||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450811
عدد الزيارات اليوم : 1151
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2004م بشأن إنشاء محكمة بداية في دير البلح

مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2004 م بإنشاء محكمة بداية في دير البلح


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وبناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى وتوصية وزير العدل. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تنشأ محكمة بداية في مدينة دير البلح ويشمل اختصاصها المنطقة الإدارية للمحافظة الوسطى.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/3/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:56 مساء  الزوار: 802    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved