شركة كادبوري ليمتد (Cadbury Limited) وكلاؤها المحامون فؤاد رجا ونديم وكريم شحادة مجتمعين ومنفردين/رام الله 2) مسجل العلامات التجارية في رام الله بالاضافة إلى وظيفته الاستئناف الثاني: المستأنفة:- شركة كادبوري المحدودة (Cadbury Limited) وكلاؤها المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة منفردين و/أو مجتمعين/رام الله المستأنف عليها:- شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله وكلاؤها المحامون مهند عساف وعميد عناني واشرف الفار ورانية غوشة ورائد نصار وثائر الشيخ وشاكر دار علي ومحمد حداد مجتمعين و/أو منفردين/رام الله


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ 22/10/20008 والمبلغ للمستأنفة بتاريخ 5/11/2008 المتضمن عدم الالتفات إلى ما جاء في الاعتراض حول التشابه بين العلامتين بشكلهما العام وان المضي في تسجيل العلامة المعترض عليها مشروط بتنازل الشركة المعترض عليها عن كلمة FlAKY وعدم استخدامها على البضائع الخاصة بها" .
يستند الاستئناف الاول بمجمله إلى ان القرار المستأنف مخالف للأصول ولاحكام قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 ول نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 52.
يستند الاستئناف الثاني إلى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
في جلسة 11/2/2009 قررت المحكمة ضم الاستئنافين معاً وذلك عملاً ب المادة 210 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
في جلسة 25/2/2009 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني في الاستنئاف الاول حضورياً اعتبارياً.
في جلسة 3/6/2009 صرح الوكيلان انه قد تمت المصالحة بينهما وطلبا تسجيلها والمصادقة عليها وهي بالشروط التالية:-
تتنازل شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية عن طلبات التسجيل المتعلقة بالعلامة التجارية فلايكي وعن أية طلبات تتعلق بالعلامة التجارية فلايكي وعن اية طلبات قدمت لهذه الغاية سواء باللغة العربية و/أو الانجليزية وكل ما تفرع عن ذلك من طلبات.
اعطاء شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية مهلة ستة اشهر من تاريخ هذه المصالحة لغايات تمكينها من تصريف و/أو التخلص من المنتجات والبضائع التي تحمل العلامة التجارية بحيث لا يحق لشركة سنقرط بعد انقضاء المدة المحددة اعلاه انتاج وبيع و/أو تسويف أية بضائع تحمل العلامة التجارية المذكورة.

التسبيب
لا يترتب لاي من فرقاء الاستئنافين أي حقوق او مطالبات او ادعاءات تجاه الفريق الاخر فيما يتعلق بموضوع الاستئنافين بخلاف ما ذكر في البنود اعلاه.
يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه.
ان هذه المصالحة تشمل الاستئنافين الموحدين تحت رقم (411/2008) و(407/2008).

منطوق الحكم
لـــهذه الأسبـــاب
بناء على طلب الوكيلين فإن المحكمة تقرر عملاً باحكام المادة 118 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 التصديق على هذه المصالحة واعطاءها قوة السند التنفيذي.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 3/6/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:51 مساء  الزوار: 1062    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved