||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35356668
عدد الزيارات اليوم : 3208
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 51 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/11/28

دعوى عدل عليا
رقم: 51/2011

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو و هاني الناطور

المستدعـــــي :-علي إبراهيم علي هلال ابو قطيش / البيرة بصفته الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثه المرحوم ابراهيم علي هلال ابو قطيش. وكيلاه المحاميان سباح سباح وهبة عكه / رام الله المستدعى ضده:- رئيس بلدية البيرة جمال محمد فرح الطويل بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/1/2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 11/12/2010 عن رئيس بلدية البيرة جمال محمد فرح الطويل والقاضي بطلب من المستدعي بصفته أعلاه بإخلاء مصنع الطوب والمناهل وعدم مزاولة حرفة صنع او بيع الطوب والمناهل في الموقع وإغلاق مصنع الطوب خلال أسبوع من تاريخه .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه باطل ومخالف للقانون .
في جلسة 8/2/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون، وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 2/3/2011 قدم المستدعى ضده بواسطة وكيله المحامي علي السفاريني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 27/4/2011 كرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ع/1) وختم بينته في حين صرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه في حين قدم وكيل المستدعى ضده مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 


التسبيب
الــــمحكمة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة من كلا الطرفين وسماع المرافعات نجد انه بتاريخ (30/7/97) وجه المستدعى ضده كتاب الى ورثة المرحوم ابراهيم علي هلال محمد يبلغهم به بقرار صادر عن المجلس البلدي لبلدية البيرة وهو على النحو التالي :-


السادة ورثة المرحوم ابراهيم علي هلال محمد المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : ترخيص معمل الطوب

نظرا لوجود معمل الطوب الخاص بكم بمنطقة سكنية ، ولكون هذه المهنة مخالفة لشروط التنظيم بالمدينة وتلحق اضرارا بالمواطنين من حيث البيئة والصحة العامة ، نعلمكم بان المجلس البلدي قد قرر بجلسته الأسبوعية رقم (27/97) بتاريخ 16/7/97 إعطائكم مهلة حتى تاريخ 31/12/99 لإيجاد موقع اخر يسمح به بتعاطي مثل هذه المهنة لنقله من موقعه الحالي، علما بأن البلدية لن تقوم بتجديد الترخيص لمعملكم للعام 1999 وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة لشروط التنظيم بعد ذلك وعليكم التقيد التام خلال هذه الفترة بالمحافظة على النظام العام وعدم استغلال الأرصفة والشوارع وشروط الصحة العامة .
وبتاريخ 11/12/2010 وجه المستدعى ضده الى ورثة ابراهيم علي هلال ابو قطيش كتاب اخر وهو القرار الطعين يؤكد فيه على ما جاء في الكتاب الأول الصادر عن مجلس بلدية البيرة وهو على النحو التالي :-
السادة ورثة ابراهيم علي هلال ابو قطيش،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : ترخيص معمل الطوب

تهديكم بلدية البيرة أطيب التحيات ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه لاحقا لكتبانا لكم بتاريخ 30/7/1997 والمتضمن الطلب إليكم بإخلاء الموقع والبحث عن موقع بديل في مدة أقصاها 31/12/1999، فاننا نطالبكم بتنفيذ ما ورد في الكتاب وإخلاء الموقع حالا وعدم مزاولة حرفة صنع او بيع الطوب والمناهل في الموقع علما بان البلدية ستقوم بإغلاق المعمل خلال أسبوع من تاريخ هذا الأشعار .

جمال محمد فرح الطويل
رئيس بلدية البيرة


وحيث ان دعوى الإلغاء هي دعوى عينية توجه ضد مصدر القرار المطعون فيه بغية تقرير مشروعيته وتقرير مدى اتفاقه مع القانون بمعناه الواسع لان الخصم في دعوى الإلغاء هو القرار الإداري نفسه لذلك فقد استقر الفقه والقضاء على ان تقام دعوى الإلغاء ضد من اصدر القرار المطعون فيه لأنه هو الخصم الحقيقي في دعوى الإلغاء كما انه لا يجوز قبول الطعن بقرارات التوكيد لان تأكيد الإدارة على قرارها السابق لا يعد قراراً قابلاً للطعن لدى القضاء الإداري وبالرجوع الى القرار المطعون به الصادر بتاريخ 11/12/2010 نجد انه جاء تأكيد لقرار مجلس بلدية البيرة الصادر بتاريخ 30/7/97 الذي لم يطعن به في حينه وكان دور رئيس بلدية البيرة المستدعى ضده هو تبليغ قرار مجلس بلدية البيرة الى المستدعي وبقية الورثة وحيث انه يتعين لصحة الخصومة في دعوى الإلغاء ان توجه الدعوى ضد المصدر الحقيقي للقرار لأنه لا يجوز مخاصمة الجهة الإدارية التي تولت تبليغ القرار الطعين.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 28/11/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:52 مساء  الزوار: 935    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved