||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362586
عدد الزيارات اليوم : 9126
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 602 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/9/19

دعوى عدل عليا
رقم: 602/2010


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي:- محمد جمال محمد جميل ابو سنينه بصفته القاضي الشرعي وكيلاه المحاميان حسين شبانة و/أو صبحي الجعبري المستدعى ضدهما:- 1) المجلس الأعلى للقضاء الشرعي/ رام الله 2) نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي/ رام الله


الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/8/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارين :-
قرار المستدعى ضده الأول في جلسته رقم 15/2010 تاريخ 1/8/2010 المستند على كتاب هيئة مكافحة الفساد رقم (31/2010) تاريخ 1/8/2010 المتضمن رفع الحصانة القضائية عن المستدعي .
القرار الإداري رقم (ق/1) -4356- تاريخ 2/8/2010 الصادر عن المستدعى ضده الثاني المتضمن ايقاف المستدعي عن العمل اعتبارا من تاريخ 2/8/2010 الى حين انتهاء التحقيق حسب الأصول.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارين المطعون فيهما مشوبان بعيب عدم الاختصاص وبالتعسف والانحراف في استعمال السلطة ومنعدمة.
في جلسة 19/10/2010 قدم وكيل المستدعي مطالعة خطية حول انطباق القانون رقم 19 لسنة 1972 ضمت الى ملف الدعوى وبنفس الجلسة كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم بينته المبرز (س/1) والتمس إصدار القرار التمهيدي حسب الأصول وأجيب طلبه .
في جلسة 22/12/2010 تقدم وكيل المستدعي بطلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه في الدعوى رقم (602/2010).
14/2/2011 صدر القرار المؤقت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى .
في جلسة 23/5/2011 حضر الشيخ اشرف مصطفى عيسى سدر بناء على تكليف من مجلس القضاء الاعلى الشرعي لتمثيل رئيس المجلس وأعضاء المجلس في جميع الدعاوي المقدمة او الني ستقام ضدهم وتم الاعتراض على التفويض المعطى لشخص الشيخ اشرف من قبل وكيل المستدعي واستمهل الشيخ يوسف لتحديد السند القانوني لتمثيله لمجلس القضاء الشرعي .
في جلسة 30/5/2011 لم يحضر احد عن الجهة المستدعى ضدها ولم تتقدم بلائحة جوابية وطلب وكيل المستدعي محاكمة الجهة المستدعى ضدها حضوريا وأجيب طلبه.
بتاريخ 6/7/20111 قدم وكيل المستدعي مرافعة الخطية وطلب في نتيجتها إلغاء القرارين الطعينين وشل أثارهما.
في جلسة 19/9/2011 ختمت المحاكمة بتلاوة القرار التالي .

التسبيب
المحكمــــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعة وكيل المستدعي تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 25/8/2010 ضد المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وان محل الطعن هما :-
قرار المستدعى ضده الأول في جلسته رقم 15/2010 تاريخ 1/8/21 المستند على كتاب هيئة مكافحة الفساد رقم 31/2010 تاريخ 1/8/2010 المتضمن رفع الحصانة القضائية عن المستدعي .

القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني المتضمن إيقاف المستدعي عن العمل اعتباراً من تاريخ 2/8/2010 لحين انتهاء التحقيق حسب الأصول .


استند المستدعي في طعنه الى سببين الأول ان القرارين مشوبان بعيب عدم الاختصاص وأنهما منعدمان لصدورهما عن جهة لا تملك الحق أصلا في إصدار مثل هذه القرارات والسبب الثاني انهما مشوبان بعيب التعسف والانحراف في استعمال السلطة وأضاف وكيل المستدعي في مرافعة لهذين السببين ان القرارين منعدمان لمخالفتهما الجسيمة للقانون وخصوصا المادة 24 من قانون تشكيل المحاكم رقم 19 لسنة 1972 ولعيب الشكل المتمثل وبانعدام السبب.

وبتطبيق حكم القانون على هذه الدعوى تخلص المحكمة لما يلي :-

أولاً : بالنسبة للقرار المطعون فيه الأول المتضمن رفع الحصانة عن المستدعي :
بالرجوع لاحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 تجد المحكمة ان المادة (24) منه قد اعطت المجلس الأعلى للقضاء الشرعي صلاحية الاذن بإلقاء القبض على القاضي الشرعي او توقيفه في غير حالات التلبس بالجريمة ومن باب تولى انه يملك صلاحية رفع الحصانة عن القاضي الشرعي لغايات التحقيق معه وعليه فان النعي على القرار الطعين بأنه صادر عن جهة مختصة يكون غير وارد اما بالنسبة للطعن بان القرار الطعين مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة فان الفقه والقضاء مستقران على انه لا يفترض وانه يجب على من يدعيه ان يقدم دليلا قاطعا عليه والا يكتفي بادعاءات عامة مرسله وحيث ان مظاهر الانحراف في استخدام السلطة تتمثل في تحقيق مصالح شخصية لمصدر القرار او للغير او لتحقيق مصالح دينية او سياسية او يقصد الانتقام او بهدف المحاباه للغير وحيث ان المستدعي لم يقدم أي دليل يثبت وجود أي مظهر من هذه المظاهر فان هذا السبب لا يكون وراداً على القرار الطعين .

اما بالنسبة للأسباب التي إضافها وكيل المستدعي في مرافعته كأسباب الطعن في القرار الطعين فانها وبالرغم من ان الفقه والقضاء مستقران على انه لا يجوز اضافة اسباب للطعن لم ترد في لائحة الدعوى فانها هي الأخرى غير وارده على القرار الطعين فالمادة 24 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 تتعلق بالقاء القبض وتوقيف القاضي ولم يبين وكيل المستدعي كيف ان القرار الطعين جاء مخالف لها مخالفة جسيمة اما بالنسبة لعيب الشكل المتمثل في عدم قانونية تشكيل المجلس الاعلى للقضاء الشرعي المستدعى ضده الاول فلم يقدم المستدعى بينة تدل على تشكيل ذلك المجلس الذي اتخذ القرار الطعين اما عيب انعدام السبب هو زعم مردود لان القرار قد تضمن في متنه ان رفع الحصانة كان بسبب طلب تقدمت به هيئة مكافحة الفساد .
بناء على ما تقدم فان اسباب الطعن على القرار المطعون فيه الاول لا تكون وارده.

ثانياً: القرار المطعون فيه الثاني وهو ايقاف المستدعى عن العمل:-
بالرجوع لهذا القرار تبين انه صادر عن المستدعى ضده الثاني نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي وبالرجوع لاحكام المادة (25) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية تبين انها تنص على صلاحية كف يد القاضي الشرعي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء التحقيق هي من اختصاص المجلس الاعلى للقضاء الشرعي وعليه فان الطعن على هذا القرار بأنه مشوب بعيب عدم الاختصاص يكون وارداً.

منطوق الحكم
لهــّذه الاســــباب
تقرر المحكمة :-
رد الدعوى فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الأول المتضمن رفع الحصانة عن المستدعي وإلغاء القرار المؤقت القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
إلغاء القرار المطعون فيه الثاني المتضمن إيقاف المستدعي عن العمل.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وافهم بتاريخ 19/9/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:16 مساء  الزوار: 1270    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved