||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357725
عدد الزيارات اليوم : 4265
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 98 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/9/9

رقم الدعوى 98/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعيــــة:- محطة عقابا للمحروقات. وكيلها المحامي ثائر الشيخ / رام الله المستدعى ضدهم:1) مدير عام الهيئة العامة للبترول بالإضافة لوظيفته 2) مدير عام الدائرة التقنية بالهيئة العامة للبترول 3) مدير مكتب هيئة البترول / طوباس 4) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/5/2008تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:
القرار رقم (211/209/08) الصادر عن مدير عام الهيئة العامة للبترول بتاريخ18/3/2008 والمتضمن أنه سيتم العمل به اعتبارا من تاريخ1/4/2008 والمتضمن" في حال رجوع أي شيك أو طلب أي محطة لذمتها المدنية الحضور الى الإدارة العامة في رام الله لدفع الذمم المترتبة عليها ولم تحضر سوف نقوم بقطع المحروقات عنها.
القرار الصادر عن المستدعي ضده الثاني بتاريخ 15/4/2008 تحت الرقم (5 ع ب 0186/ش.ف-04/08) والمتضمن وقف المستدعية عن العمل لوجود ديون متراكمة عليها.
القرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث بتاريخ15/4/2008 والمتضمن إغلاق محطة عقابا للمحروقات / المستدعية وأخذ مفاتيحها.
تستند المستدعية في طعنها على أن القرارات المطعون فيها مخالفة لأحكام القانون ومشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة.
في جلسة 16/6/2008 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والتمس أصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ3/7/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً لعدم صحة الخصومة وأن القرارات المطعون فيها جاءت متفقة وأحكام القانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى
في جلسة 22/10/2008 قدم رئيس النيابة العامة بيناته المبرز (ن/1) ثم ترافع الطرفان.


التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع الى ملف الدعوى والبيانات المقدمة ومرافعة الطرفيين وما جاء بها وبتطبيق أحكام القانون على وقائع هذه الدعوى نجد ان الأمور والثوابت القانونية التالية:
لما كانت دعوى الإلغاء لم يرد في لائحة الاستدعاء ما يشير أو يدل على ان المستدعي ضده الرابع عطوفة النائب العام قد أصدر أي من القرارات المطعون بها او شارك في إصدارها الأمر الذي يجعل مخاصمته لا تستند الى أساس قانوني سليم حيث ان ما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء ان دعوى الالغاء تقام على مصدر القرار الإداري او من شارك في إصداره الأمر الذي يستوجب معه رد الدعوى عنه شكلاً.
من الثابت حسبما ورد بلائحة الدعوى ان القرارات المطعون بها ثلاثة وهي على النحو التالي :-
القرار رقم (211/209/08) والصادر عن مدير عام الهيئة العامة للبترول 0السيد مجاهد سلامة) بتاريخ18/3/2008 والمتضمن" انه في حال رجوع أي شيك أو طلب أي محطة لذمتها المدينه للحضور الى الإدارة العامة في رام الله لدفع الذمم المترتبة عليها ولم تحضر سوف تقوم بقطع المحروقات عنها".
اننا نجد ان ما جاء بهذا الكتاب ليس قراراً ادارياً قابلاً للطعن به أمام محكمة العدل العليا حيث لا يعدو كونه اخباراً او اعلاماً ليس له مقومات وخصائص القرار الإداري حيث لا لم يحدث أي اثر قانوني ولم يؤثر في مركز المستدعي وبالتالي فهو غير قابل للطعن أمام محكمة العدل العليا.
أما بخصوص القرار الصادر عن المستدعي ضده الثاني مدير الدائرة الفنية بالهيئة العامة للبترول بتاريخ 15/4/2008 والمتضمن وقف المستدعية عن العمل لوجود ديون متراكمة عليها.
وبالرجوع الى قرار مجلس الوزراء رقم 17لسنة2008 بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول والصادر بتاريخ 4/6/2008 والمصادق عليه من قبل سيادة رئيس السلطة الوطنية بتاريخ27/4/2009 لا نجد في مواد القرار المذكور أي مادة تخول المستدعى ضده الثاني بوقف المستدعية عن العمل لوجود ديون متراكمة عليها، حيث ورد بالفقرة (ب) من المادة (11) من القرار المذكور " بأنه لغايات تجديد رخُص محطات الوقود والغاز أصحاب العلاقة بتقديم براءة ذمة صادرة عن الدائرة المالية لدى الهيئة".
وبالتالي لم يرد في هذه المواد غيرها من مواد القرار المشار اليه آنفاً الحق للمستدعى ضده المستدعى ضده الثاني بوقف المستدعي عن العمل هذا بالإضافة إلى أن قراره المطعون به صدر قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 17لسنة 2008المذكور حيث ان القرار المطعون به صادر بتاريخ 15/4/2008 وقرر مجلس الوزراء مصادقة عليه بتاريخ27/4/2009 الأمر الذي يجعل القرار المطعون به قائماً على أساس غير قانوني يؤيده.
ج- القرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث مدير مكتب البترول / طوباس بتاريخ15/4/2008 والمتضمن إغلاق محطة عقابا للمحروقات واخذ مفاتيحها وبالعودة الى مواد وأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 17لسنة2008 المذكور والمتعلق بنظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول لا نجد أيضاٌ في هذه المواد أي نص يُخول أو يسمح أو يعطي الحق القانوني لمدير مكتب هيئة البترول في طوباس بإغلاق محطة عقابا للمحروقات واخذ مفاتيحها حيث ان القرار المذكور قد خلت مواده من أي نص يشير الى ذلك الأجراء، الامر الذي تقرر إزاءه المستدعى ضده لا يملك الحق بإصدار القرارات الطعينة اذ تخرج من تخوم اختصاصه مما يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرارات الطعينة وشل كافة أثارها.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما ما تم بيانه فاننا نقرر رد الدعوى عن المستدعى ضده الرابع وقبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرارات محل الطعن وشل كافة اثارها.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 9/9/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:46 مساء  الزوار: 893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـن القـلبِ للقـلبِ رسـولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved