||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357935
عدد الزيارات اليوم : 4475
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 111 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/9/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في القضية رقم 111/2003


المبادئ القانونية
حيث أن المستدعي إلتزم بجميع ما طلب منه للحصول على رخصة لمصنع ورق ودفع رسوم البناء كاملاً وقام بإيصال التيار الكهربائي وأن البلدية قد منحته رخصة بناء بعد الرسوم المقررة، كما أنه لا يوجد أي إزعاج للسكان المجاورين وحيث أن قرار البلدية المستدعى ضدها بعدم منح المستدعي الرخصة يعد قراراً إدارياً تختص به محكمة العدل العليا طبقاً للقانون وليس من إختصاص اللجنة المركزية كما دفعت الجهة المستدعى ضدها، فإن المحكمة تقرر إجابة طلب المستدعي وإلزام الجهة المستدعى ضدها بمنحه رخصة حرف لمصنع الورق.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايزة القدرة رئيسا وعضوية المستشارين / يونس الأغا ويحي أبو شهلا. وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعى: محمد خليل تحسين أبو العوف بصفته الشخصية وبالإضافة إلى باقي ورثة والده خليل حسن أبو العوف شركة أو العوف التجارية (مصنع الورق الصحي والمناديل) غزة شارع صلاح الدين شارع مشتهى وكيله المحامي / خميس عصفور. المستدعى ضدها: بلدية غزة – شارع عمر المختار ويمثلها السيد / رئيس البلدية بصفته الوظيفية.

الموضوع : 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب ومنع بلدية غزة من اتخاذ أية إجراءات لإغلاق المصنع المملوك للمستدعى لحين الفصل في القضية. 2- تكليف المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي تمنع من منح المستدعى رخصة حرف لمصنع الورق. 3. إصدار القرار القطعي بمنح المستدعى رخصة حرف لمصنع الورق الكائن بغزة شارع صلاح الدين وإلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وأعاب المحاماة. تاريخ تقديمه: 10/6/2003 جلسة يوم: الثلاثاء 21/9/2004 الحضور: حضر الأستاذ / علي الأيوبي المحامي المتمرن في مكتب الأستاذ نجيب سكيك وكيل المستدعى ضدها. وحضر الأستاذ / خميس عصفور وكيل المستدعى.

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والمذكرات الختامية.
وحيث أن الطلب قدم في الميعاد فهو مقبول شكلا:
وحيث أن المستدعى / محمد خليل أبو العوف بصفته الشخصية وبالإضافة إلى باقي ورثة والده خليل حسن أبو العوف شركة أبو العوف التجارية ((مصنع الورق الصحي والمناديل)).
وبواسطة وكيله خميس عصفور تقدم بهذا الطلب لدى قلم محكمة العدل العليا مقررا بأنه أنشأ مصنعا لتعبئة الورق الصحي والمناديل على الأرض المملوكة لهم بشارع صلاح الدين ويعمل بهذا المصنع ثمانية عشر عاملا. وانه حاصل على ترخيص لممارسة الحرفة من بلدية غزة بتاريخ 1/1/1980 ساري حتى 1/2/2003 وأنه قام ببناء جديد وقام بترخيصه ودفع ما يستحق عليه من رسوم وأوصل إليه التيار الكهربائي إلا أن المستدعى ضدها بلدية غزة رفضت منحه ترخيصا بعد نقل المصنع إليها رغم أن المبنى الجديد مقام على نفس القطعة والقسيمة.
وحيث أن اللجنة المحلية بالبلدية أحالت الموضوع إلى إدارة الصحة والبيئة في البلدية التي قامت بدورها بالمعاينة وأبدت بعض التوصيات طالبة تنفيذها والتي بدورها وافقت على منح المستدعى رخصة حرف.
كما أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي قاموا بزيارة الموقع كما أن وزارة الصناعة وبتاريخ 4/5/2003 طلبت من البلدية بتقديم التسهيلات المطلوبة لاستمرار نشاط المصنع إلا أن البلدية رفضت بتاريخ 3/6/2003 رفض إعطاء المستدعى رخصة حرف وطالب في الختام بإصدار القرار المؤقت بقبول الطلب ومن ثم إصدار القرار القطعي لمنح المستدعى رخصة حرف للمصنع موضوع الطلب وأبرز مع الطلب عدة مكاتبات مع بعض الدوائر والبلدية.
وحيث أنه قد تم نظر الطلب من قبل المحكمة بقاض منفرد وتقرر قبوله.
وحيث أن المستدعى ضدها بلدية غزة تقدمت بواسطة وكيلها لائحة جوابية مقررا بأن المحكمة غير مختصة بنظر هذا الطلب وأن الواجب عليه أن يلجأ المستدعى إلى اللجنة المركزية حسب الأصول القانونية وأضاف بأن المستدعى أقام البناء مخالفا للقانون الخاص بالبناء إلا أنه أضاف بأنه قد طبق نظام الغرامات على البناء ودفع الرسوم المطلوبة كما أقر بأن المستدعى قد حصل على اشتراك كهربائي قوة 3 فاز وأنه نقل المصنع القديم إلى البناء الجديد وأن سبب عدم منحه الرخصة هو أن جار المستدعى تقدم بعدة شكاوي ضده إنشاء المصنع في منطقة سكنية وبناء على ذلك ونظرا لوجود مخالفات تنظيمية في المبنى ووقوع المبنى في منطقة سكنية ولمعارضة الشديدة من الجار الملاصق فقد قررت لجنة التنظيم المحلية رفض طلب المستدعى بمنحه رخصة حرف وله أن يعترض على ذلك أمام اللجنة المركزية حسب الأصول.
وحيث أن المحكمة وفي معرض بينات المستدعى ضده استمعت إلى الشاهد / فؤاد الشرفا الذي قرر أن سبب عدم منح المستدعى رخصة حرفه هو مخالفات تنظيمية كون المنطقة سكنية وأن قرار اللجنة محلية أدبي مما يتعين المصادقة عليه من وزارة الصناعة والتجارة وبالتالي لا يمكن منحه رخصة حرف هذا بالإضافة إلى أن هناك عدة شكاوي من السكان المجاورين وأخيرا طلب من المستدعى القيام ببعض الشروط للنظر في منحه رخصة حرف إلا أنه قام بجزء منها دون الجزء الآخر الذي أدى إلى رفض طلبه بالترخيص.
وحيث أن شاهد المستدعى الأستاذ / أحمد سليمان المغني وهو عضو بمجلس بلدي غزة الذي قرر أن المستدعى لديه محل مرخصا طبقا للأصول وأن رفض اللجنة المحلية رفضت منحه ترخيصا بدعوى بوجود شكوى من الجيران وأن المصنع يزعجهم وقد أحيل الموضوع إلى لجنة الصحية والبيئة حيث كلف المستدعى بالقيام ببعض الإجراءات لتخفيض الصوت لئلا يزعج المجاورين وقد نفذ ما طلب منهم وأن الشاهد قام بالانتقال إلى مكان المصنع وبرفقته لجنة التنظيم مع عدد أعضاء المجلس البلدي والمهندسين إلى المصنع حيث تبين للجنة وبعد المعاينة اتضح لهم بأنه لا يوجد أي إزعاج للسكان المجاورين وأن المستدعى التزم بتنفيذ ما طلب منه كاملا إلا أن اللجنة المحلية لم تمنحه الرخصة رغم أن مصنعه القديم يقع في نفس القطعة والقسيمة ولا يبعد عن المكان الجديد إلا أمتار ولا يعرف سبب عدم منحه رخصه رغم تنفيذه كل ما طلب منه بالاضافة إلا أنه حصل على رخصة بناء ودفع رسوم البناء كاملة.

التسبيب
وحيث أنه يبين من كل ما تقدم أن المستدعى قد التزم بتنفيذ جميع ما طلب منه ويثبت هذا بعد معاينة المكان من لجنة برئاسة عضو المجلس البلدي أحمد المغني وعدد من الأعضاء والمهندسين وأوصوا بمنحهم الرخصة هذا بالاضافة إلى أن البناء قد رخص وتم دفع ما عليه من مال.
وحيث أن المصنع الجديد يقع على بعد أمتار من المصنع القديم بل مجاورا له.
وحيث أنه قد ثبت من الأوراق التي قدمها وكيل المستدعى عند تقديمه للطلب اتضح عدم معارضة وزارة الصناعة والتجارة بمنحه الترخيص اللازم تشجيعا للصناعة.
وحيث أن ما قاله عضو المجلس البلدي أحمد المغني.
وحيث أن ما ذكره المهندس / فؤاد الشرفا من أن المستدعى قد التزم بتنفيذ بعض الشروط دون غيرها جاء مخالفا ومناقضا لما ذكره رئيس اللجنة أحمد المغني ومن كان معه من أن المستدعى قد التزم بجميع الشروط المطلوبة.
وحيث أنه قد ثبت من أقوال العضو أحمد المغني بأن هناك مصانع أيضا بنفس المنطقة ولم يعترض عليها أحد.
وحيث ان رفض اللجنة المحلية بمنح الترخيص اللازم للمستدعى هو قرار إداري من اختصاص هذه المحكمة نظره طبقا للقانون وليس اللجنة المركزية طبقا لما قرره وكيلي البلدية.
وحيث أنه يبين لما كل ما تقدم بأن المستدعى قد التزم بجميع ما طلبه منه ودفع رسوم البناء كاملا وقام بايصال التيار الكهربائي وأن البلدية قد منحته رخصة بناء بعد الرسوم المقررة هذا بالاضافة أنه لا يوجد أي إزعاج للسكان المجاورين الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة وجوب منحه رخصة حرف لمصنع الورق الكائن بغزة شارع صلاح الدين.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بإجابة المستدعى بصفته في الطلب إلى طلبه وذلك بإصدار القرار القطعي على المستدعى ضده ]بلدية غزة وذلك بإلزامها بمنحه رخصة حرف لمصنع الورق الكائن بغزة شارع صلاح الدين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 21/9/2004م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحي أبو شهلا)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:44 مساء  الزوار: 1062    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved