|| |
|
||||
حكم رقم 2 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/7/3
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيديـن القاضيين / د. عثمان التكروري وعزمي طنجير
بتاريخ 8/1/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 18/11/2005 القاضي بإزالة المنشار المملوك للمستدعي من قرية سردا واستند في طعنه على أن القرار منعدم ومشوب بعيب عدم الاختصاص. الإجـــراءات وفي جلسة 22/3/2006 أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً أجابت فيه طلب المستدعي. في جلسة 15/5/2006 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية واستمهل لتقديم البينة وفي جلسة 3/7/2006 صرح وكيل المستدعي أن الجهة المستدعى ضدها قررت الرجوع عن قرارها وأنه لم يعد للمستدعي مصلحة في متابعة هذه الدعوى حيث إنها أصبحت غير ذات موضوع وطلب رد الدعوى. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:48 مساء الزوار: 936 التعليقات: 0
|