|| |
|
||||
حكم رقم 659 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/12/28
دعوى عدل عليا القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة الديباجة المــستأنــفة :- شــركة ســكاي للـدعاية والنــشر وكيلها المحامي فؤاد شحادة / رام الله المسـتأنف عـليها:- شركـة راديـو وتـلفزيون سـما جـرزيم وكيلها المحامي حسن شقيدف / نابلس (( أرجوا افادتكم بأنه وبتاريخ 27/10/2008 قد تقدمت الينا شركة سكاي للدعاية والنشر بطلبين لتسجيل العلامة التجارية (سما ) وقد أودعت الطلبات تحت الأرقام 15558 و 15557 وقد تم قبول طلباتهما في حينه لعدم وجود علامات مطابقة او مشابهه في سجل العلامات التجارية وبتاريخ 28/4/2009 تقدمت شركة راديو وتلفزيون سما جرزيم بطلب لتسجيل علامة تجارية (راديو سما جرزيم) مع رسمة وقد أودع الطلب في حينه تحت الرقم (16136) . وبسبب وجود علامتين مودعتين لدينا سابقاً باسم شركة سكاي للدعاية والنشر وهما في طور الإجراء فقد ابلغنا شركة راديوم وتلفزيون سما جرزيم بأنه يوجد لدينا علامات مشابهه مودعة سابقاً وطلبنا منهم تقديم البينات الداعمة لطلبهم وابلغنا شركة سكاي للدعاية والنشر بتقديم الطلب وطلبنا منهم تقديم البينات التي تدعم طلباتها . فأنه وبتاريخ 12/8/2009 واستناداً الى المادة المذكورة قمنا بمنح الطرفين مهلة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بينهم ونظراً لانقضاء مدة فاقت المدة الممنوحة للطرفين دون ابلاغ المسجل ما يثبت التوصل إلى اتفاق من عدمه . فأننا نحيل الى محكمتكم الطلبات المذكورة للبت في احقية تسجيل العلامة التجارية المذكورة)) في جلسة 16/2/2011 قدم وكيل الشركة المستأنفة حافظة المستندات (س/1) وختم بينته. وفي جلسة 4/7/2011 قدم وكيل الشركة المستأنفة عليها بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ك/1). وفي جلسة 21/11/2011 صرح وكيل الشركة المستأنفة ان موكلته شركة سكاي للدعاية والإعلان قد باعت محطة الراديو التي اسمها "سما" وأصبحت تستخدم الان اسم "موطني" ولم تعد مصلحة لموكلته شركة سكاي في العلامة التجارية سما ولا يوجد له أي ادعاءات او علاقة بالعلامة موضوع الدعوى وفي ذات الجلسة طلب وكيل الشركة المستأنفة عليها الحكم لموكله بتسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى .
منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:54 مساء الزوار: 899 التعليقات: 0
|