||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :302
من الضيوف : 302
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35435975
عدد الزيارات اليوم : 12130
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/6/28

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
الرقم:- 52/2003
مجلس القضاء الأعلى
التاريخ: 28/6/2004
المحكمة العليا/ رام الله

عدل عليا
رقم 52/2003

لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
طالما أن قاضي القضاة الشرعين قام بموجب الصلاحيات المخولة له بموجب قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952 بتشكيل مجلس تأديبي بحق المحامي المستدعي و بما يتفق وأحكام القانون، فإن الطعن في هذا القرار يغدو في غير محله وواجب الرد قانوناً.
الإخبار والإعلام الصادر من عن رئيس المجلس التأديبي الذي يرفع بموجبه إلى قاضي القضاة قرار المجلس بحق المحامي المستدعي ليس قراراً إدارياً نهائياً بالمعنى المقصود قانوناً طالما أن مثل هذا القرار بحاجة للتصديق عليه من قبل قاضي القضاة وفقاً لنص المادة 17 من قانون المحامين الشرعيين.
الديباجة
المستدعي:- المحامي عبد الحافظ أحمد عبد الرحمن رداد/ نابلس المستدعى ضدهم: 1- قاضي القضاة بالإضافة لوظيفته 2- المجلس التأديبي بهيئته المؤلفة من:- 1) مدير الشرعية الشيخ عزام العكر- رئيساً 2) قاضي الشرع الشيخ عبد الله حرب- عضواً 3) المحامي ماهر فتحي البسطامي- عضواً

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر.


"القرار"

الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم من المستدعي بتاريخ 13/11/2003 للطعن فيما يلي:-
1- القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 16/8/2003 برقم 73/2003 المتضمن تشكيل مجلس تأديبي بحق المستدعي مؤلف من المستدعى ضدهم الثلاثة المذكورين.
2- القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 4/10/2003 بلا رقم والمتضمن منع المستدعي من تعاطي مهنة المحاماة لمدة أربعة أشهر
3- القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 20/10/2003 برقم 97/2003 القاضي بالمصادقة على القرار الثاني ومنع المستدعي من تعاطي مهنة المحاماة الشرعية مدة أربعة أشهر اعتباراً من 1/11/2003.

يستند الطعن للأسباب التالية:-
1- القرار الأول مخالف للقانون مخالفة جسيمة حيث أن الشيخ عزام العكر ليس واحداً من قضاة محكمة الاستئناف الشرعية إنما هو بوظيفة مدير للشرعية، كما أن هذا القرار لم يحدد وظيفة أعضاء المجلس التأديبي وفق ما تنص عليه المادة 15/2 من قانون المحامين الشرعيين هذا فضلاً عن أن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص.
2- القرار الثاني مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب السبب القانوني وإساءة استعمال السلطة، وقد تعرض المستدعي بموجبه لعقوبة غير قانونية من هيئة مشكلة خلافاً للقانون أظهرت رغبتها في الانتقام خلافاً لمشروعية عملها.
3- القرار الثالث مشوب بعيب مخالفة القانون وعدم الاختصاص وهو قرار منعدم ومشوب بعيب شكلي.
4- إن القرارات الثلاثة المطعون فيها متناقضة في تواريخها وأسماء الأشخاص الواردة فيها وفي نصوصها مما يجعلها قرارات باطلة ومنعدمة.
بالمحاكمة الجارية تقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي أوجبت إصدار القرارات محل الطعن أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وذلك من خلال لائحة جوابية تقدمها ضمن المدة القانونية، وبعد أن تخلفت الجهة المستدعى ضدها عن تقديم تلك اللائحة حسب الأصول الواجب إتباعها قانوناً تقرر السير في إجراءات المحاكمة دون حضورها في حين اكتفى المستدعي فيما قدم من بينات وترافع طالباً بالنتيجة إلغاء القرارات المطعون فيها وإلزام الجهة المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
ونحن بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الأسباب التي استند إليها المستدعي بالطعن في القرار الأول لا تقوم على أساس قانوني سليم حيث تبين أن تشكيل المجلس التأديبي بموجب القرار الصادر بتاريخ 16/8/2003 برقم 73/2003 قد تم بصورة تتفق وأحكام القانون واجب التطبيق وهو قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 52 الذي أوضحت المادة 15/2
منه التشكيل القانوني للمجلس ذو الصلاحية في بحث الشكوى المقدمة ضد المحامي الذي تعزى إليه حالة من الحالات المشار إليها في تلك المادة.
وطالما من الثابت أن قاضي القضاة الشرعي وبموجب الصلاحيات المخولة له قانوناً قد قام بتشكيل المجلس التأديبي بما يتفق وأحكام القانون المشار إليه وقانون تشكيل المحاكم الشرعية، وحيث لم يرد ما يثبت ادعاء المستدعي ببطلان قرار تشكيل ذلك المجلس فإن الطعن الموجه ضد هذا القرار يغدو في غير محله وواجب الرد قانوناً.
أما فيما يتعلق بالقرار الثاني الصادر بتاريخ 4/10/2003 فإننا لا نجد فيه سوى إخبار وإعلام صادر عن رئيس المجلس التأديبي يرفع بموجبه إلى قاضي القضاة قرار المجلس بحق المستدعي وهو بالتالي ليس قراراً إدارياً نهائياً بالمعنى المقصود قانوناً وطالما إن مثل هذا القرار يحتاج وفق نص الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون المحامين الشرعيين
المشار إليه أنفاً للتصديق عليه من قبل قاضي القضاة.
وحيث أن مؤدى ذلك لا يضفي على ما جاء في الكتاب الصادر عن رئيس المجلس التأديبي بتاريخ 4/10/2003 صفة القرار الإداري النهائي القابل للطعن فيه أمام محكمة العدل العليا سنداً لما بيناه من أنه يحتاج للمصادقة من قبل جهة أعلى فإن الطعن المنصب عليه يغدو غير مقبول قانوناً.
وأما بخصوص القرار رقم 97/2003 القاضي بالمصادقة على قرار المجلس التأديبي بمنع المستدعي من تعاطي مهنة المحاماة الشرعية مدة أربعة أشهر اعتبارا من 1/11/2003، فإننا نجد من لائحة الاستدعاء أن المستدعي اقتصر في طعنه بالقرارات الثلاثة المشار إليها ومن ضمنها هذا القرار إلى أمور شكلية ولم يتعرض من قريب أو بعيد إلى الطعن بصحة الوقائع التي استند إليها قرار توقيفه عن تعاطي مهنة المحاماة خلال تلك المدة.
وحيث أن الأصل في القرار الإداري أنه يصدر صحيحا إلى أن يثبت العكس، وحيث أن المستدعي لم يثبت من حيث الموضوع عدم صحة القرارات المطعون فيها ولم يثبت ادعاءاته بخصوص تلك القرارات بأنها مخالفة للقانون أو مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة كما لم يثبت باقي طعونه المثارة بخصوصها والتي عالجناها أنفاً فإن هذه القرارات بما فيها القرار رقم 97/2003 المشار إليه تبقى صحيحة ويغدو الطعن المقدم ضدها غير مقبول قانوناً.

منطوق الحكم
تأسيساً على ما تقدم فإننا نقرر رد هذه الدعوى موضوعاً وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 1/12/2003 وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور المستدعي في 28/6/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:11 مساء  الزوار: 992    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved