||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :91
من الضيوف : 91
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35488301
عدد الزيارات اليوم : 11863
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 115 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/7/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا
في الطلب رقم 115/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين عدنان الزين وفيصل الحسيني. وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعي: جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين ومفوضاً عنها نائب رئيس الجمعية السيد وفيق يوسف الريس. وكيله المحامي / عبد الرحمن أبو النصر. المستدعي ضدهم: 1- السيد وزير المالية. 2- السيد رئيس هيئة الرقابة. 3- السيد مدير ضريبة الدخل. ويمثلهم السيد / النائب العام.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت ببيان الأسباب الداعية لاتخاذ هذا القرار ووقف العمل به حتى البت النهائي في الموضوع.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار القاضي بعدم أي ميزانية غير معتمدة من قبل مدقق مرخص من قبل هيئة الرقابة العامة اعتباراً من 1/9/2001 والصادر بتاريخ 26/7/2001م.

تاريخ تقديمه: 28/4/2003. جلسة يوم: الأحد 13/7/2003م. الحضور: حضر الأستاذ / عبد الرحمن أبو النصر وكيل المستدعية. وحضر الأستاذ / عبد الرحيم النجار وكيل النيابة.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن واقعة الطلب تتحصل في أن المستدعية جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين والممثلة لجميع المحاسبين والمراجعين في قطاع غزة اختصمت بواسطة وكيلها المحامي عبد الرحمن أبو النصر كلا من المستدعى ضدهم وزير المالية ورئيس هيئة الرقابة ومدير ضريبة الدخل مطالبة فيه:
إصدار القرار المؤقت ببيان الاسباب الداعية لاتخاذ القرار الصادر بتاريخ 26/7/2001 بعدم قبول أية ميزانية غير معتمدة من قبل هيئة الرقابة العامة اعتباراً من 1/9/2001.
إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المذكور.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قررت في جلستها المنعقدة يوم 12/8/2001 إصدار القرار المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الداعية لاتخاذ القرار القاضي بعدم قبول أية ميزانية غير معتمدة من قبل مدقق مرخص من قبل هيئة الرقابة العامة اعتباراً من 1/9/2001 ووقف العمل بالقرار المذكور لحين البت في الطلب 115/2001 عدل عليا.
وحيث أن ممثل المستدعى ضدهم السيد النائب العام وفي لائحته الجوابية رد على ما جاء في طلب المستدعية بمقولة:
أن القرار رقم 5 لسنة 1997
بشأن سريان مزاولة مهنة تدقيق الحسابات قد نص على سريان القانون رقم 10 لسنة 1961
على جميع الأراضي الفلسطينية وقد نصت المادة الثانية
من القرار المذكور على تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون
المذكور من أعضاء يكون ممثل هيئة الرقابة العامة عضواً من بينهم وهي اللجنة التي تقوم بمنح الرخص لمدققي الحسابات الراغبين في ذلك ويتم التصديق عليها من قبل رئيس ديوان المحاسبة والذي آلت صلاحياته لرئيس هيئة الرقابة العامة بموجب المادة 34 من قانون هيئة الرقابة العامة رقم 17 لسنة 1995.
أن مطالبة رئيس هيئة الرقابة العامة لمدير عام ضريبة الدخل بعدم قبول أية ميزانية إذا لم تكن مدققة من قبل مدقق حسابات مرخص من قبل هيئة الرقابة العامة لم تكن قراراً وإنما كانت مجرد طلب.
أن القرار الصادر عن وزير المالية بشأن ذات الموضوع لم يشترط أن يكون المدقق مرخصاً من هيئة الرقابة العامة.
وحيث أنه وفي الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر الحاضر عن المستدعية ما جاء في طلبه والتمس إجابته كما كرر وكيل ممثل المستدعي ضدهم ما جاء في لائحته الجوابية والتمس رفض طلب المستدعية فقررت المحكمة تكليف المستدعية بتقديم القرارات المطعون فيها للمحكمة مرفقة بمذكرة مفصلة وتبليغ النيابة بها.
وحيث أن وكيل المستدعية قدم للمحكمة صوراً عن كتاب السيد رئيس هيئة الرقابة العامة المؤرخ في 23/1/2000 وكتاب السيد وزير المالية المؤرخ في 23/9/2000 وكتاب السيد مدير عام ضريبة الدخل المؤرخ في 26/7/2001.
وحيث أنه بجلسة 17/9/2002 ترافع وكيل المستدعية مكررا ما جاء في طلبه ومضيفا أن القانون رقم 10 لسنة 1961
أصبح ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية بموجب القرار رقم 5 لسنة 1997
وأن المادة الثانية من القرار المذكور نصت على تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 10 لسنة 1961
من لجنة وليس من هيئة الرقابة وأن الذي يملك التصديق وإعطاء الترخيص هو اللجنة وأن رئيس هيئة الرقابة العامة ليس له صلاحية لإعطاء رخص مدقق حسابات حيث أعطي رئيس هيئة الرقابة العامة نفسه صلاحية لا يملكها وفي ذلك تجاوز للقانون وانتهى إلى طلبه من المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. كما وبذات الجلسة ترافع ممثل المستدعى ضدهم متسائلا عن القرار المقصود إلغاؤه من قبل وكيل المستدعية هل هو كتاب التعميم الصادر من بيان أبو شعبان أو هو كتاب هيئة الرقابة وطالب وكيل المستدعية ببيان ذلك القرار بوجه التحديد وأضاف في مرافعته أن ما أبرزه وكيل المستدعية على أنه قرار تعسفي صادر عن مدير هيئة الرقابة العامة هو اقتراح وليس قراراً إداريا ًوأن المقصود بالترخيص الصادر من هيئة الرقابة هو الترخيص المصادق عليه منها وليس هناك ما يمنع بأن يكون القرار صادر من هيئة الرقابة بموجب المادة 34 من قانون هيئة الرقابة العامة رقم 17
حيث حلت محل ديوان المحاسبة السابق الذي كان يملك التصديق وقال أنه على استعداد لتعديل الصياغة وأما المحاسبين القدماء فلهم حقوق مكتسبة حسب القانون وليس له اعتراض على المحاسبين الذين صدرت لهم رخص حسب القانون.
وحيث أن وكيل المستدعية قدم مذكرة قانونية قال فيها أن عدداً من المراجعين القانونيين الذين تمثلهم جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين كانوا قد حصلوا على رخص مدقق (مراجع) قانوني مرخص بمقتضى المادة 105 فقرة 4 من قانون الشركات لسنة 1929
وأنه بصدور القرار رقم 5 لسنة 1997
مد صلاحية سريان القانون رقم 10 لسنة 1961
بشأن مزاولة مهنة مدقق الحسابات على جميع الأراضي الفلسطينية دون مسام بالمراكز القانونية التي تشكلت في ظل القوانين القديمة وأن القرار رقم 5 لسنة 1997
قد شكل لجنة جديدة بدلا من اللجنة التي كان منصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 10 لسنة 1961
لمنح رخص مزاولة مهنة مدقق الحسابات ويكون ممثل هيئة الرقابة العامة عضوا فيها وأن رسالة رئيس هيئة الرقابة العامة المؤرخة في 23/1/2000 المرسلة لوزير المالية فيها قفز على القانون القديم والجديد التي تشترط أن تكون ميزانيات المكلفين مدققة من قبل مدققي حسابات صدر لهم ترخيص من قبل هيئة الرقابة العامة دون أن يكون لهيئة الرقابة العامة صلاحية في منح الرخص لمزاولة مهنة مدققي الحسابات وتنفيذ لسياسة القفز على القانون قام مدير عام ضريبة الدخل بإصدار تعميم بتاريخ 26/7/2001 يذكر فيه أن تقرر عدم قبول أي ميزانية غير معتمدة من قبل مدقق مرخص من قبل هيئة الرقابة العامة اعتبار من 1/9/2001 وفي هذا ضرر بالمراكز القانونية المكتسبة للمدققين الذين يمارسون المهنة وفقاً للقوانين التي كانت سارية المفعول واختتم مذكرته بأن القانون رقم 10 لسنة 1961
والذي أصبح ساري المفعول بموجب القرار رقم 5 لسنة 97
لا يعطي الحق لهيئة الرقابة العامة بمنح رخصة مزاولة مهنة مدققي الحسابات وإنما هناك لجنة تم تشكيلها بموجب القانون يوجد بها ممثلا عن هيئة الرقابة العامة.
وحيث أن ممثل المستدعى ضدهم قدم مذكرة قانونية ذكر فيها أن المستدعية لم تحدد القرار المطلوب إلغاؤه وعمن صدر وأن الخطاب الأول الموجه من المستدعى ضده الثاني إلى المستدعى ضده الأول المؤرخ في 23/1/2000 اقتراح بالتعميم على دوائر ضريبة الدخل فهو ليس قراراً كما وأن الخطاب الثاني الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 23/9/2000 يشكل تعميماً إلى جميع دوائر الضريبة في وزارة المالية بعدم قبول حسابات ختامية للشركات إلا إذا كانت مدققة من مدقق حسابات مرخص ولا يتصور أن يكون هذا الخطاب هو القرار المطلوب إلغاؤه وأما الخطاب الثالث الصادر عن المستدعى ضده الثالث بتاريخ 26/7/2001 فهو تعميم على المحاسبين والمدققين بعدم قبول ميزانية غير معتمدة من قبل مدقق مرخص من قبل هيئة الرقابة العامة اعتباراً من 1/9/2001 ويشتمل على لفظه تقرر مما يرجح أن يكون هو القرار موضوع هذا الطلب. وأضاف ممثل المستدعي ضدهم أن القرار الرئاسي رقم 5 لسنة 97
قد أخضع قرارات اللجنة بمنح الرخص للتصديق من قبل رئيس ديوان المحاسبة وبإعادة تشكيل اللجنة من خلال المادة (2) من القرار 5 لسنة 1997
عوضاً عن التشكيل المنصوص عليه بالمادة (7) فقرة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1961
فقد أخضعت قرار منح الرخصة للتصديق من رئيس ديوان المحاسبة والذي تم إلغاؤه بقدوم السلطة الوطنية وأيلولة صلاحياته لهيئة الرقابة العامة بموجب المادة 34 من قانون هيئة الرقابة العامة رقم 17 لسنة 1995
واختتم السيد النائب العام مذكرته بأن مدير ضريبة الدخل قد أصدر التعميم موضوع الطعن وفقاً للتعميم الصادر عن وزير المالية وتعليمات هيئة الرقابة العامة المستندة لقانون هيئة الرقابة العامة رقم 17 لسنة 1995
والقانون رقم 10 لسنة 1961
والقرار الرئاسي 5 لسنة 1997
مما يلتمس معه رفض طلب المستدعية.

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا وبعد إطلاعها على أوراق الدعوى وما قدم إليها من مستندات وبعد سماعها مرافعة وكيلي الطرفين ودراسة مذكراتهما تبين لها:
أولاً: أن القرار رقم 5 لسنة 1997
بشأن سريان مزاولة مهنة تدقيق الحسابات قد نص على سريان القانون رقم 10 لسنة 1961
على جميع الأراضي الفلسطينية والذي ما جاء في مادته السابعة فقرة (1) بأن يقدم طلب الإجازة لممارسته مهنة تدقيق الحسابات إلى لجنة مؤلفة من خمسة أشخاص ونص في الفقرة (2) تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو بالأكثرية وتكون هذه القرارات تابعة للتصديق من قبل رئيس ديوان المحاسبة والذي آلت صلاحياته لهيئة الرقابة العامة بموجب المادة 34 من قانون هيئة الرقابة العامة رقم (17) لسنة 1995.
ثانياً: أن القرار أو التعميم الصادر عن مدير ضريبة الدخل والأملاك بتاريخ 26/7/2001 والمذكور فيه أنه تقرر عدم قبول أي ميزانية غير معتمدة من قبل مدقق مرخص من قبل هيئة الرقابة العامة اعتباراً من 1/9/2001 لم يمس الحقوق المكتسبة للمحاسبين والمدققين في حصولهم سابقاً على الرخص القانونية التي بحوزتهم ولم يلغها ولكن القرار المطعون فيه قد نص على عدم قبول أي ميزانية غير معتمدة من قبل مدقق مرخص من قبل هيئة الرقابة العامة التي حلت محل ديوان المحاسبة وفقاً للمادة 24 من قانون هيئة الرقابة العامة رقم 17 لسنة 1995.
ثالثاً: أن القرار او التعميم الذي أصدره مدي رعام الضريبة والذي جاء بناءً على كتاب وزير المالية المؤرخ في 23/9/2000 بعدم قبول الحسابات الختامية للشركات المساهمة والخاصة إلا إذا كانت مدققة من قبل مدقق حسابات مرخص لم يلغ رخص المحاسبين والمراجعين القانونيين الحاصلين عليها سابقاً.
وحيث أنه وبناء على ما تقدم فإن المحكمة ترى أن طعن المستدعية على القرار المطعون فيه في غير محله قانوناً وقائم على غير أساس من الحقيقة أو الواقع مما يتعين رفضه.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بالإفراج برفض الطلب وإلزام المستدعية بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 13/7/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:16 مساء  الزوار: 1174    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved