||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :74
من الضيوف : 74
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35438257
عدد الزيارات اليوم : 14412
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم 6/2001
التاريخ: 18/11/2003
عدل عليا
رقم 6/2001
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: المحامي حسني سامح أبو رباح/ نابلس وكيله المحامي/ أحمد الدمنهوري/ نابلس المستدعى ضده: نائب قاضي القضاة الشرعي/ بالإضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسعد مبارك


القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 25/3/2001 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده تحت رقم ق/5/424 تعميم 14/2001 تاريخ 12/2/2001 القاضي بمنع المستدعي من ممارسة مهنة المحاماة الشرعية.
يستند الطعن في مجمله إلى القول بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
بالمحاكمة الجارية واستناداً للبينات المقدمة تقرر بتاريخ 1/4/2001 إصدار الأمر بتوقيف تنفيذ القرار محل الطعن لحين البت في الدعوى وكذلك إصدار قرار مؤقت للجهة المستدعى ضدها من أجل بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المشار إليه.
تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية تضمنت طلبها رد الدعوى استناداً إلى القول بأنها لا تقوم على أساس سليم وأنكرت جميع ما جاء في لائحة الدعوى جملة وتفصيلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا بالتدقيق في لائحة الدعوى بما تضمنته من وقائع وفي البينات المقدمة نجد أن الجهة المستدعى ضدها قررت بموجب كتابها المبرز ع/1 وهو معنون بعبارة "تعميم رقم 14/2001" منع المستدعي من ممارسة مهنة المحاماة الشرعية أمام جميع المحاكم الشرعية اعتباراً من تاريخ 12/2/2001، وتم إبلاغ ذلك للقاضي الشرعي في طولكرم بموجب المبرز ع/2، ونجد من خلال المبرز ع/3 وهو كتاب موجه إلى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية من قبل المدعي العام في حينه وذات التاريخ المشار إليه أن المستدعي قد صدر بحقه حكم أمام محكمة صلح نابلس في القضية 2294/98 يقضي بحبسه مدة ثلاثة أشهر عن تهمة الاحتيال وأن تلك القضية موجودة (الآن) في محكمة الاستئناف، كما ود في ذلك الكتاب أن المحامي المستدعي وآخر قد تم التحقيق معه أمام مدعي عام نابلس في القضية رقم 296/98 بتهمة هتك العرض وان هذه القضية منظورة أمام المحكمة. وجاء في الكتاب المشار إليه أيضاًَ أن لدى المدعي العام قضية ثالثة ضد المحامي المذكور تتعلق بتهمة هتك عرض حيث جرى التحقيق معه وتوقيفه. وقد طلب المدعي العام في كتابه هذا من رئيس محكمة الاستئناف الشرعية اتخاذ الإجراءات الإدارية بحق المحامي المذكور حسب الأصول المتبعة.

التسبيب
ونحن بتطبيق القانون على هذه الوقائع نجد أن المادة (15) من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 52 قد أوجبت على قاضي القضاة الشرعي أن يحقق في أية شكوى ترفع إليه ضد محامٍ شرعي عزي إليه تصرف شائن أو احتيالي أو تصرف يمس شرف مهنته، أو في حالة إدانته بجرم أخلاقي من قبل أية محكمة من المحاكم وأن يقوم قاضي القضاة بعد ذلك بإحالة الشكوى إلى المجلس التأديبي أو يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق، كما نجد أن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها تتطلب أن يقوم قاضي القضاة بتأليف المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون أحد الأعضاء قاضٍ شرعي العضو الآخر محامياً شرعياً.
أما المادتين 16و 17 من القانون المشار إليه فقد بينتا أن للمجلس التأديبي أن يأمر المحامي المشتكى عليه بالحضور أمامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه وأن للمجلس أن يستدعي أي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى، وأنه بعد إنهاء التحقيق يقرر المجلس إنذار المحامي أو توبيخه أو منعه من تعاطي مهنة المحاماة لأية مدة أو حذف اسمه من سجل المحامين حيث يتوقف إنفاذ قرار المجلس في جميع الأحوال على تصديق قاضي القضاة.
والذي نراه على ضوء ذلك أن الجهة المستدعى ضدها لم تتقيد على الإطلاق بأي أمر من الأمور الواردة في المواد المشار إليها وهي إجراءات جوهرية وجبة الإتباع لا يجوز مخالفتها وأن تنكبها يجعل من القرار الصادر دون مراعاتها باطلاً لمخالفته القانون مخالفة جسيمة.
وحيث لم يثبت أمامنا أن المستدعي قد صدر بحقه حكم قطعي إزاء التهم المنسوبة إليه بموجب المبرز ع/3، وحيث من الثابت أن الجهة المستدعى ضدها لم تقم بما أوجبه عليها القانون من إجراءات أشرنا إليها أعلاه فإن القرار المطعون فيه الذي تم اتخاذه من قبلها ضد المستدعي يغدو والحالة هذه واجب الإلغاء.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الدعوى وتثبيت القرار المؤقت والأمر الصادرين فيها بتاريخ 1/4/2001 والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة آثاره.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 18/11/2003
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:10 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved