||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363415
عدد الزيارات اليوم : 9955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 150 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 150/97 عدل عليا


الديباجة
امام السادة القضاه : الأستاذ / جميل العشى رئيساً وعضوية الأستاذين فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية : سلمان مرتجى .

المستدعى : محمود محمد الجبالي – غزة – الشجاعية منطقة المبيض . وكيلته / المحامية فاطمة المخللاتى . المستدعى ضده : دائرة بلدية غزة وكيلاهما المحاميان / عاهد الشوا وهشام عبد اللطيف .


الطلب : 1- اصدار القرار التمهيدي بوقف اجراءات تنفيذ الامر الصادر من قبل المستدعى ضده بموجب الاخطار الصادر بتاريخ 29/11/97 والذي يأمر المستدعى باغلاق محطة الوقود المملوكة والكائنة بغزة الشجاعية شارع شعفة المبيض .
2- اصدار القرار الى المستدعى ضده لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المذكور بعاليه .
3- اصدار القرار القطعى بالزام المستدعى ضده بالغاء الامر باغلاق المحطة موضوع الاستدعاء الصادر بتاريخ 29/11/1997م .

تاريخ تقديمه : 8/12/1997م جلسة يوم : الاحد 15/2/1998م الحضور : حضرت الاستاذه فاطمة المخللاتي وكيلة المستدعى . وحضر الاستاذ / هشام عبد اللطيف وكيل المستدعى ضده .

القرار
الأسباب والوقائع
حيث ان واقعة الطلب ان المستدعى يملك محطة وقدود بغزة الشجاعية شارع شعف المبيض بمساحة ستماية متر وقد تبلغ عدة اخطارات من بلدية غزة باخلائها من هذا المكان آخرها الاخطار المؤرخ 25/11/97 واضاف ان هذه المحطة هي مصدر رزقه الوحيد وتقدم لبلدية غزة للحصول على رخصة مزاولة الحرفة وقد استحصل على موافقة مبدئية من البلدية واضاف انه مستعد لتكملة النقص في شروط المحطة ويلتزم بكافة ما يتطلبه القانون ولذلك تقدم بهذا الطلب لهذه المحكمة طالبا اصدار القرار التمهيدي لرؤية الطلب ووقف تنفيذ الاخطار المذكور ومن ثمة الغاء قرار الاخلاء .

وحيث أن بلدية غزة تقدمت بلائحة جوابية ذكرت فيها ان الطلب مردود شكلا و موضوعا لأن المستدعى سبق وان قدم القضية 18/97 عدل وبع عدة جلسات ثم اسقاطها وان المستدعى يمارس حرفة خطرة (بيع محروقات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة خلافا لانظم والقوانين ومنها الامر 413/72 وقد حررت ضده مخالفات منها القضية 822/96 حيث قضت المحكمة بتغريمه مائة شيكل او الحبس اسبوعين .

وحيث أنه في جلسة 15/2/98 لدى هذه المحكمة كررت وكيلة المستدعى الطلب واضافت ان المحطة قائمة منذ ثمان سنوات وتوافرت بها عدة شروط وتقدم المستدعى لترخيص المحطة عن طريق مهندس البلدية وحصل على موافقة مبدئية بالمبرز م/1 وتقدم بطلب ترخيص حرف بالمبرز م/2 واضافت ان المستدعى مستعد لاستيفاء باقي الشروط.


التسبيب
وحيث ان المستدعى ضدها رد بأن المستدعى سبق أن تقدم بالطلب 17/97 عدل عليا ثم اسقطه وانه مخالف للامر 413/72 وانه يمارس حرفه خطيرة بدون رخصة وهناك شروط لم يستوفيها المستدعى لكي يعطي رخصة ولا يكفي موافقة البلدية وانما يلزم موافقة لجنة التنظيم المركزية وسبق ان حكم على المستدعى باغلاق المحطة ما لم يحصل على رخصة ويستوفي الشروط.
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان المستدعى اذ سبق ان حكم بتغريمه من محكمة صلح بلدية غزة في القضية 822/96 على تهمة مزاولة حرفه بدون ترخيص على نفس هذه المحطة موضوع

الطلب فأنه لا يسوغ التقدم بهذا الطلب لاسباغ الشرعية على هذه المحطة دون الحصول على الشروط المنصوص عليها في الانظمة والقوانين والاوامر المشار اليها .
لما كان ذلك فقد بات الطلب غير مقبول قانونا متعين رفضه .
فلهذه الاسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب والزام المستدعى بالرسوم والمصاريف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 15/2/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(محمد صبح )
عضو
( فايز القدرة )
رئيس المحكمة
( جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:43 مساء  الزوار: 980    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved