||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367162
عدد الزيارات اليوم : 13702
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 13 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمه العدل العليا بغزة
في قضية العدل رقم 13/97

المبادئ القانونية
دفع النيابة العامة بعدم إختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطلب المقدم من المستدعي لعدم منحه رخصة لبيع البنزين إستناداً للأمر رقم 413 لسنة 1971 بشأن ترخيص الحرف والصناعات كون الإختصاص إستناداً لهذا الأمر يعود لمحكمة الصلح في غير محله، ذلك أن الطعن بالقرارات الإدارية تختص به محكمة العدل العليا طبقا للمادة 58 من دستور سنة 1962، بينما الأمر المذكور هو أمر إستثنائي صدر أيام الإحتلال وزال بزواله ويتوجب الرجوع إلى الأصل كون هذا الأمر بمثابة قانون أدنى درجة من دستور سنة 1962 ويتعارض معه، لذلك تهدر أحكامه.
كون سلطة الترخيص وهي المجلس البلدي رفضت منح المستدعي رخصة مزاولة حرفة بيع البنزين فإن الطريق السليم الذي يتوجب على المستدعي أن يسلكه في هذه الحالة هو مراجعة سلطة الترخيص وبسط طلبه أمامها لتقول كلمتها، الأمر الذي لم يتبعه المستدعي إذ كان واجبه تسوية كل أوضاعه القانونية والشروط اللازمة للحصول على الترخيص اللازم طبقاً للقانون، وحيث أنه لم يفعل فإنه يصبح مقصراً في هذه الحالة طبقاً للشروط والمواصفات التي يتطلبها القانون ولا يمكنه أن يستفيد من نتيجة خطأه وتقصيره، مما يصبح معه طلبه بمنحه الترخيص قائم على غير سند من القانون والواقع ويضحى قرار عدم منحه الترخيص سليماً من الوجهة القانونية.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الاغا رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعى: فاروق حامد عكيلة - من غزة. وكيله المحامي / إبراهيم خليل الحداد. المستدعى ضده: معالي وزير الحكم المحلي- دولة فلسطين - قطاع غزة. ويمثله الأستاذ / النائب العام.

موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضده من إبداء الأسباب من إلغاء قراره المتعلق بمنع المستدعى من ممارسته حرفته (محطة وقود) وإغلاق المحطة. 2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بوقف ممارسة المستدعى لحرفته محطة وقود وإغلاق المحطة موضوع الطلب. 3- إصدار القرار المؤقت بحضور فريق واحد يقضي بوقف الإجراءات ضد المستدعى لحين البت في الطلب. 4- تحميل المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. تاريخ تقديمه: 5/2/1997م جلسة يوم: الثلاثاء 3/6/1997م الحضور:حضر الأستاذ / إبراهيم الحداد وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / فايز حماد / وكيل النيابة .


// القرار //

الأسباب والوقائع
ومن حيث أنه وبجلسة 24/2/97 وأمام قاضي منفرد من قضاة محكمة العدل العليا وبعد الاستماع إلى وجهة نظر وكيل المستدعى فقد أصدر قراراً تمهيدياً بوقف تنفيذ الأمر الإداري المشار إليه الصادر من رئيس بلدية جباليا بوزارة الحكم المحلي وذلك بصفة مؤقتة وإعلان وزارة الحكم المحلي بضرورة إيداع ردها على الطلب المقدم من المستدعى.
ومن حيث أنه وقد وردت اللائحة الجوابية من النائب العام ممثلاً عن وزارة الحكم المحلي في 5/4/97 قائلاً أن المستدعى يقوم بمزاولة حرفة خاضعة للترخيص دون ترخيص من الجهات المختصة مخالفاً بذلك المواد 2+5+ 15+ المواد 17 من الأمر 413/1971 بشأن ترخيص الحرف والصناعات وهذا يكون جريمة معاقب عليها، كما أن المستدعى يجب أن يلجأ إلى محكمة الصلح طبقاً للمادة 23 من الأمر المشار إليه عاليه إذا أراد أن يلغي الأمر المذكور.

التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وقد اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قدمه الخصوم من مرافعات شفوية وتحريرية وبعد المداولة قانوناً ترى الآتي:
أن الدفع الذي أثاره النائب العام بعد اختصاص محكمة العدل العليا بنظر هذا الطلب وأن ينعقد الاختصاص لمحكمة الصلح طبقاً للمادة 23 من الأمر رقم 413/71 أن هذا الدفع غير صحيح ومخالف للدستور والقانون ذلك أن الطعن في القرارات الإدارية تختص به محكمة العدل العليا طبقاً للمادة 58 من دستور سنة 1962
وأن الأمر رقم 413/71
هو أمر استثنائي صدر أيام الاحتلال وزال بزوال الاحتلال ويتوجب الرجوع إلى الأصل لأن الأمر رقم 413/71 هو بمثابة قانون أدنى درجة من دستور سنة 1962 ويتعارض معه لذلك يجب أن تهدر أحكامه وبصفته قانون أدنى مرتبة من الدستور ويتعارض معه مما يتوجب تفصل مواد الدستور المادة 58 منه وإهدار أحكام الأمر رقم 413/71 والرجوع إلى تطبيق أحكام المادة 58 من دستور 1962م.
ومن حيث أن سلطة الترخيص وهي مجلس بلدي جباليا النزلة قد رفضت منح المستدعى رخصة مزاولة حرفة بيع البنزين فان الطريق السليم الذي يتوجب أن يسلكه المستدعى في هذه الحالة هو مراجعة سلطة الترخيص وبسط طلبه أمامها لتقول كلمتها وهو أمر لم يتبعه المستدعى فكان واجبه هو تسوية كل أوضاعه القانونية والشروط اللازمة للحصول على الترخيص اللازم طبقا للقانون.
ومن حيث أن المستدعى يكون في هذه الحالة لم يستحصل على الترخيص اللازم طبقا للشروط والمواصفات التي يتطلبها القانون فانه يصبح مقصرا في هذه الحالة ويحتمل أن يعرض نفسه للمحاكمة الجزائية، وبالتالي فان المستدعى لا يمكنه أن يستفيد من نتيجة خطأه وتقصيره مما يصبح معه طلب المستدعى على غير سند من القانون والواقع ويضحى الأمر الإداري الصادر في هذا الشأن سليما من الوجهة القانونية.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا.
1- برفض الدفع الشكلي بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطلب والحكم باختصاصها بنظرة.
2- برفض طلب المستدعى والمحكمة تحكم بإلغاء القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة في 24/2/1997م الذي قضى بوقف تنفيذ الأمر الإداري الصادر من رئيس بلدية جباليا النزلة بتاريخ 9/1/1997م مع إلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 3/6/1997م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:43 مساء  الزوار: 1044    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved