||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35452311
عدد الزيارات اليوم : 2651
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2009/5/27

دعوى عدل عليا
رقم 57/2004
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستأنف: شركة القصراوي التجارية الصناعية/الخليل وكيلها المحامي عصام رجب التميمي المستأنف عليه: محمد توفيق محمد عساف/باقة الشرقية وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل ابو صاع/طولكرم


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/7/2007 احال مسجل العلامات التجارية هذا الملف إلى محكمة العدل العليا وجاء في كتاب الاحالة تقدمت إلينا شركة القصراوي التجارية الصناعية وعنوانها الخليل وبواسطة المحامي عصام رجب التميمي لتسجيل العلامة التجارية علوش في الصنف 30 من أجل الاطعمة والوجبات الخفيفه المكونه من الحبوب والنبات الحي (شبس)، وتم توريد الطلب تحت رقم 10507 وذلك بتاريخ 30/3/2004.
وخلال قيامنا بعمل الاجراءات القانونية اللازمة للتسجيل، وقبل قبول الطلب، وبتاريخ 11/5/2004 تقدم السيد محمد توفيق محمد عساف من باقه الشرقية/طولكرم وبواسطة المحاميان محمد شديد وسهيل ابو صالح بطلب لتسجيل نفس العلامة التجارية ولنفس الصنف والبضائع، مما ينشئ خلافاً بين الطرفين على ملكية العلامة.
وفي هذه الحال واستناداً إلى المادة 17 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 فإن المسجل يرفض تسجيل العلامة التجارية باسم شخص من طالبي التسجيل إلا بعد ان تسوى حقوقهم:-
اما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل.
أو بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول إلى مثل هذا الاتفاق
ونظراً لعدم وصول الاطراف إلى اتفاق فإننا نحيل إلى محكمتكم الموقرة هذا الخلاف للبت فيه واتخاذ القرار.
في جلسة 12/4/2005 كرر وكيل المستأنف لائحة الدعوى.
في جلسة 10/10/2005 قررت المحكمة وبناءً على طلب وكيل المستأنف اجراء محاكمة المستدعى ضده حضورياً.
في جلسة 6/3/2006 قدم وكيل المستدعي بينته وهي عبارة عن صورة عن المفوضين بالتوقيع صادرة عن مراقب الشركات المبرز ع/1 كما ابرز تصاريح مشفوعة بالقسم المبرزات (ع/2ـ ع/6) وختم بينته.
ولم يقدم المستأنف عليه أية بينة.
في جلسة 23/3/2006 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً اعتبارياً.
وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية طلب في نهايتها تسجيل العلامة باسم موكله.

التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق والمداولة نجد ان طالب التسجيل هو الشخص الذي يود الاستقلال بالعلامة المطلوب تسجيلها سواء كانت قد استعملت او كان في النية استعمالها لتمييز سلعة أو منتجاته التي يتاجر بها او بنتيجتها ويجوز لطالب التسجيل بمقتضى احكام المادة (10) من نظام العلامات التجارية ان يعين وكيلاً عنه في تقديم طلبات التسجيل وغيرها من المعاملات وان الوكيل هو محام او وكيل مسجل في سجل وكلاء امتيازات الاختراعات والرسوم. ويجب ان يقدم طلب التسجيل للمسجل موقعاً حسب احكام نظام العلامات التجارية على نموذج معين متضمناً صورة العلامة حسب ما تقضي المواد من 11ـ 21 من نظام العلامات التجارية.
وبالرجوع إلى الطلب المقدم من المستدعى ضده بتاريخ 11/5/2004 محمد توفيق محمد عساف إلى مسجل العلامات التجارية نجد ان هناك خاتم للمحامي سهيل ابو صاع ومكتوب بخط اليد اسم المستدعى ضده. كما نجد ان هناك رد بتاريخ 15/5/2004 إلى المستدعى ضده بواسطة وكيله المحامي سهيل ابو صاع موقع من مسجل العلامات التجارية يخبره فيه بوجود طلب مقدم من شركة القصراوي لتسجيل العلامة التجارية من تاريخ 30/3/2004.
كما ان هناك كتاب موجه من مسجل العلامات التجارية إلى شركة القصراوي = ليس عليه تاريخ = يطلب فيه منها إكمال بعض النواقص.
وبالتالي فإننا نجد انه كان على مسجل العلامات التجارية بعد ان تسلم الطلب من شركة القصراوي بتاريخ 30/3/2004 ان يستمع إلى طالب التسجيل وما يقدم له من بينات، وبعد ان قدم له الطلب الثاني من المستأنف عليها كان على مسجل العلامات التجارية افهامهم انه قد سبق ان قدم طلب تسجيل لذات العلامة.
وبالتالي فإن عليهم تقديم اعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية ويقوم بعدها مسجل العلامات التجارية بدراسة البينات ومن له الحق في أولوية استعمال العلامة التجارية وإذا تعذر عليه الفصل فإنه يقوم بعدها بإرسال الأوراق إلى محكمة العدل العليا ولكن شريطة ان يحاول معهم للوصول إلى صيغة توفيقية في حقوقهم سواء بالاتفاق فيما بينهم أو في محاولة لإجراء بعد التعديلات أو الإضافات على العلامة المطلوب تسجيلها وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق يحيل الأمر إلى محكمة العدل العليا وحيث انه لا يوجد ما يثبت أن مسجل العلامات التجارية قام بسماع أقوال طالب التسجيل أو أي شيء من البينات أو قام بالتوفيق فيما بينهما حسب نص المادة 17 من قانون العلامات التجارية فإننا نجد أن قراره بإحالة الأوراق إلى محكمة العدل العليا سابق لأوانه.

منطوق الحكم
لذلك فإننا نقرر إعادة الأوراق إلى مسجل العلامات التجارية للسير على ما تم بيانه أعلاه.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 27/5/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:54 مساء  الزوار: 1028    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved