||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362236
عدد الزيارات اليوم : 8776
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 180 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/17

دعوى عدل عليا
رقم 180/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيدة القاضي إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــــي:- عبد الناصر محمد محمود شنيور/جنين وكيله المحامي سعد عماد سليم المستدعى ضدهما:- 1) المجلس الأعلى للقضاء الشرعي/العيزرية 2) رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي/العيزرية

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/5/2009 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات الطعينة رقم 14/2009 و 16/2009 الصادرين عن المستدعى ضده الأول والقرار رقم 83/2009 الصادر عن المستدعى ضده الثاني والمتضمنان رفع الحصانة عن المستدعي وكف يده عن العمل لحين البث في الدعوى المقامة لدى محكمة بداية نابلس وصرف95% من راتبه.
ويستند المستدعي في طعنه إلى أن القرارات المطعون فيها مخالفة لأحكام القانون ومشوبة بعيب عدم الاختصاص والانحراف في استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية بجلسة 14/6/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بيناته والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب .
بتاريخ 21/6/2009 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه .
بتاريخ 12/8/2009 وردت لائحة جوابية مقدمة من الجهة المستدعى ضدها تضمنت فيما تضمنته بان القرارات المطعون بها جاءت متفقة مع الأصول والقانون وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها والسارية المفعول في المحاكم الشرعية . وان إصدار هذه القرارات من صلاحية المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المشكل بالمرسوم الرئاسي رقم 16/2003 تاريخ 19/9/2003 والمنشور في الوقائع الفلسطينية عدد 47 ، وأكدت من خلال لائحتها أن قرار رفع الحصانة كان نتيجة قيامه بعمل مخل بالشرف والأمانة (التزوير).
بجلسة 7/9/2009 تم إجراء محاكمة الجهة المستدعى ضدها حضورياً لتبلغها حسب الأصول وعدم الحضور.
بجلسة 16/11/2009 قدم المستدعي باقي بيناته والتي ضمت إلى حافظة المستندات المبرز ع/1 وتقدم بمرافعة خطية التمس من خلالها الحكم بإلغاء القرارات محل الطعن.

التسبيب
المحــكـمة
بالتدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الاستدعاء والبينات المقدمة تبين للمحكمة أن المستدعي يعمل قاضيا شرعيا وانه موقوف عن العمل منذ تاريخ 11/5/2009 ، إذ هناك قضية جزائية مقامة ضده تنظر أمام القضاء المدني المختص لدى محكمة بداية نابلس .
إننا وبالوقوف على القرارات الطعينة نجد أنها تنصب على أن :-
قرار المستدعى ضده الأول رقم 14/2009 والمتضمن رفع الحصانة عن المستدعي.
قرار المستدعى ضده الأول رقم 16/2009 والمتضمن كف يد المستدعي عن العمل لحين البت في الدعوى المقامة لدى محكمة بداية نابلس وصرف95% من راتبه .
القرار رقم 83/2009 الصادر عن المستدعى ضده الثاني والمتضمن كف يد المستدعي عن العمل لحين البت في الدعوى المقامة لدى محكمة بداية نابلس وصرف 95% من راتب المستدعي اعتباراً من تاريخ 11/5/2009 .
اننا بالوقوف على ماصرح به المستدعي من خلال وكيله نجد انه يؤكد بان :-
بأن القرارات المطعون فيها مشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم وهي قرارات منعدمة لا ترتب حقوقاً أو التزامات لأنها في حكم العدم بداعي أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الذي أصدر القرارات المطعون فيها مشكلة بشكل يخالف أحكام القانون حيث أن المادة(14) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 72 والساري المفعول والمعمول به بينت ونصت وحددت تشكيل المجلس القضائي الشرعي من خمسة أعضاء وهم :
رئيس المحكمة الاستئنافية الشرعية.
مدير الشرعية المحاكم الشرعية.
أقدم قاضيين في محكمة الاستئناف الشرعية .
مفتش المحاكم الشرعية.
كما أضاف وبان المجلس الذي اصدر القرارات المطعون فيها مشكل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16 لسنة 2003 والمخالف أصلاً للمادة (14) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 72 المذكورة حيث لا يملك المرسوم المذكور الحق القانوني بتعديل أو إلغاء قانون أو تعديل أو إلغاء أي مادة قانونية ، كما أكد المستدعي من خلال مرافعته بان الجهة المستدعى ضدها قد خالفت أيضاً هذا المرسوم ولم تراع ما ورد به في اختيارها أعضاء المجلس القضائي مصدري هذه القرارات المطعون بها.
المحكمة العليا الفلسطينية الموقرة وبصفتها محكمة دستورية كانت قد أصدرت حكماً
في الطعن الدستوري رقم 4/2007 بتاريخ 24/7/2008 والمقدم للطعن بالمرسوم الرئاسي رقم 16 لسنة 2003 ونظام المحكمة العليا الشرعية.
واعتبرت في حكمها هذا أن سيادة رئيس السلطة الوطنية عندما اصدر المرسوم رقم 16 لسنة 2003 والمشكل بموجبه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي قد أصدره طبقاً لاختصاصه التنفيذية لأنه رأس السلطة الإدارية العليا ، وان القرارات الإدارية تخضع للطعن بالإلغاء أمام محكمة العدل العليا ولا تختص المحكمة الدستورية بنظرها لأنها ليست من الأعمال التشريعية وبينت في قراراها هذا أن المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون وذلك كما جاء ب المادة (101) من القانون الأساسي ، كما بينت في قرارها أن القوانين تصدر عن السلطة التشريعية وفقاً لما نصت عليه المادة (47) من القانون الأساسي.
وعليه فأننا نجد أن ما أثاره وكيل المستدعي من خلال مرافعته حول عدم دستورية المرسوم المذكور يخرج عن نطاق بحث دعوانا هذه التي انصبت على قراري توقيف المستدعي عن العمل ورفع الحصانة عنه بسبب قيامه بأعمال مخلة بالشرف(التزوير).
اننا وبالتدقيق بالقرار محل الطعن الصادر عن هيئة القضاء الشرعي نجد أنه صدر عن كل من السادة أصحاب الفضيلة الشيخ تيسير رجب التميمي والشيخ يوسف ادعيس إسماعيل والشيخ ربحي محمود رباح القصراوي التميمي والشيخ مصطفى عبد الرحمن الطويل والشيخ فهمي اسعد جرادات.
في حين أن المرسوم الرئاسي رقم 16لسنة 2003 قد نص بأنه يشكل مجلس القضاء الشرعي الأعلى من كل من أصحاب الفضيلة 1- الشيخ تيسير التميمي رئيساً ،2-الشيخ محمود عبد الجواد سلامة نائباً للرئيس ،3-الشيخ محمد جمال محمد خليل استيتي عضواً،4-الشيخ ربحي محمود القصراوي عضواً ،5-الشيخ حامد سليمان جبر البيتاوي عضواً ،6-الشيخ ياسين داود الجماصي،7-الشيخ صابر عبد الكريم الفرا عضواً،8-الشيخ عزام نديم العكر عضواً،9-الشيخ مازن جاسر الأغا عضواً.
ولما كانت القرارات الطعينة قد صدرت من هيئة مشكلة تشكيلا مخالفا للمرسوم الرئاسي رقم 16 لسنة 2003 اذ ان بعضاً منهم ليسوا أعضاءً في المجلس الشرعي ويخرج عن تخوم اختصاصهم إصدارها.
ولما كانت أحكام الفقه والقضاء الإداريين اعتبرت وأجمعت على أن القرار يكون مخالفا مخالفة جسيمة للقانونً اذا كان مشوب بعيب جسيم او انه صدر من هيئة لا تختص أصلا باصداره أو صدر القرار من سلطة من شـأن و اختصاص سلطة أخرى وكذلك إذا نص القانون على تشكيل هيئة من الهيئات على وجه معين فانه لا يصح تعديل هذا التشكيل حتى ولو كان ذلك من اجل تقرير ضمان اكبر او اعدل إلا بمن يملك الحق بذلك قانوناً.
وبالتالي وطبقاً لهذه المبادئ القانونية تكون القرارات الإدارية قد صدرت عن هيئة لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا سليما وعليه فان القرارات الصادرة بالاستناد إليها تكون حقيقة بالإلغاء لمخالفتها للقانون .
وعليه وأمام جميع ما ورد حيث أن أسباب الطعن ترد على القرارات الطعينة وبناءاً على ذلك نقرر قبول الطعن موضوعا وإلغاء القرارات الطعينة.

منطوق الحكم
لــذلــك
نقرر قبول الطعن موضوعا وإلغاء القرارات محل الطعن

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/3/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:13 مساء  الزوار: 3197    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved