||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362822
عدد الزيارات اليوم : 9362
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1000 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/9/19

دعوى عدل عليا
رقم: 1000/2010


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :-محمد جمال محمد جميل ابو سنينة / الخليل وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله المستدعى ضدهم:- 1) المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالإضافة الى وظيفته 2) الشيخ يوسف ادعيس الشيخ 3) الشيخ ربحي محمود القصراوي 4) الشيخ مازن جاسر الأغا 5) الشيخ صابر عبد الكريم الفرا


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/12/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس الاعلى للقضاء الشرعي في اجتماعه رقم (18/2010) بتاريخ 13/12/2010 والقاضي برفع الحصانة عن المستدعي للتحقيق معه من قبل هيئة مكافحة الفساد وذلك عملاً باحكام المادة (24) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

في جلسة 2/1/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم بينته المبرز (ع/1) وبينته الشفوية والتمس اصدار القرار المستعجل بوقف تنفيذ قرار رفع الحصانة واصدار القرار التمهيدي حسب الأصول وفق ما جاء في لائحة الطعن.
في جلسة 31/1/2011 صدر القرار المؤقت بالزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه ورد طلب وقف التنفيذ .
بتاريخ 30/5/2011 وبناءً على طلب وكيل المستدعي تقرر محاكمة المستدعى ضدها حضورياً .
في جلسة 6/7/2011 قدم وكيل المستدعي مرافعته الخطية ضمت الى ضبط الدعوى .
في جلسة 19/9/2011 ختمت المحاكمة بتلاوة القرار التالي.


التسبيب
المحكمــــــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعة وكيل المستدعي تبين أنها مقدمة بتاريخ 28/12/2010 ضد كل من :-
المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
الشيخ يوسف ادعيس الشيخ
الشيخ ربحي محمود القصراوي
الشيخ مازن جاسر الأغا
الشيخ صابر عبد الكريم الفرا

وذلك للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول مجلس الاعلى للقضاء الشرعي في اجتماعه رقم (18/2010) تاريخ 13/12/2010 والقاضي برفع الحصانة عن المستدعي للتحقيق معه من قبل هيئة مكافحة الفساد .
وبالرجوع الى لائحة الطعن والقرار المطعون فيه ومرافعة وكيل المستدعي تجد المحكمة ما يلي:-

تضمن البند الرابع من لائحة الدعوى ما نصه :-
(( كان قد صدر بحق المستدعي قرار برفع الحصانه عنه بتاريخ 2/8/2010 صدر عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس وقد تقدم المستدعي بالطعن رقم (602/2010) لدى محكمتكم الموقرة طاعنا بالقرار المذكور وما زالت القضية منظوره امام محكمتكم)).

تضمن القرار المطعون فيه ما نصه:-
(( وعليه ومن اجل تحويل هذا الملف للهيئة مكافحة الفساد بناءً على كتاب هيئة مكافحة الفساد رقم (31/2010) بتاريخ 1/8/2010 واستناداً الى نص المادة (24) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 فقد تقرر من قبل المجلس المذكورين أعضائه حسب المرسومين المذكورين للمرة الثانية رفع الحصانة عن القاضي الشرعي محمد جمال ايو اسنينه من اجل التحقيق معه وإجراء اللازم حسب الأصول ورفع ذلك الى رئيس هيئة مكافحة الفساد )).

جاء في البند الرابع من مرافعة وكيل المستدعي ما نصه :-
(( قررا رفع الحصانة الصادر بتاريخ 1/8/2010 مطعون بصحته أمام محكمة العدل العليا الموقرة بموجب الدعوى رقم (602/2010) ولا زالت الدعوى قيد النظر والقرار الصادر بتاريخ 13/12/2010 هو قرار تأكيدي للقرار الأول ويسري عليه ما يسري على القرار الأول))

يتضح مما تقدم بما في ذلك اقرار وكيل المستدعي في مرافعته ومن مضمون القرار المطعون فيه ان هذا القرار هو قرار توكيدي للقرار الصادر بتاريخ 1/8/2010 والمطعون فيه في الدعوى رقم (602/2010).

وبتطبيق حكم القانون على ما تقدم وحيث ان الفقه والقضاء الإداريين مستقران على ان القرار التوكيدي لا يقبل الطعن لأنه لا يحدث بذاته اثر قانوني بل يقتصر دوره على مجرد ترديد الاحكام التي تضمنها قرار سابق بغاية اظهار رغبة الإدارة التمسك بالقرار الأول فان هذا الطعن يكون مستوجب الرد.

منطوق الحكم
لهــذه الأســــباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ورد الدعوى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وافهم بتاريخ 19/9/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:17 مساء  الزوار: 1435    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved