||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457887
عدد الزيارات اليوم : 8227
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير الإقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 2004 بشأن استيراد معجون رب الطماطم

قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 2004م بشأن استيراد معجون رب الطماطم


وزير الاقتصاد الوطني بعد الاطلاع على قرار وزير الاقتصاد والتجارة الصادر بتاريخ 23/10/2000م. وعلى قرار وزير التموين الصادر بتاريخ 16/1/2002م. وبناء على الدراسة المقدمة من قسم الصناعات الغذائية في الوزارة بتاريخ 31/8/2003م بشأن معجون رب الطماطم. قرر ما يلي:
مادة (1)
يستمر العمل بالقرار الصادر بتاريخ 23/10/2000 الخاص بوقف استيراد معجون الطماطم "الصلصة" الاسرائيلية.

مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/1/2004م الموافق: 21/ من ذي القعدة/1424هـ ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 08:04 مساء  الزوار: 871    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved