||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :128
من الضيوف : 128
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637322
عدد الزيارات اليوم : 8781
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/4/23


بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 28/99
رقم القرار 54

الديباجة

القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ محمد أبو غوش ورفيق زهد.
المستدعية:- 1- شركة تلفزيون النجمة المساهمة الخصوصية المحدودة وكلاؤها المحامون مايك قنواتي والياس زريقات وخليل الطري- بيت لحم. المستدعى ضدهم: وزير الإعلام بالإضافة لوظيفته.

الأسباب والوقائع
تقدم وكلاء المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده (وزير الإعلام) بتاريخ 19/6/1999 للطعن بقرار المستدعى ضده (وزير الإعلام) الصادر بموجب كتاب رقم و ع/و ز/281-9/99 بتاريخ 19/4/1999 المتضمن رفض الترخيص لمحطة تلفزيون النجمة العائدة للشركة المستدعية.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار الطعين مخالف للقانون.
القرار الطعين مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
ولهذه الأسباب فإن المستدعية تلتمس قبول الطعن شكلاًُ ودعوة المستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار الطعين، وبعد المحاكمة الحكم بإلغاء القرار الطعين وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعية في جلسة تمهيدية علنية قرر محكمتنا بتاريخ 19/9/1999 إصدار القرار المؤقت إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
وتقدم مساعد النائب العام بتاريخ 6/2/2002 بلائحة جوابية طلب فيه نهايتها رد دعوى المستدعية.
التسبيب
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أٌقوال الطرفين، وفي جلسة 23/4/2003 طلب وكيل المستدعية المناب إسقاط الدعوى.
القرار
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
نجد بأنه وبعد أن طلب وكيل الجهة المستدعية المناب إسقاط الدعوى فقد أصبحت الدعوى غير ذات موضوع مما يستوجب ردها.
منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد دعوى الجهة المستدعية وإلغاء القرار المؤقت.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 23/4/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:17 مساء  الزوار: 721    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved