||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35440350
عدد الزيارات اليوم : 16505
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/12/1

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم 52/2003
التاريخ: 1/12/2003
عدل عليا
رقم 53/2003
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: المحامي عبد الحافظ أحمد عبد الرحمن رداد/ نابلس المستدعى ضدهم: 1- قاضي القضاة بالإضافة لوظيفته 2- المجلس التأديبي بهيئته المؤلفة من: 1) مدير الشرعية الشيخ عزام العكر- رئيساً 2) قاضي الشرع الشيخ عبد الله حرب- عضواً 3) المحامي ماهر فتحي البسطامي- عضواً بالإضافة لوظائفهم- مكتب قاضي القضاة- رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسعد مبارك

قرار مؤقت

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي كمحام شرعي بتاريخ 13/11/2003 للطعن فيما يلي:
القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 16/8/2003 تحت رقم 73/2003 المتضمن تشكيل مجلس تأديبي للمستدعي والمؤلف من المستدعى ضدهم الآخرين المشار إليهم أعلاه.
القرار الصادر عن المجلس التأديبي المستدعى ضده الثاني بتاريخ 4/10/2003 بلا رقم والمتضمن منع المستدعي من تعاطي مهنة المحاماة مدة أربعة أشهر.
القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 20/10/2003 تحت رقم 97/2003 القاضي بالمصادقة على القرار الثاني ومنع المستدعي من تعاطي مهنة المحاماة الشرعية مدة أربعة أشهر اعتباراً من 1/11/2003.
يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار الأول المطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمة ومشوب بعيب شكلي وبعيب عدم الاختصاص.
القرار الثاني مشوب أيضاً بعيب عدم الاختصاص ومعيب من حيث الشكل وعدم التسبيب وإساءة استعمال السلطة.
القرار الثالث المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون وعدم الاختصاص وهو قرار منعدم ومشوب أيضاً بعيب الشكل.
القرارات الثلاثة متناقضة مما يجعلها باطلة ومنعدمة.
العقوبة الصادرة بحق المستدعي غير قانونية ومبنية على إجراءات باطلة.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر المستدعي لائحة دعواه وقدم بينته المؤلفة من المستندات إبراز ع1/- ع/7 بالإضافة لشهادته بعد القسم طلب بالاستناد لهذه البينة إصدار الأمر بتوقيف تنفيذ القرارات المطعون فيها لأنها تلحق به أضراراً مادية ومعنوية كم طلب إصدار القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة لاتخاذها القرارات محل الطعن أو المانعة من إلغائها.
ونحن بالتدقيق نجد أن المستدعي يدعي ضرراً يلحق به من الناحيتين المادية والأدبية إذا ما تم تنفيذ القرار المطعون فيه وهو يطلب بناءً على ذلك توقيف تنفيذه إلا أننا لا نرى ما يبرر إجابة الطلب لتعارض ذلك مع طبيعة القرارات محل الطعن.
منطوق الحكم
أما فيما يتعلق بطلب إصدار مؤقت في الدعوى فإننا نجد أن البينة المقدمة في هذه المرحلة كافية لإصدار مثل هذا القرار وبالتالي فإننا واستناداً للينات المقدمة وعملاً بأحكام المادة (286) من قانون أصول المحاكمات المدينة والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصدر هذا القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدها ونوجه إليها مذكرة لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع هذا الطلب، ولتتقدم إذا ما رغبت في معارضة إصدار قرار قطعي بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها وذلك وفق ما تتطلبه المادة (287) من القانون المشار إليه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً مؤقتاً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور المستدعي في 1/12/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:09 مساء  الزوار: 1095    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved