|| |
|
||||
حكم رقم 50 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/11/28
دعوى عدل عليا السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
المستدعـــــي :-محمد عبد الرزاق إبراهيم ابو شقرا / رام الله وكيلاه المحاميان سباح سباح وهبة عكه / رام الله المستدعى ضده:- رئيس بلدية البيرة وكيله المحامي علي السفاريني الإجــــراءات يستند المستدعي في طعنه الى ان المستدعى ضده لا يملك الحق بإصدار القرار الطعين وانه مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعماله السلطة وقد رد المستدعى ضده بان القرار المطعون فيه هو مجرد اشعار وجزء من إجراءات احالة المستدعي على المحكمة الجزائية المختصة وانه لا ينطوي على اكثر من متابعة لضبط المخالفة الجزائية التي ارتكبها المستدعي وأحيل بموجبها الى المحكمة المختصة لمحاكمته وبانه يخرج عن مفهوم القرار الإداري ولا يخضع للطعن امام محكمة العدل العليا. وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان وقائعها تتلخص في ان الموظف المختص في بلدية البيرة حرر للمستدعي بتاريخ 4/12/2010 ضبط مخالفة بممارسة حرفة منشار حجر بدون ترخيص وتم تحديد يوم الأربعاء الموافق 22/12/2010 موعداً لنظر الشكوى امام محكمة بلدية البيرة وقدمت بحق المستدعي بصفته مشتكي عليه لائحة اتهام بتعاطى حرفة مصنعة دون الحصول على رخصة وقد تضمنت اللائحة طلب جلب المستدعي ومحاكمته مع الحكم بإغلاق المحل وبتاريخ 11/12/2010 وجه المستدعى ضده كتاباً تضمن الطلب من المستدعي تنفيذ ما ورد في كتاب سابق وإخلاء الموقع وعدم مزاولة حرفة منشار حجر في الموقع وان البلدية ستقوم بإغلاق المنشار خلال أسبوع من تاريخ هذا الإشعار . ومن خلال ما تقدم تبين ان القرار الطعين تضمن أمرين الأول هو المطالبة بإخلاء الموقع حالا والأمر الثاني ان البلدية ستقوم خلال أسبوع من تاريخ الإشعار بإغلاق المنشار . وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع تجد المحكمة ان مطالبة المستدعي بإخلاء الموقع لا يعتبر قرار إداري تنفيذي يقبل الطعن ذلك ان اخلاء الموقع يقتضي ان يصدر به قرار لاحق يعقب هذه المطالبة اما بالنسبة لما جاء في القرار المطعون فيه من حيث ان البلدية ستقوم بإغلاق المنشار خلال أسبوع فهو قرار إداري يقبل الطعن لأنه يؤثر في المركز القانوني للمستدعي بصورة مباشرة . في ضوء ما تقدم وعلى أساس ما بيناه انفا فان المحكمة تجد انه بعد أحالت البلدية المستدعي الى المحكمة الجزائية المختصة لإدانته مع الحكم بإغلاق المحل فانه لا يجوز لها ان تقوم بإغلاق المحل بموجب قرار إداري لان ذلك من شأنه الجمع بين اجرائين الأول اجراء قضائي والثاني اجراء ادارى واحتمال وقوع تناقض بين القرار الإداري وبين حكم المحكمة الذي قد يقضي بالبراءة او عدم إغلاق المحل وارد لذلك فان القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإغلاق محل المستدعي يكون مخالفا للقانون . لهذه الأسـبــاب الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:51 مساء الزوار: 1224 التعليقات: 0
|