||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457379
عدد الزيارات اليوم : 7719
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 659 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/12/28

دعوى عدل عليا
رقم659/2009
الســلطة الوطنيــة الفلسـطينيـة
الســلطـة القضـائيـة
محـكـمـة العـدل العليــا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين ابراهيم عمرو و هاني الناطور

المــستأنــفة :- شــركة ســكاي للـدعاية والنــشر وكيلها المحامي فؤاد شحادة / رام الله المسـتأنف عـليها:- شركـة راديـو وتـلفزيون سـما جـرزيم وكيلها المحامي حسن شقيدف / نابلس
الإجــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/10/2009 احال مسجل العلامات التجارية ثلاث طلبات لتسجيل العلامة التجارية سما وهي 15558 و 15557 و 16136 للبث في احقية من تسجل العلامة التجارية باسمه وقد جاء في الكتاب :

(( أرجوا افادتكم بأنه وبتاريخ 27/10/2008 قد تقدمت الينا شركة سكاي للدعاية والنشر بطلبين لتسجيل العلامة التجارية (سما ) وقد أودعت الطلبات تحت الأرقام 15558 و 15557 وقد تم قبول طلباتهما في حينه لعدم وجود علامات مطابقة او مشابهه في سجل العلامات التجارية وبتاريخ 28/4/2009 تقدمت شركة راديو وتلفزيون سما جرزيم بطلب لتسجيل علامة تجارية (راديو سما جرزيم) مع رسمة وقد أودع الطلب في حينه تحت الرقم (16136) .

وبسبب وجود علامتين مودعتين لدينا سابقاً باسم شركة سكاي للدعاية والنشر وهما في طور الإجراء فقد ابلغنا شركة راديوم وتلفزيون سما جرزيم بأنه يوجد لدينا علامات مشابهه مودعة سابقاً وطلبنا منهم تقديم البينات الداعمة لطلبهم وابلغنا شركة سكاي للدعاية والنشر بتقديم الطلب وطلبنا منهم تقديم البينات التي تدعم طلباتها .
وحيث انه لم يتقدم أي منهما بالبينات الداعمة لطلباتهم .
وحيث ان المادة 17 من قانون العلامات التجارية تنص على :-
" اذا طلب عدة أشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة او قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع أو الصنف فيجوز للمسجل ان يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين إلا بعد ان تسوي حقوقهم :
اما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل .
بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول الى مثل هذا الاتفاق ".

فأنه وبتاريخ 12/8/2009 واستناداً الى المادة المذكورة قمنا بمنح الطرفين مهلة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بينهم ونظراً لانقضاء مدة فاقت المدة الممنوحة للطرفين دون ابلاغ المسجل ما يثبت التوصل إلى اتفاق من عدمه .

فأننا نحيل الى محكمتكم الطلبات المذكورة للبت في احقية تسجيل العلامة التجارية المذكورة))

في جلسة 16/2/2011 قدم وكيل الشركة المستأنفة حافظة المستندات (س/1) وختم بينته.

وفي جلسة 4/7/2011 قدم وكيل الشركة المستأنفة عليها بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ك/1).

وفي جلسة 21/11/2011 صرح وكيل الشركة المستأنفة ان موكلته شركة سكاي للدعاية والإعلان قد باعت محطة الراديو التي اسمها "سما" وأصبحت تستخدم الان اسم "موطني" ولم تعد مصلحة لموكلته شركة سكاي في العلامة التجارية سما ولا يوجد له أي ادعاءات او علاقة بالعلامة موضوع الدعوى وفي ذات الجلسة طلب وكيل الشركة المستأنفة عليها الحكم لموكله بتسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى .


اننا نجد انه استناداً الى ما صرح به وكيل شركة سكاي للدعاية والإعلان من انه لم تعد له مصلحة في متابعة الدعوى وفي تسجيل العلامة التجارية سما وبما ان المصلحة هي مناط الدعوى ويتطلب التشريع والقضاء لقبول الدعوى شكلاً ان يتوافر في رافعها مصلحة شخصية ومباشرة وهذا ما أكدته المادة (4/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 التي تنص انه لا تقبل دعوى او طلب او دفع او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون وبما ان ما صرح به وكيل شركة سكاي للدعاية والإعلان يعني إسقاط طلبه المقدم الى مسجل العلامات التجارية من اجل تسجيل العلامة التجارية "سما" في الطلبات رقم 15558 و 15557 وانه لا يعارض شركة راديو وتلفزيون سما جرزيم في تسجيل العلامة التجارية راديو سما جرزيم لذلك فاننا نجد انه لم يعد هناك أي مجال للبت في هذه الدعوى امام محكمة العدل العليا .

منطوق الحكم
لهـــذّه الأســــباب
تقرر المحكمة اعادة الأوراق إلى مسجل العلامات التجارية للسير في إجراءات التسجيل حسب الأصول القانونية .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني
وافهم بتاريخ28/12/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:54 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأمُّ مَدْرَسَـةٌ إذا أعْددتَها ‏*** ‏ أعددتَ شَعبًا طَيِبَ الأعْرَاقِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved