||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354933
عدد الزيارات اليوم : 1473
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 255 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/3

دعوى عدل عليا
رقم: 255 /2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هاني الناطور ومصطفى القاق

المستدعــــي :- القاضي الشرعي محمد محمد احمد فريحات /جنين. وكيله المحامي عبد الله الكيلاني. المستدعى ضدهما :- 1- رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالإضافة لوظيفته. 2- المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/3/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بتاريخ 21/شعبان 1428 الموافق 3/9/2007 تحت رقم 18/2007 والقاضي برفع الحصانة القضائية عن المستدعي من اجل التحقيق معه وإجراء اللازم بحقه وتبعا لذلك قرار وقفه عن العمل بسبب رفع الحصانة القضائية بطلب شفوي من المستدعى ضده الأول.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 5/4/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى والتمس اعتبار هذا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية.

التسبيب
الـمـحـكـمـة
بالتدقيق في لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي أقوال وكيل المستدعي تبين أن هذه الدعوى مقدمة بتاريخ 25/3/2010 للطعن في القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بتاريخ 3/9/2007 واستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه قرار منعدم لا يتقيد الطعن فيه بميعاد واستند في ذلك إلى أن محكمة العدل العليا أصدرت في الطعن رقم 180/2009 قرارا يقضي بان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي مشكل بصورة مخالفة للقانون وعليه فان جميع القرارات الصادر عنه هي قرارات منعدمة.
وبتطبيق حكم القانون على ما أبداه وكيل المستدعي تجد المحكمة أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3/9/2007 في حين أن قرار محكمة العدل العليا المشار إليه صدر بتاريخ 17/3/2010 وحيث أن القرارات التي تصدر عن الهيئات المشكلة بصورة مخالفة للقانون قبل أن يصدر حكم قضائي بعدم قانونية تشكيلها لا تعتبر قرارات منعدمة ولا تشكل غصبا للسلطة وعليه فانه يتوجب الطعن في القرارات التي صدرت عنها ضمن المدة القانونية للطعن.


منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تقر المحكمة رد الدعوى شكلا لتقديمها بعد فوات مدة الطعن

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 3/5/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:14 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved