|| |
|
||||
حكم رقم 24 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/4/6
بسم الله الرحمن الرحيم الصادرعن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة باجـراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد المستشار/ عيسى ابو شرار . وعضويـة السيديـن المستشاريـن / عبد الله غزلان ورفيق زهد.
الإجـــراءات الأسباب والوقائع
ولهذين السببين طلب المستدعي اصدار القرار المؤقت ودعوة المستدعى ضدهم للمحاكمة وبالنتيجة الغاء القرار الطعين. بتاريخ 20/9/2003 وفي جلسة علنية تمهيدية اصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً يقضي بإصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار الطعين أو المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب ودعوتهم للمحاكمة . بتاريخ 9/10/2003 تقدم رئيس نيابة رام الله بوصفه ممثلاً للمستدعى ضدهم بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الدعوى. بالمحاكمة الجارية علناً كرر ممثل المستدعى ضدهم اللائحه الجوابية وقدم بينتهم، فيما تقدم وكيل المستدعي ببينة إضافية وقد ترافع الطرفان تباعاً حسب الاصول. التسبيب ولما كانت الدعوى هي الوسيلة التي يقررها القانون لكل ذي حق لحماية حقه وصيانة مركزه القانوني.
ولما كان المستدعي هو المالك للعقار المأجور الذي يقع فيه الدينموميتر، في حين ان الدينموميتر كمؤسسة يعود لشركة دينمولاين لفحص المركبات - وفق ما هو ثابت من البينات المقدمة- وان المستدعي ليس شريكاً فيها فان ملكيته للعقار لا ترقى لاعتبارها مصلحة تبرر اقامة دعوى الالغاء، اذ ان هناك فارق بيّنْ بينَ كونه مالكاً للعقار الذي اقيم عليه الدينموميتر وبين الدينموميتر كمؤسسة او محطة لفحص المركبات بما اشتملت عليه من عدد وآلات واسم تجاري. ولما كان القرار الطعين ينصب على اغلاق الدينموميتر كمؤسسة لفحص المركبات فانه والحالة هذه تغدو ان لا مصلحة للمستدعي بتقديم الطعن مما يستوجب رده.
المحكمة تقرر رد الدعوى مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف. جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:49 مساء الزوار: 961 التعليقات: 0
|