|| |
|
||||
مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة صلح في مدينة حلحول
مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2004 م بإنشاء محكمة صلح في مدينة حلحول رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وبناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى وتوصية وزير العدل رسمنا بما هو آت: مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/3/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:57 مساء الزوار: 824 التعليقات: 0
|