||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35465807
عدد الزيارات اليوم : 3989
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :46/2004 السلطة القضائية
رقم القرار: 163 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :27/10/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .


المستدعـــي:- المحامي سميح صدقي العارضة/ طولكرم وكيله المحامي ابراهيم الشيخ/ طولكرم. المستدعى ضدهم :- النائب العام بالاضافة لوظيفته/ رام الله. سماحة الشيخ تيسير رجب التميمي بصفته قاضي القضاة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي/ العيزرية فضيلة الشيخ منذر صبحي منيب السائح بصفته نائب رئيس محكمة الاستئناف الشرعية ورئيس المجلس التأديبي/ نابلس فضيلة قاضي طولكرم الشيخ عبد الله حرب بصفته قاضي محكمة شرعية طولكرم سابقاً/ نابلس.


الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/7/2004 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار رقم ق/43/1317 الصادر بتاريخ 29/5/2004 عن المستدعى ضده الثاني بصفته الوظيفية بناء على توصية من المستدعى ضده الثالث بصفته الوظيفية بناء على شكوى مقدمة من المستدعى ضده الرابع المتضمن انذار المستدعي انذاراً واحداً لما عزي اليه من اخلال في شرف المهنة بموجب المادة 15 من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952. تستند الدعوى للاسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للاصول وللقانون.
القرار المطعون فيه معيب بعيب اساءة استعمال السلطة.

ولهذه الاسباب يلتمس المستدعي اصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المشكو منه ومن ثم الغاء القرار الاداري المشكو منه لعدم المشروعية وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بعد الاستماع الى اقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية اصدرت المحكمة بتاريخ 2/11/2004 قراراً مؤقتاً بتوجيه مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من الغائه، وفي حالة المعارضة باصدار قرار في الطلب التقدم بلائحة جوابية خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ لائحة الطلب والقرار المؤقت الصادر فيه.

بتاريخ 25/11/2004 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رفض الطلب.

وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات الطرفين، ومن ثم كرر كل منهما اقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.

التسبيب
المحكمـــة

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً:
يتبين بأن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم ق/43/1317 الصادر بتاريخ 29/5/2004 عن المستدعى ضده الثاني (قاضي القضاة رئيس مجلس القضاء الشرعي) بناء على توصية من المستدعى ضده الثالث (نائب رئيس محكمة الاستئناف الشرعية- رئيس المجلس التأديبي)، بناء على شكوى مقدمة من المستدعى ضده الرابع (قاضي طولكرم الشرعي) المتضمن انذار المستدعي انذاراً واحداً لما عزى اليه من اخلال في شرف المهنة استناداً لنص المادة (15) من قانون المحامين الشرعيين رقم (12) لسنة 1952، فتقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله المحامي ابراهيم الشيخ طالباً الغاء القرار المشكو منه للاسباب الواردة في لائحة الدعوى.

وبدءاً بالدفع المثار من قبل رئيس النيابة العامة من أن الدعوى واجبة الرد شكلاً لعدم صحة الخصومة بداعي ان الدعوى قد وجهت لغير مصدر القرار الاداري، فانه وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد المحكمة بان الدعوى موجهة ضد القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني (قاضي القضاة/ رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي) بتاريخ 29/5/2004 تحت رقم ق/43/1317 القاضي بالتصديق على قرار لجنة فحص المحامين الشرعيين بناء على توصية المجلس التأديبي المتضمنة انذار المستدعي انذاراً واحداً على ضوء ما عُزي اليه من اخلال في شرف المهنة بموجب المادة (15) من قانون المحامين الشرعيين رقم (12) لسنة 1952.

وبالرجوع الى القانون نجد المادة (17) من قانون المحامين الشرعيين قد نصت على انه "يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة لأية مدة أو حذف إسمه من سجل المحامين . يجوز لقاضي القضاة أن يعدل قرار المجلس التأديبي بالشكل الذي يستصوبه ,في جميع الاحوال يتوقف إنفاذ قرار المجلس على تصديق قاض القضاة".
ولما كانت القاعدة في اختصام القرارات الادارية هي توجيه الخصومة الى الجهة مصدرة القرار التي تملك حق الغائه وتعديله أو اصداره في الوضع السليم وهي في هذه الدعوى المستدعى

ضده الثاني " قاضي القضاة " طبقاً لنص المادة (17) من القانون المذكور، وعليه فلا ينتصب المستدعى ضده الاول (النائب العام) الذي لم يصدر القرار الاداري ولم يشارك في اصداره – خصماً في دعوى الالغاء ,كما أن المستدعى ضدهما الثالث – رئيس المجلس التأديبي – والرابع – قاضي طولكرم الشرعي لا يتنصب أي منهما – خصماً للمستدعي الذي يطعن بقرار قاضي القضاة المتضمن انذاره لان المستدعى ضدهما الثالث والرابع لم يصدرا القرار المطعون فيه وعليه فإن مخاصمة المستدعي للمستدعى ضدهم الاول والثالث والرابع غير صحيحة ويرد عليها الدفع المثار من رئيس النيابة العامة مما يستوجب رد الدعوى عنهم شكلاً .
وفي الموضوع ,وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد المحكمة بأن المستدعي يعمل محامياً شرعياً ,وأنه اسندت اليه تهمة مخالفة قانون المحامين الشرعيين بناء على شكوى مقدمة بحقة من قبل فضيلة قاضي طولكرم الشرعي بداعي أنه اخذ توقيع موكلته على وكالات بيضاء قام بتعبئتها يوم الجلسة في قاعة المحكمة على مرأى من القاضي الشرعي مقدم الشكوى– والموظفين . وبناء على هذ الشكوى قرر "قاضي القضاة " احالة المستدعي الى التحقيق استناداً للمادة (15) من قانون المحامين الشرعين لسنة 1952 ,وكلف مفتش المحاكم الشرعية باجراء التحقيق مع المستدعي حيث أقر امامه بما هو منسوب اليه من مخالفات , وبعد أن فرغ مفتش المحاكم من التحقيق رفع توصياته الى " قاضي القضاة " الذي شكل مجلساً تأديبياً للمستدعي ,حيث مَثُل أمامه وبالنتيجة قرر المجلس انذار المستدعي انذاراً واحداً ,وتم رفع الامر لقاضي القضاة الذي صادق على قرار المجلس التأديبي .
وبالرجوع الى النصوص القانونية نجد بأن المادة (15) من قانون المحامين الشرعيين قد نصت على أنه " اذا عزي الى محام تصرف شائن أو احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته أو ادين من قبل أية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبي او يامر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق. يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون احد الاعضاء قاضي شرعي والعضو الاخر محامياً شرعياً".
والمحكمة تجد بان كافة الاجراءات المتخذة بحق المستدعي ابتداءً من تقديم الشكوى بحقه وصولاً الى صدور قرار المجلس التأديبي ومصادقة "قاضي القضاة" على القرار قد راعت القانون وتمت بالاستناد اليه، حيث ان التحقيق تم حسب الاصول وان المستدعي تبلغ مضمون الشكوى المقدمة بحقه، ولم يتم الانتقاص من حقه في الدفاع عن نفسه، وان المجلس التأديبي قد تم تشكيله من قبل المرجع المختص طبقاً لاحكام القانون، كما ان العقوبة التأديبية التي اوقعها المجلس على المستدعي كانت اخف عقوبة نص عليها القانون في المادة (17) منه، وإنه لا غلو في جسامة هذه العقوبة، ولما كانت اجراءات التحقيق وتشكيل المجلس التأديبي تتفق واحكام القانون فإن سبب مخالفة القانون لا يرد على القرار المطعون فيه.

أما عن السبب الثاني من اسباب الطعن، فانه من المستقر فقها وقضاء بانه من غير المتصور اثارة هذا السبب عندما تكون الادارة قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً، فطالما ان القرار الطعين يتفق واحكام القانون فان القرار يكون سليما ولا يرد عليه سبب اساءة استعمال السلطة وتأسيسا على ما تقدم فان اسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين وبناء عليه فان الدعوى تغدو مستوجبة الرد موضوعاً.


منطوق الحكم
فلهذه الأسباب

تقرر المحكمة:-
رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الأول والثالث والرابع شكلا لعدم الخصومة.
رد الدعوى موضوعاً .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 27/10/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيــس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:20 مساء  الزوار: 1191    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved