||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367516
عدد الزيارات اليوم : 14056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/4/6

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا /الدائرة الثانية السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :24/2003 السلطة القضائية
رقم القرار: 54 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 6/4/2005
القــرار

الصادرعن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة باجـراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد المستشار/ عيسى ابو شرار . وعضويـة السيديـن المستشاريـن / عبد الله غزلان ورفيق زهد.


المستدعـــــي :- محمد محمود ابو طربوش/ بيت لحم وكيلاه المحاميان الاستاذان جميل العزة واحمد عوض الله/ بيت لحم المستدعى ضـدهم :- وزير النقل والمواصلات بالاضافة لوظيفته. وزارة المواصلات (سلطة الترخيص). النائب العام بالاضافة لوظيفته.

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/7/2003 تقدم المستدعي بواسطة وكيلاه بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في قرار وزارة النقل والمواصلات (سلطة الترخيص) القاضي باغلاق دينموميتر بيت لحم في بلدة الدوحة محافظة بيت لحم الصادر بتاريخ 26/6/2003 الذي جرى تنفيذه بتاريخ 28/6/2003.


يستند الطعن الى النعي على القرار الطعين مخالفته للقانون وانه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة.

ولهذين السببين طلب المستدعي اصدار القرار المؤقت ودعوة المستدعى ضدهم للمحاكمة وبالنتيجة الغاء القرار الطعين.

بتاريخ 20/9/2003 وفي جلسة علنية تمهيدية اصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً يقضي بإصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار الطعين أو المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب ودعوتهم للمحاكمة .

بتاريخ 9/10/2003 تقدم رئيس نيابة رام الله بوصفه ممثلاً للمستدعى ضدهم بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الدعوى.

بالمحاكمة الجارية علناً كرر ممثل المستدعى ضدهم اللائحه الجوابية وقدم بينتهم، فيما تقدم وكيل المستدعي ببينة إضافية وقد ترافع الطرفان تباعاً حسب الاصول.

التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق والبينات المقدمة والانصات لمرافعات كل من الطرفين.

ولما كانت الدعوى هي الوسيلة التي يقررها القانون لكل ذي حق لحماية حقه وصيانة مركزه القانوني.


ولما كانت المصلحة هي مناط الدعوى وبانتفاء المصلحة تنتفي الدعوى بل تدور الدعوى مع المصلحة وجوداً وعدماً.

ولما كان المستدعي هو المالك للعقار المأجور الذي يقع فيه الدينموميتر، في حين ان الدينموميتر كمؤسسة يعود لشركة دينمولاين لفحص المركبات - وفق ما هو ثابت من البينات المقدمة- وان المستدعي ليس شريكاً فيها فان ملكيته للعقار لا ترقى لاعتبارها مصلحة تبرر اقامة دعوى الالغاء، اذ ان هناك فارق بيّنْ بينَ كونه مالكاً للعقار الذي اقيم عليه الدينموميتر وبين الدينموميتر كمؤسسة او محطة لفحص المركبات بما اشتملت عليه من عدد وآلات واسم تجاري.

ولما كان القرار الطعين ينصب على اغلاق الدينموميتر كمؤسسة لفحص المركبات فانه والحالة هذه تغدو ان لا مصلحة للمستدعي بتقديم الطعن مما يستوجب رده.


منطوق الحكم
لــهذه الاسبـــاب

المحكمة تقرر رد الدعوى مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة وافهم بتاريخ6/4/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضـو عضـو الرئـــيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:49 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved