||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35474433
عدد الزيارات اليوم : 12615
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2008/9/15

دعوى عدل عليا
رقم: 61/2006
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد القاضي عيسى ابو شرار وعضوية السيدين القاضيين: فريد مصلح وهشام الحتو


المستدعي:- المحامي يوسف علي مرار المستدعى ضدهما:- 1) سماحة قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي 2) مجلس التأديب المشكل من سماحة قاضي القضاة الشرعي والمتكون من فضلية القاضي الشيخ مصطفى الطويل وفضيلة القاضي الشيخ عطا المحتسب والمحامي علاء البكري

الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/6/2006 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عن مجلس التأديب بتاريخ 10/5/2006 المصادق عليه من سماحة قاضي القضاة بتاريخ 11/5/2006 القاضي بانذار المستدعي بالالتزام بالقوانين المرعية حسب الاصول وفق المادة(17) من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952والمبلغ للمستدعي بتاريخ 20/5/2006.

تستند دعوى المستدعي بالنعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون.

ولهذا السبب يلتمس المستدعي إصدار القرار التمهيدي في الطلب وغب الاثبات الغاء القرار المطعون فيه.

بتاريخ 10/7/2006 وفي جلسة تمهيدية اصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بدعوة المستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا رغبا في معارضة إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 5/3/2007 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد دعوى المستدعي.
بتاريخ 28/3/2007 تقدم المستدعي برد على اللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة طلب في نهايتها رد جميع ما اثاره رئيس النيابة العامة والغاء القرار المطعون فيه.
وبالمحاكمة الجارية علناً بحضور الفريقين تليت اللائحة الجوابية ولائحة الرد عليها وقدم الفريقان مرافعتيهما واقوالهما الاخيرة.


التسبيب
المحكمـة
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً، نجد على ما يبين من لائحتها وسائر البينات المقدمة فيها ان وقائعها تتحصل في ان المستدعى ضده الاول (سماحة قاضي القضاة الشرعي) قد اصدر بتاريخ 3/10/2005 قراراً ادارياً تحت رقم 76/2005 بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق مع المستدعي المحامي يوسف مرار استناداً لاحكام المادة (15) من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 وبتاريخ 18/4/2006 اصدر قاضي القضاة قراراً ادارياً رقم 45 لسنة 2006 بتشكيل مجلس تأديب للمستدعي (المحامي يوسف مرار) استناداً للمادة (15/2) من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952. وبتاريخ 11/5/2006 صادق المستدعى ضده الاول على القرار الصادر عن مجلس التأديب (المستدعى ضده الثاني) استناداً لنص المادة (17/2) من قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952. وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن فإننا نجد ان قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 قد نص في المادة (15) منه على أنه "إذا عُزي إلى محام تصرف شائن أو إحتيالي او تصرف يمس شرف مهنته ............... ترفع الشكوى المتعلقة بذلك إلى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذٍ يحيلها إلى المجلس التأديبي أو يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق.

يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون أحد الاعضاء قاض شرعي والعضو الآخر محامياً شرعياً".
ولقد قام قاضي القضاة بتطبيق نص هذه المادة في تأديب المستدعي، كما قام مجلس التأديب باتباع الاجراءات القانونية كما هو منصوص عليه في قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952.
وبتدقيق العقوبة تجد المحكمة بأنها لا يوجد غلو في العقوبة، ولما كانت محكمة العدل العليا تفرض رقابتها على صحة الاجراءات وعلى مدى ملاءمة العقوبة مع المخالفة المنسوبة للمحامي المحال التأديب، وان المحكمة تجد بان الاجراءات متفقة واحكام القانون، وأنه لا يوجد غلو في العقوبة، فإنه لا يرد النعي بان القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة حيث ان الاصل في القرار الاداري هو صدوره بريء في بواعثه واهدافه والنعي عليه باساءة استعمال السلطة مؤداه انحرافه عن المصلحة العامة وتنكبه لمتطلباته وانقطاع صلته بها او مجاوزته لاغراض رصدها المشرع عليه وانه متى كان هذا العيب ينال من الغاية التي توخاها مجلس التأديب في قراره فإنه يعد عيباً قصدياً لا يفترض وإنما يتعين ان يقوم الدليل عليه من وقائع محددة لها وجود في اوراق الدعوى وهو ما تخلف في الطعن الماثل امام المحكمة مما يتعين معه رد هذا الطعن.

منطوق الحكم
ولهـــذه الأسبــــاب
وبناءً على ما تقدم وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة اختصاصه مستوفياً اوضاعه الشكلية مطابقاً في محله للقانون والواقع بريء في بواعثه فيكون قد صدر متفقاً واحكام القانون والدعوى مستوجبة للرد فنقرر ردها وتضمين المستدعي الرسوم والنفقات.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وافهم علناً في غياب المستدعي وتلي من قبل الهيئة الموقعه أدناه
وافهم بتاريخ 15/9/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:20 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved