||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35496840
عدد الزيارات اليوم : 20402
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 39/97 عدل عليا

الديباجة

أمام الساده القضاة: الأستاذ / جميل العشى رئيساً وعضوية الأستاذين / فايز القدره ومحمد صبح. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعى: سعيد جميل الدنف / عزة الزيتون / مشروع عامر. وكيله المحامى / محمد الدريوى. المستدعى ضده: بلدية جباليا النزلة ويمثلها رئيس المجلس السيد / خليل أحمد سماره. ويمثلها مستشارها القانونى المحامى / صبحى شهاب.


الموضوع: 1) بيان الأسباب التى تمنع بلدية جباليا النزلة من إلغاء قرار وقف ممارسة مهنة ومزرعة أبقار واقفال المزرعة.
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار بلدية جباليا النزلة الصادر بحق المستدعى.

تاريخ تقديمه: 25/3/1997م جلسة يوم: السبت 20/9/1997م الحضور: حضر الأستاذ / محمد الدريوى وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / صبحى شهاب وكيل المستدعى ضده.

 

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
حيث أن واقعة الطلب تخلص فى أن المستدعى يملك مرزعة أبقار منذ عام سنة 1986 مقامة على أرض زراعية فى مشروع عامر منذ إنشائها وقد وافقت بلدية جباليا على منح المزرعة خدمات بالموافقة على دفع رسوم الأبنية وإِشتراك الكهرباء واشتراك المياه وهذا يعتبر موافقة على وجود المزرعة وقد فوجئ المستدعى بأن بلدية جباليا ترسل للمستدعى قراراً إدارياً بوقف ممارسة مهنته (مزرعة الأبقار) وإغلاقها فوراً بدون سابق إنذار أو إخطارها وبما أن هذا القرار مخالف للقانون فقد لجأ المستدعى لهذه المحكمة طالباً إعطاء الأمر المؤقت لبيان الأسباب الداعية لعدم سحب القرار المذكور كما طلب فى الطلب 40/97 بوقف تنفيذ القرار الإدارى المذكور لحين البت فى الطلب الأصلي.
وحيث أن هذه المحكمة قررت فى 30/3/97 إجابة المستدعى إلى مطلبه المؤقت.
وحيث أن هذه المحكمة قررت أيضاً في الطلب 40/97 يإيقاف تنفيذ القرار الإدراي الصادر من بلدية جباليا النزلة بإغلاق المزرعة الخاصة بالمستدعى لحين البت في الطلب 39/97.
وحيث أن بلدية جباليا (المستدعى ضدها) قدمت لائحة جوابية مؤرخة 13/4/97 مفادها أن المستدعى لم يحصل على ترخيص بمزاولة هذه الحرفة خلافاً للمادتين 5
، 6 من الأمر
رقم 413/72 وتعديلاته كما أنه لم يحصل على رخصة بناء مزرعة أبقار وأن رسوم الخدمات التى تم تحصيلها منه كانت لاقامة بناء مسكن (معرش) كما أن مزرعة المستدعى المقامة فى وسط سكانى تسببت فى مكرهه صحية وإنبعاث روائح كريهة تضر بصحة المواطنين حسب شكاوى السكان المجاورين وأن المستدعى لم يعترض على التخطيط الهيكلى المنشور والذى إعتبر المنطقة للسكن.
وحيث أنه فى جلسة 3/7/97 دفع وكيل المستدعى ضدهما بدفع شكلى وهو أنه تم تقديم المستدعى الى محكمة صلح جباليا لمحاكمته على مخالفة مزاولة مهنة بدون ترخيص طبقاً للماده 23 من الأمر رقم 413 لسنة 1972
وعلى تهمة التسبب فى مكرهة صحية وأبرز الأوراق الدالة على ذلك.
وحيث أن المستدعى شهد فى جلسة 3/6/97 بمضمون الإستدعاء وأنه استوفى الشروط الصحية للمزرعة وأبرز الأوراق م/1، م/2 وقال أنه خالف القانون من أجل مصلحته كما أنه إستعد لنقل المزرعه الى مكان آخر.


التسبيب
وحيث أن الشاهد موسى رجب على شهد أنه يعمل موظف بلدية ورأى مزرعة المستدعى من ناحية صحية والناس اشتكوا وتعهد المستدعى أن ينقل مزرعته الى منطقة أخرى.
وحيث أن الشاهد زياد الصفطاوى شهد أنه توجه للمزرعة مع موسى رجب على من قبل البلدية وفتش على المزرعه ووجد أنها غير مرخصة.
وحيث أن ا لماده 23 من الأمر 413/72
تقول يجوز لمن يرى نفسه مغبوناً من أمر الوقف الإدارى أن يطلب إلغاءه من محكمة الصلح.
ولما كان ذلك وكان مرجع الإلغاء هو محكمة الصلح أو محكمة البلدية التي يقع ضمن إختصاصها محل الحرفة التي صدر بشأنها الأمر المطعون فيه فقد بات الإختصاص معقود لها وليس لمحكمة العدل العليا التى هي محكمة من لا محكمة له.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى بما أداه من رسوم ومصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 20/9/1997م
القضاة في الصدور
عضو
(محمد صبح)
عضو
(فايز القدرة)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:14 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved