||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454438
عدد الزيارات اليوم : 4778
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (9) لسنة 2004 بشأن الدعوة للانتخابات العامة

مرسوم رئاسي رقم (9) لسنة 2004م بشأن الدعوة للانتخابات العامة
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم البدء بإعداد سجل الناخبين وفتح باب التسجيل اعتبارا من يوم السبت 4 سبتمبر (أيلول) 2004م.

مادة (2)
يتم نشر سجل الناخبين الابتدائي للاعتراض اعتبار من يوم السبت 20 نوفمبر (تشرين ثاني) ولمدة خمسة أيام.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/6/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 08:03 مساء  الزوار: 864    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved